الغرفة الأولي

قرار رقم 004841

مجلس الدولة — الغرفة الأولي15/04/2003

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
004841
التاريخ
15/04/2003
الموضوع
إختصاص القضاء الإداري
الوسوم:مجلس الدولةمحلات

المبدأ القانوني

الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائية الإدارية

نص القرار

2003

الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري ضد

)

أ ح

(

إلزام بتنفيذ العقد

–

أطراف العقد

الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و

تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص

.

مقبول عملا بأحكام المادة

277

فقرة

02

من

الجهة القضائية الدرجة الأولي للفصل في القضية

:"

تختص المجالس القضائية

أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي

تكون الدولة أو الولايات أو إحدي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

......

" .

المؤرخ في

22

/

12

/

1990

المحددة

لقواعد إنشاء و تنظيم الوكالات المحلية لتسيير و التنظيم العقاري الحضري و المادة

03

من

المتعلق نشاطات العقارية فإن

لية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسات ذات طابع تجاري و نزاعاتها

الجهة القضائية الفصل في القضايا الخاضعة للنظام العام ينبغي النطق به

الإجراءا

ت

المدنية

.

قرار رقم

004841

مؤرخ في

15

/

04

/

2003

الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري ضد

عقار

–

تنازل

–

الولاية

–

إبطال المداولة

–

إلزام بتنفيذ العقد

تخضع للقانون الخاص

-

عدم

اختصاص

القضاء الإداري

المرسوم رقم

90

-

405

المرسوم رقم التشريعي رقم

93

-

03

الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و

تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص

الجهة القضائية الإدارية

.

وعلي

ه

حيث أن القرار المستأنف تم تبل

يغه للمستأنف بتاريخ

26

/

02

/

2000

المسجل بتاريخ

22

/

03

/

2000

مقبول عملا بأحكام المادة

قانون الإجراءات المدنية

.

اختصاص

الجهة القضائية الدرجة الأولي للفصل في القضية

حيث أنه و بموجب أحكام المادة

07

من قانون الإجراءات المدنية

:"

بحكم قابل

للاستئناف

أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي

تكون الدولة أو الولايات أو إحدي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

أنه حسب نصوص المادة

24

من المرسوم رقم

90

/

405

المؤرخ في

لقواعد إنشاء و تنظيم الوكالات المحلية لتسيير و التنظيم العقاري الحضري و المادة

المرسوم التشريعي رقم

03

/

93

المؤرخ في

01

/

03

/

1993

المتعلق نشاطات العقارية فإن

لية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسات ذات طابع تجاري و نزاعاتها

القائمة مع الغير ليست من

اختصاص

الجهات القضائية الإدارية

.

اختصاص

الجهة القضائية الفصل في القضايا الخاضعة للنظام العام ينبغي النطق به

تلقائيا في أية حالة من الأحوال طبقا لأ

حكام المادة

93

من قانون

الإجراءا

الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري ضد

الموضوع

:

عقار

تخضع للقانون الخاص

التشريع

:

المرسوم رقم

المرسوم رقم التشريعي رقم

المبدأ

:

الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و

تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص

الجهة القضائية الإدارية

في الشكل

:

حيث أن القرار المستأنف تم تبل

و أن

الاستئناف

المسجل بتاريخ

قانون الإجراءات المدنية

في الموضوع

:

-

عن عدم

اختصاص

حيث أنه و بموجب أحكام المادة

بالفصل

ابتدائيا

بحكم قابل

تكون الدولة أو الولايات أو إحدي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

-

أنه حسب نصوص المادة

لقواعد إنشاء و تنظيم الوكالات المحلية لتسيير و التنظيم العقاري الحضري و المادة

المرسوم التشريعي رقم

الوكالات المح

لية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسات ذات طابع تجاري و نزاعاتها

القائمة مع الغير ليست من

-

و أن عدم

اختصاص

تلقائيا في أية حالة من الأحوال طبقا لأ

-

أن قضاة الدرجة الأولي خالفوا أحكام المادة

07

من قانون الإجراءات المدنية ، لما تمسكوا

باختصاصهم

في النزاع الحالي من ثم يتعين إلغاء القرار المستأنف ، فصلا من جديد التصريح

بعدم

اختصاص

الجهة القضائية الإدارية

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

/

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد التصريح بأن النزاع لا يخص القضاء

الإداري

.

-

المصاريف القضائية علي المستأنف عليه

.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في

الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر

أفريل من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة الغرفة الأولي المتشكلة من السادة

:

الرئيس المقرر

رئيسة قسم

مستشارة الدولة

مستشار الدولة

مستشارة الدولة

مستشار الدولة

مستشار الدولة

كروغلي مقداد

لعروسي فريدة

حرزلي أم الخير

فنيش كمال

ميمون رتيبة

باشن خالد

بوخنفرة أحسن

بحضور السيدة

درار دليلة مساعد

ة محافظ الدولة و بمساعدة السيد

كمال حفصة أمين

الضبط

.

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

04

لسنة

2003

، ص

77

.