الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦342⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

مجلس الدولةالغرفة الثانية2008/02/13
قرار 038542 - الطعن القضائي في المادة الجبائية

إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.

مجلس الدولةالغرفة الثالثة2008/01/30
قرار 036230 - مسؤولية ضمان سلامة الأشخاص

إن وفاة شخص نتيجة إهمال صيانة عمود كهربائي موجود بالطريق العمومي يدل علي إخلال البلدية بواجب ضمان سلامة الأشخاص الواقع علي عاتقها بحكم القانون ، مما يحملها مسؤولية الحادث ويلزمها بتعويض ذوي حقوق الضحية عن الأضرار اللاحقة بهم .

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2008/01/30
قرار 039663 - العقود التوثيقية

من المستقر عليه قضاء حسب إجتهاد مجلس الدولة ، أن الدعاوي الرامية إلي إلغاء العقود التوثيقية ، تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي و ليس القضاء الإداري مهما كانت طبيعة أطراف النزاع.

مجلس الدولةالغرفة الخامسة2007/12/12
قرار 043277 - إختصاص قاضي الإستعجال

إن تذرع البلدية بالمنفعة العامة لتبرير تمرير الأشغال التي تريد إنجازها عبر ملكية خاصة دون اتخاذ الإجراءات الملائمة، لا يكون عذرا للاعتداء علي حقوق المالكين وبالتالي فإن القضاء الإستعجالي غير مختص في أمر أصحاب الحق بعدم التعرض لها في إتمام الأشغال.

مجلس الدولةالغرفة الثالثة2007/11/28
قرار 041406 - وقف تنفيذ الأوامر الإستعجالية

منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم 018743 المؤرخ في 25 ماي 2004 استقر اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا فإن الفصل في طلب وقف تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما يستوجب إيقاف تنفيذه.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2007/11/14
قرار 039009 - المتابعة التأديبية

إن حكم البراءة الصادر لصالح الموظف الذي كان محل متابعة جزائية و متابعة تأديبية لا يؤثر علي مواصلة إجراءات إحالته علي الهيئة التأديبية و معاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ المهني .

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2007/07/25
قرار 035298 - مخالفة القانون

إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن القرار الولائي بإضافة عضو جديد صادر دون موافقة سابقة للمستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون .

مجلس الدولةالغرفة الثالثة2007/07/25
قرار 033628 - مسؤولية مرفق الأمن التعويض عن الخطأ المرفقي

إن الحادث الواقع داخل مركز الأمن والمؤدي إلي وفاة عون أمن نتيجة استعمال زميله سلاح الخدمة خطأ، يجعل مسؤولية مرفق الأمن قائمة ويفتح المجال لذوي حقوق الضحية لمطالبته بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم دون إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2007/07/11
قرار 034671 - التعويض عن نزع الملكية

يحدد مبلغ التعويض المستحق مقابل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب القيمة الحقيقية المعطاة للملك يوم تقييمه من طرف مصلحة الأملاك الوطنية.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2007/07/11
قرار 033940 - الطعن المسبق في منازعات التسجيل

إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2007/07/11
قرار 037228 - القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان 2005 ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و في 07 جوان 2005 صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 016886 ، غير هذا الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2007/06/27
قرار 034938 - إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

مجلس الدولةالغرفة الخامسة2007/06/26
قرار 040037 - إختصاص قاضي الإستعجال المساس بأصل الحق

إن قيام البلدية بطرد شاغلي مسكن مهدد بالانهيار و سد مدخله يعتبر من التصرفات المخولة لها قانونا من أجل المحافظة علي سلامة الأشخاص ( المادة 71 من قانون البلدية ) و لا يشكل تعدي بمفهوم قانون الإجراءات المدنية ، و بالتالي فإن مسألة استرجاع الأماكن لأصحابها تمس بأصل الحق مما يخرجها من اختصاص القضاء الإستعجالي .

مجلس الدولةالغرفة الثانية2007/06/13
قرار 033289 - الطعن القضائي في المادة الجبائية

إن اجتهاد مجلس الدولة استقر علي أن الطعن القضائي في قرار اللجنة يوجه ضد المكلف بالضريبة ، إلا أن توجيه الدعوي ضد اللجنة مع إدخال المكلف بالضريبة في الخصام لا يؤثر في موضوع القضية و من ثمة لا يعتبر خرقا للأشكال الجوهرية .

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2007/04/25
قرار 033176 - التعهد خارج مداولة

إن التعهد الصادر عن رئيس البلدية خارج المداولة الشرعية والمتضمن منح إعانة مالية للشخص الذي استولي علي قطعة أرضية ملك للبلدية مقابل إخلاءه الودي لها لا قيمة له ولا يكون ملزما للأطراف.

مجلس الدولةالغرفة الخامسة2007/04/24
قرار 039120 - السكن الوظيفي

إن الموظف الذي يحتل سكنا بحكم وظيفته يعد شاغلا له بدون وجه حق فور انتهاء مهامه بصرف النظر عن دفعه بدلات الإيجار والأمر بطرده منه يدخل ضمن اختصاص القضاء الإستعجالي.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2006/06/28
قرار 024719 - التعويض عن الإحتياطات العقارية

متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة البلدية ، فإن هذه الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض.

مجلس الدولةالغرفة الرابعة2006/06/28
قرار 024778 - إثبات الملكية العقارية

من المستقر عليه قانونا أن الملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية و هي العقود التوثيقية و العقود الإدارية المشهرة بالمحافظة العقارية.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2006/06/19
قرار 023957 - الوكالة في المادة الجبائية

يتعين في المادة الجبائية علي كل شخص يقدم أو يساند شكوي لحساب الغير ، أن يستظهر بوكالة قانونية تحرر علي ورق مدموغ و مسجل قبل تنفيذ العمل . و مع ذلك استقر القضاء الإداري علي أن إغفال هذه الشكلية ، يخول طلب إتمامها.

مجلس الدولةالغرفة الثانية2006/04/19
قرار 025039 - القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان 2005 ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و في 07 جوان 2005 صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 016886 ، غير هذا الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض.