الغرفة الخامسة

قرار رقم 112791

مجلس الدولة — الغرفة الخامسة19/11/2015

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الخامسة
رقم القرار
112791
التاريخ
19/11/2015
الموضوع
الغرامة التهديدية الأمر علي العريضة
الوسوم:مجلس الدولةإستعجالي

المبدأ القانوني

إن الأمر علي عريضة هو أمر مؤقت ، ينفذ خلال ثلاثة (3) أشهر من صدوره و لا يرتب أي أثر، فلا يجوز اتخاذ تدابير لتنفيذه عن طريق الغرامة التهديدية التي تكون ضد الأحكام النهائية.

نص القرار

2015

تنفيذ عن طريق غرامة تهديدية

–

أمر علي

311

،

987

.

(

أشهر من صدوره و لا يرتب

أي أثر، فلا يجوز اتخاذ تدابير لتنفيذه عن طريق الغرامة التهديدية التي تكون ضد الأحكام النهائية

.

حيث أن الأمر المعاد لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه مما يتعين قبوله لوروده في الآجال

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وبالتبعية قبول

ه و بدون مناقشة دفوع الطرفين فالأمر الإستعجالي المستأنف صدر سنة

2015

لإجبار

من قانون الإجراءات المدنية فإنه لا يجوز اتخاذ تدابير

إلا ضد الأحكام النهائية و طبقا للفقرة الأخيرة من

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فالمقصود بالأحكام القضائية هي الأوامر و

الأحكام و القرارات القضائية و بالتالي فلا تدخل ضمنها الأوامر علي العرائض

.

اءات المدنية و الإدارية فالأمر علي العريضة أمر

فإذا لم ينفذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره يسقط

حيث أن الأمر المستأنف صدر مخالفا للمواد المذكورة أعلاه مما يتعين إلغاء و القضاء من

لب لعدم التأسيس مع رفض الطلب المقابل المستأنف عليه

.

قرار رقم

112791

مؤرخ في

19

/

11

/

2015

بين بلدية الأخضرية

ضد

)

ر

.

س

(

أمر علي عريضة

–

أمر استعجالي

–

تنفيذ عن طريق غرامة تهديدية

قانون الإجراءات

المدنية و الإدارية ، المواد

08

،

310

،

311

إن الأمر علي عريضة هو أمر مؤقت ، ينفذ خلال ثلاثة

)

3

(

أي أثر، فلا يجوز اتخاذ تدابير لتنفيذه عن طريق الغرامة التهديدية التي تكون ضد الأحكام النهائية

و عليه فإن مجلس الدولة

حول الاستئناف الأصلي

.

حيث أن الأمر المعاد لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه مما يتعين قبوله لوروده في الآجال

القانونية المنصوص عليها بالمادة

950

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وبالتبعية قبول

من حيث الموضوع

:

ه و بدون مناقشة دفوع الطرفين فالأمر الإستعجالي المستأنف صدر سنة

الإدارة علي تنفيذ أمر علي عريضة كان قد صدر سنة

2010

حيث أنه و تطبيقا للمادة

987

من قانون الإجراءات المدنية فإنه لا يجوز اتخاذ تدابير

ضرورية للتنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية

إلا ضد الأحكام النهائية و طبقا للفقرة الأخيرة من

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فالمقصود بالأحكام القضائية هي الأوامر و

الأحكام و القرارات القضائية و بالتالي فلا تدخل ضمنها الأوامر علي العرائض

حيث أنه و طبقا للمادة

310

من قانون الإجر

اءات المدنية و الإدارية فالأمر علي العريضة أمر

مؤقت و طبقا للفقرة الأخيرة من المادة

311

فإذا لم ينفذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره يسقط

حيث أن الأمر المستأنف صدر مخالفا للمواد المذكورة أعلاه مما يتعين إلغاء و القضاء من

لب لعدم التأسيس مع رفض الطلب المقابل المستأنف عليه

حيث أنه يتعين تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية

.

الموضوع

:

أمر علي عريضة

عريضة أمر مؤقت

.

التشريع

:

قانون الإجراءات

المبدأ

:

إن الأمر علي عريضة هو أمر مؤقت ، ينفذ خلال ثلاثة

أي أثر، فلا يجوز اتخاذ تدابير لتنفيذه عن طريق الغرامة التهديدية التي تكون ضد الأحكام النهائية

من

حيث الشكل

:

حول الاستئناف الأصلي

حيث أن الأمر المعاد لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه مما يتعين قبوله لوروده في الآجال

القانونية المنصوص عليها بالمادة

الاستئناف الفرعي

.

من حيث الموضوع

حيث أن

ه و بدون مناقشة دفوع الطرفين فالأمر الإستعجالي المستأنف صدر سنة

الإدارة علي تنفيذ أمر علي عريضة كان قد صدر سنة

حيث أنه و تطبيقا للمادة

ضرورية للتنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية

المادة

08

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فالمقصود بالأحكام القضائية هي الأوامر و

الأحكام و القرارات القضائية و بالتالي فلا تدخل ضمنها الأوامر علي العرائض

حيث أنه و طبقا للمادة

مؤقت و طبقا للفقرة الأخيرة من المادة

و لا يرتب أي أثر

.

حيث أن الأمر المستأنف صدر مخالفا للمواد المذكورة أعلاه مما يتعين إلغاء و القضاء من

جديد برفض الط

لب لعدم التأسيس مع رفض الطلب المقابل المستأنف عليه

حيث أنه يتعين تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

حال فصله في القضايا الإستعجالية علنيا نهائيا حضوريا

في الشكل

:

قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

.

في الموضوع

:

إلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس

.

تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية

.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع

عشر من

شهر نوفمبر

سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و ا

لمتشكلة من السيدات و

السادة

:

عدة جلول امحمد

الرئيس

حمدان عبد القادر

مستشار الدولة المقرر

دالي الهادي

مستشار الدولة

شلي حسين

مستشار الدولة

مرسلي وهيبة

مستشار الدولة

لوراد يمينة مستشار الدولة

بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة و بمساعدة السيد عثماني محمد أمين الضبط

.