الغرفة الأولي

قرار رقم 069349

مجلس الدولة — الغرفة الأولي04/04/2013

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
069349
التاريخ
04/04/2013
الموضوع
غلق محل تجاوز السلطة
الوسوم:مجلس الدولةمحلاتالقسم الثاني

المبدأ القانوني

ليس من صلاحيات رئيس م.ش.ب غلق محل مستأجر بصفة قانونية ، و طرد شاغليه و لم يقع إنهاء العلاقة الإيجارية بين الإدارة المؤجرة و المستأجر.

نص القرار

2013

رئيس بلدية

-

غلق القاعة

–

ب غلق محل مستأجر بصفة قانونية ، و طرد شاغليه

وعليه فإن مجلس الدولة

الأصلي والفرعي قد جاءا وفقا للمقتضيات الشكلية المنصوص عليها قانونا

إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس

06

/

2010

رقم

141

/

2010

المؤرخ في

06

/

07

/

2010

من النشاط الرياضي إلي مرفق

إداري وإلزام البلدية بدفعها للمدعين المستأنف عليهم تعويضا قدره

50.000,00

دج

،

بينما

100.000,00

دج

.

حيث بالرجوع إلي عناصر الملف فإن عقد إيجار للقاعة موضوع النزاع يربط الطرفين يبدأ

منه علي أن مدة الإيجار حددت ب

03

و

06

حيث أن علاقة الإيجار لم يقع إنهاؤها بالطرق القانونية وأن القرار رقم

141

المؤرخ في

الذي ينص في المادة الأولي منه علي غلق قاعة رياضة كمال الأجسام

وبطرد شاغل القاعة وإخلائها من

يتسم بتجاوز السلطة بالنظر إلي كون رئيس المجلس الشعبي البلدي ليست

قرار رقم

069349

مؤرخ في

04

/

04

/

2013

بلدية الرويبة ضد

)

ب

.

م

(

و من معه

قاعة رياض

ات

–

إ

ي

جار

–

مدة الإيجار سارية

–

رئيس بلدية

ليس من صلاحيات رئيس م

.

ش

.

ب غلق محل مستأجر بصفة قانونية ، و طرد شاغليه

إنهاء العلاقة الإيجارية بين الإدارة المؤجرة و المستأجر

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

الاستئنافين

الأصلي والفرعي قد جاءا وفقا للمقتضيات الشكلية المنصوص عليها قانونا

ويتعين قبولهما شكلا

.

من حيث الموضوع

:

الاستئناف

استهدف

إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس

2010

الذي ألغي القرارين الصادرين بتاريخ

30

/

06

المتضمن غلق قاعة كمال الأجسام وطرد شاغليها ورقم

144

/

10

المتضمن إعادة تصنيف قاعة الرياضة رقم

11

/

12

/

1960

من النشاط الرياضي إلي مرفق

إداري وإلزام البلدية بدفعها للمدعين المستأنف عليهم تعويضا قدره

الاستئناف

الفرعي رفع قيمة التعويض المحكوم به إلي

100.000,00

حيث بالرجوع إلي عناصر الملف فإن عقد إيجار للقاعة موضوع النزاع يربط الطرفين يبدأ

01

/

2000

و ينص في المادة

03

منه علي أن مدة الإيجار حددت ب

سنوات قابلة للتجديد ضمنيا

.

حيث أن علاقة الإيجار لم يقع إنهاؤها بالطرق القانونية وأن القرار رقم

الذي ينص في المادة الأولي منه علي غلق قاعة رياضة كمال الأجسام

المتواجدة بالقاعة المتعددة الرياضات

11

ديسمبر

1960

وبطرد شاغل القاعة وإخلائها من

جميع المعدات والعتاد

يتسم بتجاوز السلطة بالنظر إلي كون رئيس المجلس الشعبي البلدي ليست

الموضوع

:

قاعة رياض

تجاوز السلطة

.

المبدأ

:

ليس من صلاحيات رئيس م

و لم يق

ع

إنهاء العلاقة الإيجارية بين الإدارة المؤجرة و المستأجر

-

من حيث الشكل

حيث أن

الاستئنافين

ويتعين قبولهما شكلا

-

من حيث الموضوع

حيث أن

الاستئناف

في

26

/

12

/

2010

المتضمن غلق قاعة كمال الأجسام وطرد شاغليها ورقم

المتضمن إعادة تصنيف قاعة الرياضة رقم

إداري وإلزام البلدية بدفعها للمدعين المستأنف عليهم تعويضا قدره

استهدف

الاستئناف

حيث بالرجوع إلي عناصر الملف فإن عقد إيجار للقاعة موضوع النزاع يربط الطرفين يبدأ

سريانه في

01

/

01

و

09

سنوات قابلة للتجديد ضمنيا

حيث أن علاقة الإيجار لم يقع إنهاؤها بالطرق القانونية وأن القرار رقم

30

/

06

/

2010

المتواجدة بالقاعة المتعددة الرياضات

جميع المعدات والعتاد

من صلاحيته غلق القاعة وطرد شاغليها وإخلائها من جميع المعدات والعتاد خاصة وأنه لم يقع

إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين

.

حيث

إن

القرار رقم

144

المؤرخ في

06

جويلية

2010

المتضمن إعادة تصنيف ا

لقاعة

11

ديسمبر

1960

من النشاط الرياضي إلي مرفق إداري هو نتيجة للقرار الأول وأن ما بني علي

باطل فهو باطل

.

حيث أن

الاستئناف

الفرعي يستهدف من جهته رفع قيمة التعويض المحكوم به إلي

100.000,00

دج إلا أن المبلغ المحكوم به هو مناسب للضرر

.

حيث أنه يتعين بناء علي كل

هذا تأييد القرار المستأنف ولكن للأسباب والمذكورة آنفا

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا، حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئنافين

الأصلي والفرعي

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف

.

-

وأعفي المستأنفة من المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أفريل

سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة

:

ميمون رتيبة

حرزلي أم الخير

عجالي سعاد

عمارة يمينة

الرئيسة

مستشارة الدولة

المقررة

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

-

بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد غلايمي محمد أمين الضبط