الغرفة الثانية

قرار رقم 076647

مجلس الدولة — الغرفة الثانية11/04/2013

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
076647
التاريخ
11/04/2013
الموضوع
الشكوي في المنازعات الضريبية
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

الشكوي ( التظلم ) في النزاع الضريبي، إجراء جوهري وجوبي للطعن القضائي ، و هو من النظام العام.

نص القرار

11

/

04

/

2013

م لأشغال البناء ضد مديرية الضرائب لولاية بومرداس

في النزاع الضريبي، إجراء جوهري وجوبي للطعن القضائي ، و

وعليه فإن مجلس الدولة

.

حيث يستفاد من دراسة الملف أن الشركة ذات الشخص الوحيد المسماة

ARABAT

رفع دعوي

ضد مديرية الضرائب للمطالبة بإرج اع المبل غ ال ذي يمث ل الض ريبة عل ي ال دخل الإجم الي لس نة

دج و الرس م عل ي القيم ة المض افة الم دفوعتين م رتين

بموج ب

و الوصل المؤرخ في

05

/

05

/

2005

رقم

حيث أن المستأنف لم يقدم ما يفيد انه قام برف ع تظل م أم ام المديري ة عم لا بالم ادة

71

م ن ق انون

حيث أن قرار موضوع الاستئناف قضي بعدم قبول ال دعوي لانع دام ال تظل

م المس بق و رغ م ه ذا

في عريضة الاستئناف لم تقدم التظلم و اكتفت بالقول أنها قامت بعدة احتجاج ات و

ش كايات و لك ن ب دون ذك ر تاريخه ا و إل ي أي ن وجه ت و تق ديم نص خ منه ا خاص ة أن مديري ة

هري و من النظام العام لابد عل ي المكل ف بالض ريبة القي ام ب ه و ال ذي

.

القرار رقم

076647

المؤرخ في

11

ش

.

ش

.

و و م

.

م لأشغال البناء ضد مديرية الضرائب لولاية بومرداس

منازعة ضريبية

–

طعن قضائي

–

شكوي

)

تظلم

(.

قانون الإجراءات الجبائية

:

المادتان

70

و

71

.

)

التظلم

(

في النزاع الضريبي، إجراء جوهري وجوبي للطعن القضائي ، و

هو من النظام العام

.

وعليه فإن مجلس الدولة

حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو

مقبول

.

من حيث الموضوع

:

حيث يستفاد من دراسة الملف أن الشركة ذات الشخص الوحيد المسماة

ضد مديرية الضرائب للمطالبة بإرج اع المبل غ ال ذي يمث ل الض ريبة عل ي ال دخل الإجم الي لس نة

و المق در ب

516.486

دج و الرس م عل ي القيم ة المض افة الم دفوعتين م رتين

الوصل المؤرخ في

06

/

11

/

2006

رقم

100979

و الوصل المؤرخ في

حيث أن المستأنف لم يقدم ما يفيد انه قام برف ع تظل م أم ام المديري ة عم لا بالم ادة

الإجراءات الجبائية

.

حيث أن قرار موضوع الاستئناف قضي بعدم قبول ال دعوي لانع دام ال تظل

في عريضة الاستئناف لم تقدم التظلم و اكتفت بالقول أنها قامت بعدة احتجاج ات و

ش كايات و لك ن ب دون ذك ر تاريخه ا و إل ي أي ن وجه ت و تق ديم نص خ منه ا خاص ة أن مديري ة

الضرائب تدفع بعدم قيام المستأنفة بالتظلم المسبق

.

حيث أن التظلم إجراء جو

هري و من النظام العام لابد عل ي المكل ف بالض ريبة القي ام ب ه و ال ذي

ترفض دعواه مما يتعين تأييد ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولي

.

الموضوع

:

منازعة ضريبية

التشريع

:

قانون الإجراءات الجبائية

المبدأ

:

الشكوي

)

هو من النظام العام

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو

من حيث الموضوع

حيث يستفاد من دراسة الملف أن الشركة ذات الشخص الوحيد المسماة

ضد مديرية الضرائب للمطالبة بإرج اع المبل غ ال ذي يمث ل الض ريبة عل ي ال دخل الإجم الي لس نة

2005

و المق در ب

الوصل المؤرخ في

057740

.

حيث أن المستأنف لم يقدم ما يفيد انه قام برف ع تظل م أم ام المديري ة عم لا بالم ادة

الإجراءات الجبائية

حيث أن قرار موضوع الاستئناف قضي بعدم قبول ال دعوي لانع دام ال تظل

ف

إ

ن المستأنف

ة

في عريضة الاستئناف لم تقدم التظلم و اكتفت بالقول أنها قامت بعدة احتجاج ات و

ش كايات و لك ن ب دون ذك ر تاريخه ا و إل ي أي ن وجه ت و تق ديم نص خ منه ا خاص ة أن مديري ة

الضرائب تدفع بعدم قيام المستأنفة بالتظلم المسبق

حيث أن التظلم إجراء جو

ترفض دعواه مما يتعين تأييد ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولي

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا حضوريا و نهائيا

:

في الشكل

:

قبول الإستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار

المستأنف

.

جعل المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفة

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الحادي عشر من شهر

أفريل

سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة

:

فنيش كمال

كريبي زوبيدة

خيري مليكة

بوعنيق

ع

لي

الرئيس المقرر

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

مستشار الدولة

بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة أدحيمن ليلي أمينة الضبط