تحسب عقوبة التأخير في الصفقة العمومية عن المدة الممتدة من تاريخ مدة الإنجاز إلي التاريخ الفعلي للتسليم. يتعذر في حالة فسخ الصفقة، تحديد مدة التأخير، و بالنتيجة، حساب عقوبة التأخير. يؤدي عدم تنفيذ الأشغال و تسليمها إلي عدم رفع اليد عن كفالة الضمان، باعتبارها في هذه الحالة، تعويضا لصاحب المشروع عن الضرر اللاحق به من جراء فسخ الصفقة علي مسؤولية المقاول.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 54.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
ليس من صلاحيات رئيس م.ش.ب غلق محل مستأجر بصفة قانونية ، و طرد شاغليه و لم يقع إنهاء العلاقة الإيجارية بين الإدارة المؤجرة و المستأجر.
لا يمكن الاعتراض علي قرار الإدارة المتعاقدة ، الفاسخ للصفقة ، عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان و الملاحقات ، لإصلاح الضرر اللاحق بها ، بسبب سوء تصرف المتعاقد معها . تتحول كفالة حسن التنفيذ إلي كفالة ضمان التي لا ترد إلا عند التسليم النهائي للأشغال.
لا يحق للوالي طرد مواطن بالقوة من سكن مؤجر له بطريقة قانونية إلا مراعاة القوانين و النصوص التنظيمية المعمول بها ، يعد تصرف الوالي ، خارج ما هو مقرر قانونا ، خرقا لمبدأ استقرار الأوضاع و مساواة المواطنين أمام القانون.
لا يعد فسخ عقد صفقة من طرف الإدارة قرارا إداريا ، قابلا للطعن فيه بالإبطال . تدخل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية في اختصاص القضاء الكامل
لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحديد الأسعار للمشروع ، في حالة عدم حرص الإدارة علي التطبيق السليم للتنظيم المعمول به . وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية .
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.
تطبق مقتضيات المواد 99،100 و 101 من المرسوم رقم 91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، عندما يتعلق النزاع بتنفيذ صفقة عمومية ، أي بمفهوم المادة 03 و ما يليها من المرسوم 91-434 أي صفقة ذات مبلغ أعلي من 04 ملايين دينار. عندما لا يتجاوز الطلب العمومي هذا الحد ، لا حاجة لإبرام صفقة ، و لا تطبق بالتالي المادة 99 و ما يليها و من ثم لا حاجة لتقديم طعن مسبق.
تضطلع البلدية بأشغال صيانة المدارس، طبقا لمقتضيات المادة 97 من القانون 90-08 المؤرخ في 07-04-1990 المتعلق بالبلدية، لا تستطيع البلدية ، التي لم تقدم أي دليل ، التملص من التزاماتها ، استنادا إلي اجتماع تكون فيه مديرية التربية قد تعهدت بالتكفل بجانب من الأشغال.
لا تطبق المواد 99 ، 100 و 101 من المرسوم رقم 91- 434 ، المعدل بمقتضيات المادة 102 من المرسوم 12- 250 ، إلا علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة عمومية ( المادة 06 من المرسوم رقم 91- 434 ).
دعوي التعويض دعوي القضاء الكامل من اختصاص الغرفة الإدارية المحلية.
شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.
منح صفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقييم العروض ، يعد خرقا للقانون مستوجبا تعويض من تم قبول عرضه سابقا
لا تسديد لمبلغ الأشغال، لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء خدمة. يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف الإدارة المستفيدة من الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص المكملة، مستوجبا للإلغاء.
لا يجوز رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة سوي ضد قرارات مجلس المحاسبة أو ضد قرارات صادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، لا يجوز الطعن بالنقض ضد قرارات مجلس الدولة ذاته.
يتعين علي دائن إحدي الأشخاص العمومية المطالبة بالدين في أجل أربع ( 04 ) سنوات و إلا سقط دينه بالتقادم .
المادة 25 المثارة من قبل المستأنف قصد الحصول علي فوائد التأخير و التعويض عن الضرر الناتج توضح ضرورة إنجاز ملحق لما يتغير المبلغ الأصلي للصفقة زيادة أو نقصانا بأكثر من 20% و لا تشير إلي الفوائد عن التأخير و لا إلي التعويض عن الضرر بعد تسديد وضعيات مراجعة الأسعار
إن الطعن التفسيري ليس مرتبطا فقط بتفسير قرار أو عقد بسبب غموض يستدعي إزالته ، لكنه يجب أن يكون مقرونا أيضا بنزاع قائم و حالي تتطلب تسويته تقديم نتائج التفسير المطالب به.
الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائية الإدارية