الغرفة الثالثة

قرار رقم 096081

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة18/12/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
096081
التاريخ
18/12/2014
الموضوع
الغرامة التهديدية
الوسوم:مجلس الدولةمسؤولية الإدارة

المبدأ القانوني

يلزم مجلس الدولة الوزارة الممتنعة عن تنفيذ قراره، بالتنفيذ ، تحت طائلة غرامة تهديدية .

نص القرار

الغرفة الثالثة

تنفيذ قراره، بالتنفيذ، تحت طائلة غرامة تهديدية

.

حيث استوفت الدعوي أوضاعها الإجرائية، فهي مقبولة شكلا

.

أن مجلس الدولة كان قد أصدر قرارا في

27

-

قضي فيه بتسوية وضعيتها بصفتها إبنة مجاهد ومعوقة بنسة

100

%

غير ان

الوزارة المدعي عليها امتنعت عن تنفيذ القرار القضائي المذكور

.

وعليه طلبت المدعية

المذكورة القضاء علي المدعي عليها بغرامة تهديدية يومية قدرها

10

.000,00

دج تسري

ابتداء من تاريخ النطق بالقرار المنتظر صدوره إلي غاية تنفيذ قرار مجلس الدولة المشار إليه

حيث دفعت المدعي عليها وزارة المجاهدين بان اللجنة الطبية التابعة لها قد أعادت دراسة

وعليه طلبت الوزا

رة المذكورة القضاء برفض

حيث التمست محافظة الدولة تسليط غرامة تهديدية ضد المدعي عليها بمبلغ

5.000,00

دج

.

قرار رقم

096081

مؤرخ في

18

/

12

/

2014

الغرفة الثالثة

)

د ب

(

ضد وزارة المجاهدين

.

تنفيذ قرار قضائي

–

مجلس الدولة

–

غرامة تهديدية

.

يلزم مجلس الدولة الوزارة الممتنعة عن

تنفيذ قراره، بالتنفيذ، تحت طائلة غرامة تهديدية

و عليه فإن مجلس الدولة

حيث استوفت الدعوي أوضاعها الإجرائية، فهي مقبولة شكلا

من حيث الموضوع

:

حيث ذكرت المدعية

)

دب

(

أن مجلس الدولة كان قد أصدر قرارا في

قضي فيه بتسوية وضعيتها بصفتها إبنة مجاهد ومعوقة بنسة

الوزارة المدعي عليها امتنعت عن تنفيذ القرار القضائي المذكور

المذكورة القضاء علي المدعي عليها بغرامة تهديدية يومية قدرها

ابتداء من تاريخ النطق بالقرار المنتظر صدوره إلي غاية تنفيذ قرار مجلس الدولة المشار إليه

حيث دفعت المدعي عليها وزارة المجاهدين بان اللجنة الطبية التابعة لها قد أعادت دراسة

حالة المدعية وقررت عدم أحقيتها في التسوية

.

وعليه طلبت الوزا

الدعوي لعدم التأسيس

.

حيث التمست محافظة الدولة تسليط غرامة تهديدية ضد المدعي عليها بمبلغ

قرار رقم

الموضوع

:

تنفيذ قرار قضائي

المبدأ

:

يلزم مجلس الدولة الوزارة الممتنعة عن

من حيث الشكل

:

من حيث الموضوع

12

-

2012

قضي فيه بتسوية وضعيتها بصفتها إبنة مجاهد ومعوقة بنسة

الوزارة المدعي عليها امتنعت عن تنفيذ القرار القضائي المذكور

المذكورة القضاء علي المدعي عليها بغرامة تهديدية يومية قدرها

ابتداء من تاريخ النطق بالقرار المنتظر صدوره إلي غاية تنفيذ قرار مجلس الدولة المشار إليه

أعلاه

.

حيث دفعت المدعي عليها وزارة المجاهدين بان اللجنة الطبية التابعة لها قد أعادت دراسة

حالة المدعية وقررت عدم أحقيتها في التسوية

الدعوي لعدم التأسيس

حيث التمست محافظة الدولة تسليط غرامة تهديدية ضد المدعي عليها بمبلغ

حيث يتضح لمجلس الدولة بعد فحص أوراق ملف القضية أنه سبق للمدعية الحالية أن

خاصمت المدعي عليها الحالية بشأن تسوية وضعيتها المالية بصفتها إبنة مجاهد ومعوقة بنسبة

100

%

فصدر قرار عن مجلس الدولة يوم

27

-

121

-

2012

تحت رقم

78672

قضي فيه

بإبطال المقرر الصادر عن وز

ير المجاهدين في

23

-

11

-

2010

رقم

4338

المتضمن رفض

تسوية وضعية المدعية المسماة

)

د ب

(

مع إلزام المطعون ضده وزير المجاهدين بتسوية وضعية

الطاعنة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات

.

حيث ثبت كذلك أن الوزارة المذكورة قد امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الدولة المذكور أعلاه

و

هو ما يؤكده المحضر الذي حرره في هذا الصدد الأستاذان

)

ج ط

(

و

)

ا ح

(

يوم

04

-

08

-

2013

.

حيث أن الوزارة المذكورة ملزمة بتسوية وضعية المدعية بصفتها إبنة مجاهد ومعوقة بنسبة

100

%

دون حاجة إلي عرضها من جديد علي اللجنة الطبية وذلك تطبيقا لقرار مجلس الدولة

المذكور

.

حيث أمام هذا الوضع تكون المدعية محقة في طلب توقيع غرامة تهديدية يومية ضد الوزارات

المدعي عليها إلي غاية تنفيذ قرار مجلس الدولة الصادر بين الطرفين يوم

27

-

12

-

2012

أو

حدوث مانع قانوني وهذا تطبيقا لأحكام المادة

978

وما يليها من قانون الإجراءات المدنية

والإدا

رية

.

حيث ان الغرامة التهديدية المطالب بها مبالغ فيها ويري مجلس الدولة خفضها إلي حدها

المعقول مع منح الإدارة المدعي عليها نسخة وقيمة قدرها ثلاثة

)

03

(

أشهر من تاريخ تبليغها

بهذا القرار

.

حيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الدعوي

.

لكن حيث أن الدو

لة ممثلة في وزير المجاهدين معفاة من الرسوم القضائية عملا بنص المادة

64

من قانون المالية لسنة

1999

، لذا تبقي الرسوم القضائية علي كاهل الخزينة

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا حضوريا ونهائيا

.

-

في الشكل

:

قبول الدعوي

.

-

في الموضوع

:

إلزام وزارة المجاهد

ين بتنفيذ قرار مجلس الدولة الصادر بين الطرفين بتاريخ

27

-

12

-

2012

رقم

78672

تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ثلاثة آلاف دينارا

)

3.000,00

(

دج عن كل يوم تأخير تسري بعد مضي ثلاثة

)

03

(

أشهر من تاريخ تبليغ هذا

القرار

.

وإبقاء الرسوم القضائية علي عاتق الخزينة العامة

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الثامن عشر

من شهر

ديسمبر

سنة ألفين و

أربعة

عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة

:

مسعودي حسين

الرئيس

نويري عبد العزيز

مستشار دولة مقرر

بوعروج فريدة

مستشار دولة

بن ساعو فريدة

مستشار دولة

حسن عبد الحميد

مستشار دولة

بحضور السيد

)

ة

(

سعايدية بشير محافظ دولة

و بمساعدة السيد

)

ة

(

بوسبسي رشيد امين الضبط