الغرفة الأولي

قرار رقم 011052

مجلس الدولة — الغرفة الأولي20/01/2004

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
011052
التاريخ
20/01/2004
الموضوع
الطعن بالنقض
الوسوم:مجلس الدولةإجراءاتالقسم الأول

المبدأ القانوني

لا يجوز رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة سوي ضد قرارات مجلس المحاسبة أو ضد قرارات صادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، لا يجوز الطعن بالنقض ضد قرارات مجلس الدولة ذاته.

نص القرار

2004

لا يجوز رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة سوي ضد قرارات مجلس المحاسبة أو

حيث أن العارضان قدما طعنا بالنقض ضد قرار مجلس الدولة المؤرخ في

07

/

05

/

2001

قضاء باتنة بتاريخ

10

/

05

/

1999

والذي

صرح بقبول إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة في الشكل التي أمر بها بموجب قرار السابق

، وفي الموضوع رفض الدعوي التي

مؤرخ في

30

/

05

/

1998

والمتعلق

بإختصاص تنظيم وعمل مجلس الدولة كما تفصل هذه الجهة القضائية إبتدائيا ونهائيا

.

الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية

ون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدي مشروعية الإجراءات التي

من نفس القانون أنه فيما عدي ما استثني بنص خاص،

الصادرة من المجالس القضائية

.

05

/

1998

المذكور آنفا يفصل

مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا

طعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضد القرارات الصادرة عن مجلس

المحاسبة أو ضد القرارات الصادرة نهائيا عن جهات قضائية إدارية

.

أنه لا يمكن رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضد قرار صادر عنه

.

30

/

05

/

1998

المذكو

ر آنفا

للقيام برفع طعون مفتوحة ضد القرارات التي أصدرها مجلس الدولة حضوريا يتعين إتباع تلك

من قانون الإجراءات المدنية

.

قرار رقم

011052

مؤرخ في

20

/

01

/

2004

)

ت

.

س

(

و من معه ضد بلدية باتنة

لا يجوز رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة سوي ضد قرارات مجلس المحاسبة أو

ضد قرارات صادرة نهائيا عن الجهات

القضائية الإدارية،

لا يجوز الطعن بالنقض ضد قرارات مجلس الدولة ذاته

.

و عليه

ودون الحاجة لفحص الأوجه المثارة من قبل العارضان

:

حيث أن العارضان قدما طعنا بالنقض ضد قرار مجلس الدولة المؤرخ في

والذي أيد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس

قضاء باتنة بتاريخ

صرح بقبول إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة في الشكل التي أمر بها بموجب قرار السابق

عن الفصل في الموضوع المؤرخ في

18

/

05

/

1998

، وفي الموضوع رفض الدعوي التي

.

حيث أنه وعملا بأحكام المادة

9

من القانون رقم

98

/

01

ال

مؤرخ في

بإختصاص تنظيم وعمل مجلس الدولة كما تفصل هذه الجهة القضائية إبتدائيا ونهائيا

الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية

المركزية أو مؤسسات عمومية وطنية ومنظمات مهنية وطنية

.

ون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدي مشروعية الإجراءات التي

تكون المنازعات فيها من إختصاص مجلس الدولة

.

أنه حسب نص المادة عشرة

)

10

(

من نفس القانون أنه فيما عدي ما استثني بنص خاص،

ختص مجلس الدولة بالحكم

:

في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية

الصادرة من المجالس القضائية

أنه وحسب نص المادة

11

من القانون

01

/

98

المؤرخة في

30

/

05

مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا

الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

.

أنه ومن ثم لا يمكن رف

ض

طعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضد القرارات الصادرة عن مجلس

المحاسبة أو ضد القرارات الصادرة نهائيا عن جهات قضائية إدارية

أنه لا يمكن رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضد قرار صادر عنه

أنه وعملا بأحكام المادة

40

من القانون رقم

01

/

98

المؤرخ في

30

للقيام برفع طعون مفتوحة ضد القرارات التي أصدرها مجلس الدولة حضوريا يتعين إتباع تلك

التي تنص عليها كل من المادتين

295

و

294

من قانون الإجراءات المدنية

المبدأ

:

لا يجوز رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة سوي ضد قرارات مجلس المحاسبة أو

ضد قرارات صادرة نهائيا عن الجهات

لا يجوز الطعن بالنقض ضد قرارات مجلس الدولة ذاته

ودون الحاجة لفحص الأوجه المثارة من قبل العارضان

حيث أن العارضان قدما طعنا بالنقض ضد قرار مجلس الدولة المؤرخ في

والذي أيد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس

صرح بقبول إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة في الشكل التي أمر بها بموجب قرار السابق

عن الفصل في الموضوع المؤرخ في

رفعها العارضان

.

حيث أنه وعملا بأحكام المادة

بإختصاص تنظيم وعمل مجلس الدولة كما تفصل هذه الجهة القضائية إبتدائيا ونهائيا

1

الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية

المركزية أو مؤسسات عمومية وطنية ومنظمات مهنية وطنية

2

الطع

ون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدي مشروعية الإجراءات التي

تكون المنازعات فيها من إختصاص مجلس الدولة

أنه حسب نص المادة عشرة

ي

ختص مجلس الدولة بالحكم

1

-

في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية

أنه وحسب نص المادة

مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا

الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

أنه ومن ثم لا يمكن رف

المحاسبة أو ضد القرارات الصادرة نهائيا عن جهات قضائية إدارية

أنه لا يمكن رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضد قرار صادر عنه

أنه وعملا بأحكام المادة

للقيام برفع طعون مفتوحة ضد القرارات التي أصدرها مجلس الدولة حضوريا يتعين إتباع تلك

التي تنص عليها كل من المادتين

أنه ودون فحص الأوجه المثارة من قبل العارضين يتعين التصريح بأن الطعن بالنقض في

قرارات يكون قد أصدره

ا مجلس الدولة غير جائز

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

-

في الشكل

:

التصريح بعدم جوازية الطعن بالنقض

.

المصاريف القضائية علي المدعيان

.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من

شهر

جانفي من سنة ألفين و أربعة من قبل مجلس الدولة الغرفة الأولي المشكلة من السادة

:

كروغلي مقداد

الرئيس المقرر

لعروسي فريدة

حرزلي أم الخير

ميمون رتيبة

فنيش كمال

باشن خالد

بوخنفرة

أحسن

رئيسة قسم

مستشارة دولة

مستشارة دولة

مستشار دولة

مستشار دولة

مستشار دولة

بحضور السيد

/

بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد

/

كمال حفصة أمين

الضبط

.

قرار منشور بمجلة مجلس الدولة

–

العدد

8

لسنة

2006

، ص

175

.