الغرفة الثانية

قرار رقم 072708

مجلس الدولة — الغرفة الثانية17/01/2013

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
072708
التاريخ
17/01/2013
الموضوع
التوقف عن النشاط
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة (10) أيام، ابتداء من يوم التوقف.

نص القرار

2013

.

ر

(

شطب السجل التجاري

.

لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب

أيام، ابتداء من يوم التوقف

.

الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول

.

حيث أن مديرية الضرائب لولاية عنابة رفعت استئناف ضد القرار الصادر في

/

04

/

2012

رقم

القاضي برفض الدعوي التي كانت ترمي إلي إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن

الصادر في

2009

.

حيث أن قرار لجنة الدائرة اعتمد علي تصريحات المستأنف عليه كونه باع الش

ا

حنة لإلغاء

الضريبة المفروضة ولكن هذا لا يكفي لإعفاء المستأنف من الضريبة ولا يعني بالضرورة

التوقف عن نشاط نقل البضائع وأن التوقف عن النشاط لا يثبت

إلا بدليل واحد وهو شطب

أيام ابتدءا من يوم التوقف طبقا

القرار رقم

072708

المؤرخ في

17.01

/

2013

مديرية الضرائب لولاية عنابة ضد

)

ص

.

نشاط خاضع للضريبة

–

توقف عن النشاط

–

سجل تجاري

–

شطب السجل التجاري

قانون الضرائب المباشرة

:

المادة

132

.

لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب

السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة

)

10

(

أيام، ابتداء من يوم التوقف

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول

من حيث الموضوع

:

حيث أن مديرية الضرائب لولاية عنابة رفعت استئناف ضد القرار الصادر في

القاضي برفض الدعوي التي كانت ترمي إلي إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن

الذي أ

لغي الضريبة الخاصة بسنتي

2006

إلي

2009

حيث أن قرار لجنة الدائرة اعتمد علي تصريحات المستأنف عليه كونه باع الش

الضريبة المفروضة ولكن هذا لا يكفي لإعفاء المستأنف من الضريبة ولا يعني بالضرورة

التوقف عن نشاط نقل البضائع وأن التوقف عن النشاط لا يثبت

السجل التجاري من القيد وإشعار مديرية الضرائب خلال

10

أيام ابتدءا من يوم التوقف طبقا

من قانون الضرائب المباشرة

.

نشاط خاضع للضريبة

التشريع

:

قانون الضرائب المباشرة

المبدأ

:

لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب

السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة

-

من حيث الشكل

حيث أن

الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول

-

من حيث الموضوع

حيث أن مديرية الضرائب لولاية عنابة رفعت استئناف ضد القرار الصادر في

1208

القاضي برفض الدعوي التي كانت ترمي إلي إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن

08

/

11

/

2010

الذي أ

حيث أن قرار لجنة الدائرة اعتمد علي تصريحات المستأنف عليه كونه باع الش

الضريبة المفروضة ولكن هذا لا يكفي لإعفاء المستأنف من الضريبة ولا يعني بالضرورة

التوقف عن نشاط نقل البضائع وأن التوقف عن النشاط لا يثبت

السجل التجاري من القيد وإشعار مديرية الضرائب خلال

للمادة

132

من قانون الضرائب المباشرة

حيث أن قرار لجنة الدائرة غير مسبب قانونا وكذلك قرار الغرفة الإدارية المصادق علي مقرر

اللجنة مما يتعين إلغاء الق

رار المستأنف وكذلك إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في

08

/

11

/

2010

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا غيابيا بالنسبة للمستأنف عليه

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف و القضاء من جديد بإلغاء قرار

لجنة الدائرة للطعن

الصادر في

08

/

10

/

2010

.

وجعل المصاريف علي المستأنف عليه

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر

جانفي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة

:

فنيش كمال

كريب

ي زوبيدة

خيري مليكة

بوعنيق علي

الرئيس المقرر

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

مستشار الدولة

-

بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة أدحيمن ليلي أمينة الضبط

.