الغرفة الثانية

قرار رقم 073025

مجلس الدولة — الغرفة الثانية13/12/2012

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
073025
التاريخ
13/12/2012
الموضوع
التوقف عن النشاط
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

يثبت المكلف بالضريبة التوقف عن النشاط بإخطار مفتشية الضرائب و شطب سجله التجاري . لا تعد شهادة العمل وسيلة قانونية لإثبات التوقف عن النشاط . لا يمكن تبرير عدم شطب السجل التجاري بعدم دفع الدين الضريبي ، لكونه سببا غير مشروع.

نص القرار

2012

ضد مديرية الضرائب لولاية باتنة

إخطار مفتشية الضرائب

–

شطب

يثبت المكلف بالضريبة التوقف عن النشاط بإخطار مفتشية الضرائب و شطب سجله

تجاري بعدم دفع الدين الضريبي ، لكونه سببا غير مشروع

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من قانون الضرائب المباشرة و المادتين

37

بعد الإطلاع علي الإرسالية الموجهة إلي مدير الضرائب لتبليغه بقرار لجنة الدائرة للطعن

المتضمن إلغاء كلي للضرائب و الرسوم ابتداء من جانفي

2000

ضد الحكم الصادر عن المحكمة

و الغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح

بقبوله شكلا

.

القرار رقم

073025

المؤرخ في

13

/

12

/

2012

)

ك

.

ع

(

ضد مديرية الضرائب لولاية باتنة

ضريبة مباشرة

–

توقف عن النشاط

–

إثبات

–

إخطار مفتشية الضرائب

قانون الضرائب المباشرة

:

المادة

132

.

مرسوم رقم

83

-

258

:

المادتان

37

و

38

.

يثبت المكلف بالضريبة التوقف عن النشاط بإخطار مفتشية الضرائب و شطب سجله

لا تعد شهادة العمل وسيلة قانونية لإثبات التوقف عن النشاط

.

لا يمكن تبرير عدم شطب السجل ال

تجاري بعدم دفع الدين الضريبي ، لكونه سببا غير مشروع

وعليه فإن مجلس الدولة

بعد الإطلاع علي المادة

81

من قانون الإجراءات الجبائية

بعد الإطلاع علي بعد الإطلاع علي المادة

132

من قانون الضرائب المباشرة و المادتين

من مرسوم

2

58

/

83

المتعلق بالسجل

التجاري

بعد الإطلاع علي مستخرج الجداول المحرر في

30

/

06

/

2009

بعد الإطلاع علي الإرسالية الموجهة إلي مدير الضرائب لتبليغه بقرار لجنة الدائرة للطعن

06

/

2010

المتضمن إلغاء كلي للضرائب و الرسوم ابتداء من جانفي

بعد الإطلاع علي شهادة العمل

.

حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ

15

/

06

/

2011

ضد الحكم الصادر عن المحكمة

الإدارية بباتنة يوم

20

/

12

/

2010

و الغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل

950

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح

من حيث الموضوع

:

حول مدي مشروعية قرار لجنة الدائرة للطعن

:

الموضوع

:

ضريبة مباشرة

السجل التجاري

.

التشريع

:

قانون الضرائب المباشرة

مرسوم رقم

المبدأ

:

يثبت المكلف بالضريبة التوقف عن النشاط بإخطار مفتشية الضرائب و شطب سجله

التجاري

.

لا تعد شهادة العمل وسيلة قانونية لإثبات التوقف عن النشاط

لا يمكن تبرير عدم شطب السجل ال

-

بعد الإطلاع علي المادة

-

بعد الإطلاع علي بعد الإطلاع علي المادة

و

38

من مرسوم

-

بعد الإطلاع علي مستخرج الجداول المحرر في

-

بعد الإطلاع علي الإرسالية الموجهة إلي مدير الضرائب لتبليغه بقرار لجنة الدائرة للطعن

الصادر في

17

/

06

-

بعد الإطلاع علي شهادة العمل

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ

الإدارية بباتنة يوم

المحدد بالمادة

950

من حيث الموضوع

حول مدي مشروعية قرار لجنة الدائرة للطعن

حيث أن النزاع القائم بين الطرفين ينصب علي قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر بتاريخ

17

/

06

/

2010

والمتضمن منح تخفيض كلي للضريبة ابتداء من

2000

استنادا علي سبب

واحد يتمثل في

"

كون المعني يشتغل

كحارس بمسجد ابتداء من

01

/

12

/

1999

إلي يومنا هذا

".

وحيث أن المسألة القانونية المطروحة تخص مدي ثبوت التوقف عن النشاط

.

وحيث أن المستأنف يثير الدفع بعدم ممارسته لنشاطه منذ

01

/

12

/

1999

تاريخ شغله لمنصب

عمل كحارس محتجا بشهادة عمل لإثبات توقفه عن النشاط

.

حيث و ل

كن و عملا بالمادة

132

من قانون الضرائب المباشرة يتعين علي كل مكلف بالضريبة

إخطار مفتشية الضرائب بتوقفه عن النشاط كما يتعين عليه شطب سجله التجاري طبقا للمادتين

37

و

38

من مرسوم

2

58

/

83

المتعلق بالسجل التجاري و بالتالي لا يعتد بشهادة العمل

المحتج بها كونها لي

ست بوسيلة قانونية لإثبات التوقف عن النشاط مع الملاحظة أن دفع المستأنف

بأن عدم شطب السجل التجاري راجع إلي سبب عدم دفع دينه الضريبي ليس بدفع قانوني

لاعتماده علي سبب غير مشروع و هو الامتناع عن تسديد مستحقات ضريبية

.

و

حيث أن القرار المستأنف بإلغائه لقرار لجنة

الدائرة للطعن علي أساس أن اللجنة خرقت قانون

الضرائب المباشرة لعدم إشعار إدارة الضرائب بالتوقف عن النشاط و كذا لعدم شطب المستأنف

لسجله التجاري يكون قد أصاب في تطبيق القانون مما يتعين معه القضاء بتأييده

.

وحيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الدعوي

.

لهذه الأ

سباب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا،حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

بقبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

بتأييد الحكم المستأنف

.

-

مع إبقاء المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر

ديسمبر سنة ألفين وإثني عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة

:

بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط

فنيش كمال

كريبي

زوبيدة

بوعنيق علي

خيري مليكة

الرئيس

مستشارة الدولة المقررة

مستشار الدولة

مستشارة الدولة