الغرفة الخامسة

قرار رقم 099183

مجلس الدولة — الغرفة الخامسة23/04/2015

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الخامسة
رقم القرار
099183
التاريخ
23/04/2015
الموضوع
إشكال في التنفيذ
الوسوم:مجلس الدولةإستعجالي

المبدأ القانوني

الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير قابل لأي طعن .

نص القرار

2015

زارة الشؤون الدينية و الأوقاف

الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير

ممثلا

من

طرف

مدير

الشؤون

الإستعجالي

بالمحكمة

الإدارية

لأم

المحضر

القضائي

و

الأمر

بمواصلة

2012

القاضي

بإلزام

المدعي

بالخروج

من

القطعة

الأرضية

المخصصة

لبناء

مسجد

السعيد

بن

زيد

2

5

/

02

/

2

014

يقضي

بحل

2012

قضية

رقم

12

/

00587

أحكام

المادة

633

من

قانون

الفاصل

في

دعوي

الإشكال

أو

قرار رقم

099183

المؤرخ في

23

/

04

/

2015

س

.

ف

(

ومن معه

ضد و

زارة الشؤون الدينية و الأوقاف

إشكال في التنفيذ

-

وقف التنفيذ

–

استئناف

.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

:

المادة

633

.

الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير

و عليه فإن مجلس الدولة

الشؤون

الدينية

و

الأوقاف

ممثلة

من

طرف

الوزير

ممثلا

لولاية

أم

البواقي

رفع

دعوي

أمام

قاضي

الإستعجالي

المطالبة

برفض

ا

لإ

شكال

المحرر

من

طرف

المحضر

عن

المحكمة

الإدارية

لأم

البواقي

بتاريخ

10

/

07

/

2012

س

.

ف

(

و

كل

من

يحل

محلهما

أو

يشغل

بإذنهما

بالخروج

المسمي

العلمة

دوار

الزهبري

بعين

فكرون

و

المخصصة

المقامة

فوق

القطعة

الأرضية

موضوع

النزاع

.

الإدارية

لأم

البواقي

أصدرت

أمرا

استعجاليا

بتاريخ

مواصلة

تنفيذ

الحكم

الصادر

بتاريخ

10

/

07

/

2012

00911

.

تتعلق

بإشكال

في

التنفيذ

و

أنه

بالرجوع

إلي

أحكام

الإدارية

فإن

الأمر

الصادر

عن

رئيس

المحكمة

الفاصل

غير

قابل

لأي

طعن

مما

يتعين

عدم

قبول

الاستئناف

.

القضائية

تكون

علي

المستأنفين

.

)

س

الموضوع

:

إشكال في التنفيذ

التشريع

:

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ

:

الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير

قابل لأي طعن

.

حيث

أن

وزارة

الشؤون

الدينية

و

الأوقاف

لولاية

البواقي

من

أجل

المطالبة

تنفيذ

الحكم

الصادر

عن

عليهما

)

س

.

م

(

و

)

س

الكائنة

بالمكان

المسمي

وإزالة

المنشآت

المقامة

حيث

أن

المحكمة

الإدارية

الإشكال

في

التنفيذ

و

فهرس

رقم

12

/

00911

حيث

أن

الدعوي

تتعلق

الإجراءات

المدنية

و

الإدارية

طلب

وقف

التنفيذ

غير

حيث

أن

المصاريف

لهذه الأسباب

يقرر

مجلس

الدولة

علنيا

حضوريا

و

نهائيا

.

عدم

قبول

الاستئناف

.

المصاريف

القضائية

علي

المستأنفين

.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الثالث

و العشرين من شهر

أفريل

سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة

الخامسة

بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات

و

السادة

:

عدة

جلول امحمد

الرئيس

المقرر

شلي حسين

مستشار الدولة

مرسلي وهيبة

مستشار الدولة

دالي الهادي

مستشار الدولة

بلعيد بشير

مستشار الدول

ة

و بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة سعيد

س

عاد أمينة الضبط