إن الأمر علي عريضة هو أمر مؤقت ، ينفذ خلال ثلاثة (3) أشهر من صدوره و لا يرتب أي أثر، فلا يجوز اتخاذ تدابير لتنفيذه عن طريق الغرامة التهديدية التي تكون ضد الأحكام النهائية.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 342.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري ، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة.
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ التزام صادر بقرار قضائي نهائي ، يخول للمستفيد منه الحق في مطالبة الجهة القضائية المصدرة له الأمر بغرامة تهديدية ، بينما الامتناع عن تنفيذ التعويض المالي المحكوم به ، فيكون باتباع التشريع المعمول به.
لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم نص قانوني.
أعضاء الجمعية الأسقفية الجزائرية، جزائريو الجنسية، غير مطالبين بتقديم رخصة لبيع أملاكهم. لا يحق للوالي ممارسة حق الشفعة، بعد مرور (5) سنوات من تسجيل عقد البيع وموافقة المديرية العامة للأملاك الوطنية (وزارة المالية) علي البيع.
القاضي هو المختص بمعاقبة الشخص المعنوي، بالمنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط ديني، داخل المحل المعني. الوالي لا يتمتع بصلاحية الغلق النهائي، عبر تراب الولاية لكل بناية مخصصة أو في طور التخصيص لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية ، فاصلة كقاضي موضوع .
الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير قابل لأي طعن .
المحكمة الإدارية مصدرة الحكم ، هي المختصة بالفصل في دعوي إشكال في التنفيذ و وقف التنفيذ المتعلقتين به.
إن الأساس القانوني لاختصاص قاضي الاستعجال في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، فمتي كانت ظروف الاستعجال متوفرة، و أظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاضي الاستعجال بوقف تنفيذه.
ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية . تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
لا تخول فواتير الكهرباء والغاز لصاحبها حق المطالبة بإبطال عقد بيع مسجل و مشهر، مؤسس علي عقد إيجار صحيح،و منصب علي سكن تابع لأملاك الدولة
يتعين علي قضاة المحكمة الإدارية و قبل النطق بعدم قبول الدعوي شكلا، أمر لجنة الدائرة بتقديم قرارها، علي لجنة الدائرة تسبيب قراراتها.
إن عدم قيام البلدية بمواصلة الإجراءات القانونية لتسوية وضعية عقار مباع بموجب قرار إداري مؤقت ثم التصرف فيه لصالح الغير ، يقيم مسؤوليتها و يلزمها تعويض المستفيد عن ضرر تفويت الفرصة.
اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقي طلبات الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية .
لا يخضع للقانون التجاري عقد التسيير الحر، المبرم، عن طريق مزايدة علنية و دفتر شروط، بين ولاية و شخص خاضع للقانون الخاص و المنصب علي قاعدة تجارية موجودة.
لا يحق للقاضي الإداري إلزام بلدية بإتمام إجراءات بيع (تسجيلا و إشهارا عقاريا) مفرغ في "عقد" متمثل في مطبوعة غير مؤرخة "صادرة" عن رئيس البلدية، غير ذي صلاحية.
يلزم مجلس الدولة الوزارة الممتنعة عن تنفيذ قراره، بالتنفيذ ، تحت طائلة غرامة تهديدية .
جواز منح القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ، لا يعني منحه مبلغ الدين كله .