الغرفة الثانية

قرار رقم 108516

مجلس الدولة — الغرفة الثانية14/01/2016

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
108516
التاريخ
14/01/2016
الموضوع
حسم الرسم علي القيمة المضافة
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرسوم علي رقم الأعمال

نص القرار

/

2016

مؤسسة أشغال البناء و كل هياكل الدولة

حسم الرسم علي القيمة المضافة

-

إلغاء الجدول

صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرس

و

م علي

من قانون الإجراءات الجبائية، علي المادة

29

من

-

2005

المحدد لشروط تحرير

2.484.573,00

دج

و علي قرار الرفض الصادر عن

18

-

12

-

2013

المتضمن قرار

و الخاصة بالممونين

)

م

.

ح

(

،

)

ق

.

ب

(

،

)

س

.

ضد الحكم الصادر عن المحكمة

و الغير مبلغ ، جاء مستوفيا للشروط

الشكلية و في الأجل

من نفس القانون ، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا

.

قرار رقم

108516

المؤرخ في

14

/

01

/

مديرية الضرائب لولاية سكيكدة ضد

)

س

.

ص

(

مؤسسة أشغال البناء و كل هياكل الدولة

فرض ضريبة

–

لجنة الطعن

–

حسم الرسم علي القيمة المضافة

عدم صحة الفواتير

–

مخافة القانون

.

قانون الرسم علي رقم الأعمال

:

المادة

29

.

*

صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرس

و عليه فإن مجلس الدولة

بعد الإطلاع علي المادتين

19

و

81

-

3

من قانون الإجراءات الجبائية، علي المادة

قانون الرسم علي رقم الأعمال و علي المرسوم التنفيذي

648

-

بعد الإطلاع علي الجدول الفردي

59

A

-

2011

بمبلغ

2.484.573,00

بعد الإطلاع علي الشكوي المودعة في

12

-

05

-

2011

و علي قرار الرفض الصادر عن

مدير الضرائب في

31

-

12

-

2012

بعد الإطلاع علي محضر اجتماع اللجنة الولائية للطعن لجلسة

18

اللجنة بإلغاء الجدول محل النزاع

علي نسخ الفواتير المبررة

للحسم

و الخاصة بالممونين

)

ب د

.

س

(

.

حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع يوم

15

-

12

-

2014

ضد الحكم الصادر عن المحكمة

الإدارية بسكيكدة في

20

-

10

-

2014

و الغير مبلغ ، جاء مستوفيا للشروط

القانوني المحدد بالمادة

950

من نفس القانون ، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا

مديرية الضرائب لولاية سكيكدة ضد

الموضوع

:

فرض ضريبة

الضريبي

–

عدم صحة الفواتير

التشريع

:

قانون الرسم علي رقم الأعمال

المبدأ

:

صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرس

رقم ا

لأعمال

.

-

بعد الإطلاع علي المادتين

قانون الرسم علي رقم الأعمال و علي المرسوم التنفيذي

الفاتورة

-

بعد الإطلاع علي الجدول الفردي

-

بعد الإطلاع علي الشكوي المودعة في

مدير الضرائب في

-

بعد الإطلاع علي محضر اجتماع اللجنة الولائية للطعن لجلسة

اللجنة بإلغاء الجدول محل النزاع

-

بعد الإطلاع

علي نسخ الفواتير المبررة

ف

(

، و بالناقل

)

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع يوم

الإدارية بسكيكدة في

القانوني المحدد بالمادة

من حيث الموضوع

:

حول مدي تأسيس قرار اللجنة الولائية المطعون فيه

حيث إن النزاع القائم بين الطرفين ينصب علي مدي قانونية عمليات حسم الرسم علي القيمة

المضافة التي

قام بها المستأنف عليه و بالخصوص علي مدي صحة الفواتير المقدمة لتبرير

المشتريات و المعاملات بمناسبة ممارسته لنشاطه سنة

2007

و بالنتيجة علي مدي تأسيس قرار

اللجنة الولائية للطعن الصادر في

18

-

12

-

2013

المتضمن إلغاء الجدول محل النزاع

.

و حيث أنه بالرجوع إلي تسب

يب قرار اللجنة الولائية المطعون فيه يتضح أنه برر إلغاءه للجدول

محل النزاع بكون أن الفواتير جاءت طبقا للشروط الخاصة بعملية الحسم

.

حيث و لكن ثابت من مضمون الفواتير المحتج بها الحاملة

للأرقام

15

-

2007

،

22

-

2007

،

32

-

2007

،

39

-

2007

، رقم

45

-

2007

و رقم

41

-

2007

الصادرة عن الممون

)

م

.

ح

(

للأرقام

21

-

2007

،

33

-

2007

،

52

-

2007

و

66

-

2007

الصادرة عن الممون

)

ق

.

ب

(

، و

لرقم

1111

-

2007

الصادرة عن

)

س

.

ف

(

،

و للأرقام

12

-

2007

،

09

-

2007

،

21

-

2007

و

26

-

2007

الصادرة عن الناقل

)

ب د

.

س

(

، أنها لا تحتوي علي إحدي البيانات الأساسية

ال

واجب ذكرها في الفاتورة و هي طريقة الدفع و هي بالتالي مخالفة للمرسوم

468

-

2005

المحدد لشروط الفاتورة ذلك لأن صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال

بمفهوم المادة

29

من قانون الرسم علي رقم الأعمال

.

و حيث أن الحكم المستأنف برفضه للدعوي دون مناق

شة لا قرار لجنة الطعن و لا الفواتير

المقدمة لتبرير حسم الرسم علي القيمة المضافة أخطأ إذن في تطبيق القانون مما يتعين معه

القضاء بإلغائه و من جديد إلغاء قرار اللجنة الولائية المطعون فيه لمخالفته للمادة

81

-

3

من

قانون الإجراءات الجبائية

.

و حيث أن المصاريف

القضائية علي من خسر الدعوي

.

ف

لهذه الأسباب

-

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا

،

حضوريا ونهائيا

:

-

في

الشكل

:

قبول الاستئناف

.

-

في الموضوع

:

إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلغاء قرار اللجنة الولائية للطعن

الصادر بتاريخ

18

/

12

/

2013

.

مع تحميل المستأنف

عليه المصاريف القضائية

.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي

سنة ألفين و ستة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و

السادة

:

فنيش كمال

الرئيس

كريبي زوبيدة

مستشار

الدولة مقرر

ا

بقادة حليمة

مستشار الدولة

بوشامة رابح

مستشار الدولة

خيري مليكة

بوعنيق علي

مستشار الدولة

مستشار الدولة

و بحضور السيد بوسنة علي محافظ الدولة

و بمساعدة السيد أدحي

م

ن ليلي أمينة الضبط

*

المادة

29

معدلة بموجب المادة

42

من قانون

المالية لسنة

2021

.