الغرفة الخامسة

قرار رقم 103254

مجلس الدولة — الغرفة الخامسة23/04/2015

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الخامسة
رقم القرار
103254
التاريخ
23/04/2015
الموضوع
وقف تنفيذ القرار الإداري
الوسوم:مجلس الدولةإستعجالي

المبدأ القانوني

إن الأساس القانوني لاختصاص قاضي الاستعجال في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، فمتي كانت ظروف الاستعجال متوفرة، و أظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاضي الاستعجال بوقف تنفيذه.

نص القرار

2015

وزير الصحة و إصلاح المستشفيات

اختصاص قاض

ي

الاستعجال

.

في وقف التنفيذ

يكمن في المادة

919

ق

إ

م إ

،

ظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف تم تبليغه و عليه فإن

الاستئناف

ورد ضمن الآجال

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و عليه يتعين قبوله شكلا

.

حيث أن موضوع النزاع ينصب حول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الصحة و

إلي حين الفصل النهائي في دعوي الموضوع

.

حيث أن الأمر المستأنف الصادر عن القسم الإستعجالي للمحكمة الإدارية بباتنة

قضي بعدم

اختصاص

و التعدي و الغلق الإداري المنصوص عليها

فإن الطلب يجد أساسه في نص المادة

919

من

قانون

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه عندما يتعلق

الأمر بقرار إداري و لو بالرفض و يكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي

الاستعجال

أن

تبرر ذلك و متي ظهر له من التحقيق وجود وجه

قرار رقم

103254

المؤرخ في

23

/

04

/

2015

)

ب

.

ح

(

ضد

وزير الصحة و إصلاح المستشفيات

قرار إداري

–

منازعة في الموضوع

–

وقف التنفيذ

–

اختصاص قاض

قانون الإجراءات

المدنية و الإدارية ، المادة

919

.

إن الأساس القانوني

لاختصاص

قاض

ي

الاستعجال

في وقف التنفيذ

الاستعجال

متوفرة،

و

أ

ظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول

مشروعية القرار الإداري ،

أمر قاض

ي

الاستعج

ال بوقف تنفيذه

.

و عليه فإن مجلس الدولة

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف تم تبليغه و عليه فإن

القانونية المنصوص عليها بالمادة

950

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و عليه يتعين قبوله شكلا

حيث أن موضوع النزاع ينصب حول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الصحة و

السكان بولاية باتنة بتاريخ

08

-

05

-

2014

الحا

م

ل لرقم

82

إلي حين الفصل النهائي في دعوي الموضوع

حيث أن الأمر المستأنف الصادر عن القسم الإستعجالي للمحكمة الإدارية بباتنة

كون الطلب لا يدخل في حالات

الاستيلاء

و التعدي و الغلق الإداري المنصوص عليها

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

.

حيث أنه خلافا لما توصل إليه قضاة الدرجة الأولي

،

فإن الطلب يجد أساسه في نص المادة

الإجراءات المدنية و الإدارية

.

حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة

919

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه عندما يتعلق

الأمر بقرار إداري و لو بالرفض و يكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي

يأمر بوقف تنفيذ القرار

،

متي كانت

ظروف

الاستعجال

تبرر ذلك و متي ظهر له من التحقيق وجود وجه

خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار

.

الموضوع

:

قرار إداري

التشريع

:

قانون الإجراءات

المبدأ

:

إن الأساس القانوني

فمتي كانت ظروف

الاستعجال

مشروعية القرار الإداري ،

من حيث الشكل

:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف تم تبليغه و عليه فإن

القانونية المنصوص عليها بالمادة

من حيث

الموضوع

:

حيث أن موضوع النزاع ينصب حول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الصحة و

السكان بولاية باتنة بتاريخ

حيث أن الأمر المستأنف الصادر عن القسم الإستعجالي للمحكمة الإدارية بباتنة

القاضي الإستعجالي

،

كون الطلب لا يدخل في حالات

في المادة

921

/

02

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

حيث أنه خلافا لما توصل إليه قضاة الدرجة الأولي

الإجراءات المدنية و الإدارية

حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة

الأمر بقرار إداري و لو بالرفض و يكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي

يأمر بوقف تنفيذ القرار

خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار

حيث ثابت من المادة

919

المذكور أعلاه

،

أن الطلب من صميم

اختصاص

قاضي

الاستعجال

.

و خلافا لما

توصل إليه قضاة الدرجة الأولي

،

فإن حالة

الاستعجال

قائمة و متوفرة

في الطلب

،

و أن دعوي الإلغاء

معروضة علي قضاة الموضوع و ذلك تطبيقا لنص المادة

926

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

.

حيث يظهر من خلال تفحص عريضة دعوي الموضوع المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بباتنة الحاملة لرقم

2014

/

518

أن الوسائل و الأوجه المثارة من طرف المستأنف الحالي لاسيما المتعلق منها بمخالفة القانون

رقم

8

5

/

0

5

المؤرخ في

16

فبراير

1985

المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ا

لمعدل و المتمم

،

و القرار

الوزاري رقم

002

المؤرخ في

15

-

01

-

2005

المحدد لشروط تنصيب صيدلية خاصة و فتحها و

تحويلها

.

تبدو أوجه جدية من شأنها إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري

،

ي

حت

مل من خلالها

إلغاءه من طرف قضاة الموضوع

.

حيث يتعين و لما سبق ذكره إلغاء الأم

ر المستأنف و القضاء من جديد بوقف تنفيذ القرار الصادر عن

المستأنف عليها بتاريخ

08

-

05

-

2014

الحامل لرقم

82

لحين الفصل في دعوي الإلغاء

.

حيث أن المستأنف عليها معفاة من المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية

،

علنيا حض

وريا نهائيا

.

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء الأمر المستأنف و التصدي من جديد الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن

مديرية الصحة و السكان لولاية باتنة بتاريخ

08

-

05

-

2014

تحت رقم

2014

/

82

إلي حين الفصل

النهائي في دعوي الموضوع

.

إعفاء

المستأنف عليها من المصاريف القضائية

.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أفريل

سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة

:

عدة جلول امحمد

الرئي

س

مرسلي وهيبة

مستشار الدولة المقررة

شلي حسين

مستشار الدولة

دالي الهادي

مستشار الدولة

بلعيد بشير

مستشار الدولة

و بحضور السيد قجور عبد الحميد ، محافظ الدولة و بمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط

.