الغرفة الخامسة

قرار رقم 092576

مجلس الدولة — الغرفة الخامسة18/12/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الخامسة
رقم القرار
092576
التاريخ
18/12/2014
الموضوع
الإستعجال في مادة التسبيق المالي
الوسوم:مجلس الدولةإستعجالي

المبدأ القانوني

جواز منح القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ، لا يعني منحه مبلغ الدين كله .

نص القرار

2014

القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة

يتعين

قبول

الاستئناف

الحالي

الإجراءات

المدنية

و

الإدارية

.

تسبيق

مالي

يمنحه

إياه

قاضي

الاستعجال

أن

يمنح

تسبيقا

ماليا

إلي

وجود

الدين

بصفة

جدية

.

منازعا

فيه

.

لو

أطلقت

عليه

هذه

التسمية

،

رقم

01

بالتمام

و

الكمال

رغم

ال

قرار رقم

092576

ال

م

ؤرخ في

18

/

12

/

2014

بين بلدية مقرة

ضد

)

ش

.

ف

(

قاض الإستعجال

–

تسبيق مالي

.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

:

المادة

942

.

القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة

الإدارية ، لا يعني منحه مبلغ الدين كله

.

و عليه فإن مجلس الدولة

ما

يفيد

و

أن

الأمر

المستأنف

قد

تم

تبليغه

،

مما

يتعين

القانونية

المنصوص

عليها

بالمادة

950

من

قانون

الإجراءات

يتعلق

بمدي

أحقية

المستأنف

عليه

في

الحصول

علي

تسبيق

للمادة

942

من

قانون

الإجراءات

المدنية

و

الإدارية

.

السالفة

الذكر

نصت

علي

أنه

يجوز

لقاضي

الاستعجال

الموضوع

أمام

المحكمة

الإدارية

ما

لم

ينازع

في

تنص

علي

إمكانية

منح

الدين

كله

حتي

و

لو

لم

يكن

منازعا

الإدارية

للمستأنف

عليه

لا

يعد

تسبيقا

ماليا

،

حتي

المترتب

في

ذمة

المستأنفة

مقابل

وضعية

الأشغال

رقم

أمام

المحكمة

.

الموضوع

:

قاض الإستعجال

التشريع

:

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ

:

جو

ا

ز منح

القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة

الإدارية ، لا يعني منحه مبلغ الدين كله

-

من

حيث

الشكل

:

حيث

أنه

لا

يوجد

بالملف

ما

لوروده

في

الآجال

القانونية

-

من

حيث

الموضوع

:

حيث

أن

النزاع

الحالي

يتعلق

الأمور

المستعجلة

طبقا

للمادة

حيث

أن

المادة

942

السالفة

الدائن

الذي

رفع

دعوي

في

حيث

أن

هذه

المادة

لم

تنص

حيث

أن

ما

منحته

المحكمة

طالما

و

أنها

منحته

الدين

المترتب

المنازعة

الجدية

الموجودة

أمام

حيث

أن

مفهوم

التسبيق

المالي

المنصوص

عليه

بالمادة

942

المذكورة

أعلاه

لا

يرقي

إلي

تمكين

الطالب

من

قيمة

الدين

الكامل

و

ما

دامت

المحكمة

قد

فعلت

ذلك

فإنه

لا

يتعين

إلا

إلغاء

الأمر

المستأنف

و

الفصل

من

جديد

برفض

الطلب

لعدم

التأسيس

طبقا

للمادة

924

من

قانون

الإجراءات

المدنية

و

الإدارية

.

حيث

أن

خاسر

الدعوي

يتحمل

المصاريف

القضائية

.

لهذه الأسباب

يقرر

مجلس

الدولة

حال

فصله

في

القضايا

الإستعجالية

علنيا

حضوريا

نهائيا

.

-

في

الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

-

في

الموضوع

:

إلغاء

الأمر

المستأنف

و

الفصل

من

جديد

برفض

الطلب

.

مع

تحميل

المستأنف

عليه

المصاريف

القضائية

.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الثامن عشر

من شهر

ديسمبر

سنة ألفين و

أربعة

عشر من قبل الغرفة

الخامسة

بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات

و السادة

:

حمدان عبد القادر

الرئيس

المقرر

دالي الهادي

مستشار الدولة

بلعيد بشير

مستشار الدولة

بحضور السيد

قجور عبد الحميد

محافظ الدولة

و بمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط

.