الغرفة الثانية

قرار رقم 082364

مجلس الدولة — الغرفة الثانية12/09/2013

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
082364
التاريخ
12/09/2013
الموضوع
تسوية الوضعية المهنية
الوسوم:مجلس الدولةوظيفة عموميةالقسم الثاني

المبدأ القانوني

القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.

نص القرار

2013

س

.

و

(

إضافة صنفين في السلم الإداري

.

في

30

/

08

/

2008

.

بدأ سريانه من تاريخ

01

/

01

/

20

0

8

إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة

عليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم

8179

من إضافة

الصنفين

.

ليه فإن مجلس الدولة

لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يجعل آجال

الاستئناف

مفتوحة

.

جاء في أجله القانوني المنصوص عليه في المادة

950

من قانون الإجراءات

المدنية والإدارية وكان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا

.

أن مديرية التربية لولاية تيزي وزو استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتيزي

والقاضي بإلزام مديرية التربية لولاية تيزي وزو الممثلة من طرف

بإضافة صنفين في سلمه الإداري ابتداء من تاريخ

زاد من طلبات لعدم التأسيس

، وطلبت

بدأ سريانه من تاريخ

01

/

01

/

2008

بينما

وأنه لا يستفيد من مقتضيات هذا

القانون

.

تشترط أن يكون الموظف لازال يشغل الوظيفة كي

قرار رقم

082364

مؤرخ في

12

/

09

/

2013

مديرية التربية لولاية تيزي وزو ضد

)

س

وظيف عمومي

–

قانون المجاهد و الشهيد

–

إضافة صنفين في السلم الإداري

قانون رقم

99

-

07

:

المادة

39

.

تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في

29

/

02

/

2008

تعليمة المديرية العامة للميزانية رقم

)

8179

(

مؤرخة

في

القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد

)

99

-

07

(

بدأ سريانه من تاريخ

إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة

29

/

02

/

2008

و ال

ت

عليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم

/

08

/

208

.

الموظف،

المحال علي

التقاعد،

قبل التاريخ

المذكور،

من إضافة

وع

ليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يجعل آجال

الاستئناف

جاء في أجله القانوني المنصوص عليه في المادة

المدنية والإدارية وكان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا

من حيث الموضوع

:

أن مديرية التربية لولاية تيزي وزو استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتيزي

04

/

2012

والقاضي بإلزام مديرية التربية لولاية تيزي وزو الممثلة من طرف

مديرها بتسوية وضعية المدعي

)

س

.

و

(

بإضافة صنفين في سلمه الإداري ابتداء من تاريخ

تاريخ نشر قانون

99

/

07

ورفض ما

زاد من طلبات لعدم التأسيس

بإلغائه ورفض الدعوي لعدم ال

تأسيس

.

حيث أن المستأنفة تدفع بأن القانون

99

/

07

بدأ سريانه من تاريخ

المستأنف عليه أحيل علي التقاعد منذ

01

/

06

/

2005

وأنه لا يستفيد من مقتضيات هذا

39

من القانون

99

/

07

تشترط أن يكون الموظف لازال يشغل الوظيفة كي

مقتضياتها

.

الموضوع

:

وظيف عمومي

التشريع

:

قانون رقم

تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في

تعليمة المديرية العامة للميزانية رقم

المبدأ

:

القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد

بخ

ص

و

ص

إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة

المؤرخة في

29

المؤرخة في

30

/

لا يستفيد

الموظف،

-

من حيث الشكل

حيث

لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يجعل آجال

حيث أن

الاستئناف

المدنية والإدارية وكان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا

-

من حيث الموضوع

حيث

أن مديرية التربية لولاية تيزي وزو استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتيزي

وزو بتاريخ

30

/

04

مديرها بتسوية وضعية المدعي

12

/

04

/

1999

تاريخ نشر قانون

بإلغائه ورفض الدعوي لعدم ال

حيث أن المستأنفة تدفع بأن القانون

المستأنف عليه أحيل علي التقاعد منذ

حيث أن المادة

39

يستفيد من

مقتضياتها

حيث أن المادة

39

من نفس القانون بدأ تطبيقها بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة

في

29

/

02

/

2008

والتي

تتعلق بكيفيات تطبيق أحكام المواد رقم

39

،

40

،

42

من القانون

99

/

07

المؤرخ في

05

/

04

/

1999

المتعلق بالمجاهد والشهيد فيما يخص إضافة صنفين

للمو

ظفين والأعوان العموميين الذين لهم صفة المجاهد، أرملة وابن شهيد، وحددت تاريخ سريان

التعليمة الوزارية المشتركة ابتداء من

01

/

01

/

2008

، وأكدته التعليمة الصادرة عن المديرية

العامة للميزانية المؤرخة في

30

/

08

/

2008

تحت رقم

8179

.

حيث أن التعليمة الوزارية المشتركة

جاءت تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم

07

/

304

المؤرخ في

29

/

09

/

2007

المحدد للشبكة الاستدلالية للرواتب والنظام المطبق علي الموظفين

.

حيث أن الدولة قد رصدت ميزانية خاصة لتطبيق المادة

39

من القانون

99

/

07

ولذا حددت

التعليمة تاريخ سريان التعليمة الوزارية ابتداء من تاريخ

01

/

01

/

2008

.

حيث أن المستأنف عليه قد أحيل علي التقاعد قبل

01

/

01

/

2008

أي قبل تاريخ سريان تطبيق

المادة

39

المذكورة أعلاه مما يجعله لا يستفيد من مقتضيات هذه المادة

.

حيث أن قضاة الدرجة الأولي بإلزامهم مديرية التربية لولاية تيزي وزو بتمكين المستأنف عليه

من التر

قية الخاصة المنصوص عليها بنص المادة

39

من القانون

99

/

07

المؤرخ في

05

/

04

/

1999

المتعلق بالمجاهد والشهيد وذلك بإضافة صنفين في سلمه الإداري ابتداء من

05

/

04

/

1999

إلي

غاية إحالته علي التقاعد، فإنهم جانبوا الصواب مما يتعين إلغاء الحكم

المستأنف ورفض الدعوي لعدم ال

تأسيس

.

حيث أن المصاريف القضائية تكون علي المستأنف عليه

.

ف

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا غيابيا ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس

.

المصاريف القضائية علي المستأ

نف عليه

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر

سبتمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة

:

عدة جلول أمحمد

غانم فاروق

شيبوب فلاح جلول

الرئيس المقرر

مستشار الدولة

مستشار الدولة

-

بحضور السيد بوصوف موسي

محافظ الدولة و بمساعدة السيدة نوي فاطمة

أمينة الضبط

.