الغرفة الخامسة

قرار رقم 100005

مجلس الدولة — الغرفة الخامسة23/04/2015

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الخامسة
رقم القرار
100005
التاريخ
23/04/2015
الموضوع
الغرامة التهديدية
الوسوم:مجلس الدولةإستعجالي

المبدأ القانوني

لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية ، فاصلة كقاضي موضوع .

نص القرار

2015

لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة

كان مستوفيا للشروط و الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا

،

مما يتعين

أن موضوع الطلب الأصلي للمدعي

،

هو

الإدارية

بأم البواقي بتاريخ

21

-

د

ج عن كل يوم تأخير

.

من قانون الإجراءات المدنية و

الإدارية

،

فإن قاضي

بالتنفيذ تحت غرامة تهديدية لحكم قضائي صادر عن المحكمة

الإدارية

الإدارية

بأم

البواقي بتاريخ

21

-

04

-

،

و الفصل من جديد برفض

قرار رقم

100005

المؤرخ في

23

/

04

/

2015

بلدية فكرينة

ضد

)

س

.

م

(

قاض الاستعجال

–

تنفيذ حكم قضائي

-

غرامة تهديدية

.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

:

المادة

979

.

لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة

الإدارية ، فاصلة كقاضي موضوع

.

و عليه فإن مجلس الدولة

كان مستوفيا للشروط و الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا

.

حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية

،

أن موضوع الطلب الأصلي للمدعي

بإلزام البلدية بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة

الإدارية

00332

-

11

تحت غرامة تهديدية قدرها

:

2000

د

حيث أنه و طبقا لأحكام المادة

:

979

من قانون الإجراءات المدنية و

لا يجوز له

الأمر

بالتنفيذ تحت غرامة تهديدية لحكم قضائي صادر عن المحكمة

حيث أنه و من جهة أخري فإن الحكم الصادر عن المحكمة

الإدارية

استئنافه

أمام مجلس الدولة تحت رقم

074522

.

حيث أنه و للمعطيات السابقة يتعين القضاء بإلغاء الأمر المستأنف

من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية

.

الموضوع

:

قاض الاستعجال

التشريع

:

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ

:

لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة

الإدارية ، فاصلة كقاضي موضوع

في الشكل

:

حيث أن

الاستئناف

كان مستوفيا للشروط و الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا

قبول

الاستئناف

شكلا

.

في الموضوع

:

حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية

القضاء

استعجاليا

بإلزام البلدية بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة

04

-

2011

فهرس

00332

حيث أنه و طبقا لأحكام المادة

الاستعجال

لا يجوز له

كقاضي موضوع

.

حيث أنه و من جهة أخري فإن الحكم الصادر عن المحكمة

2011

،

قد تمّ

استئنافه

حيث أنه و للمعطيات السابقة يتعين القضاء بإلغاء الأمر المستأنف

الطلب لعدم التأسيس

.

حيث أنه

من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية

لهذه الأسباب

قرر مجلس الدولة علنيا حضوريا و نهائيا

.

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء

الأمر

المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس

.

وتحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية

.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر

أفريل سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و

السادة

:

عدة جلول امحمد

الرئيس

بلعيد بشير

مستشار

الدولة المقرر

شلي حسين

مستشار

الدولة

مرسلي وهيبة

مستشار الدولة

دالي الهادي

مستشار الدولة

و بحضور

السيد

قجور عبد الحميد محافظ الدولة

و بمساعدة

السيدة

سعيد سعاد

أمين

ة

الضبط