الغرفة الأولي

قرار رقم 064983

مجلس الدولة — الغرفة الأولي12/01/2012

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
064983
التاريخ
12/01/2012
الموضوع
إثبات العلاقة التعاقدية في الصفقة
الوسوم:مجلس الدولةصفقات عموميةالقسم الأول

المبدأ القانوني

لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحديد الأسعار للمشروع ، في حالة عدم حرص الإدارة علي التطبيق السليم للتنظيم المعمول به . وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية .

نص القرار

2012

والي ولاية الجزائر ضد الإتحاد الوطني للفنون الثقافية

إنجاز الأشغال

–

استلام الأشغال

–

إثبات

يد الأسعار للمشروع ، في حالة

وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية

.

وعليه فإن مجلس الدولة

950

من قانون الإجراءات

و القرار المستأنف و محضر تبليغه للمستأنفة

،

ع علي مجموع أوراق الملف خاصة منها الأمر بالخدمة غير المؤرخ رقم م ش

غير واضح

(

و الفاتورة رقم

161

قررة و استوفي كل أوضاعه الشكلية و الإجرائية

يستفاد من عناصر الملف أن الولاية المستأنفة تقر بأن المستأنف قام بإنجاز أشغال ترميم و

للمدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسي سنة

2006

بعد اتفاق غير

بينه و بين مديرية الشباب و الرياضة، و بعد تحصله علي أمر بالخدمة من هذه الأخيرة،

و أنه أنجز الأشغال و سلمها للآمرة، وفق محضر استلام مؤقت بدون تحفظات، و أن الأشغال

قدرت حسب فاتورة مؤشر عليها من مكتب الدراسات المتابع للمشروع بمبلغ

)

1.218.220

القرار رقم

064983

المؤرخ في

12

/

01

/

2012

والي ولاية الجزائر ضد الإتحاد الوطني للفنون الثقافية

اتفاق غير مكتوب

–

أمر بالخدمة

–

إنجاز الأشغال

.

لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحد

يد الأسعار للمشروع ، في حالة

عدم حرص الإدارة علي

التطبيق السليم

للتنظيم المعمول به

.

وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية

وعليه فإن مجلس الدولة

بعد الإطلاع علي المواد

01

إلي

12

و

15

،

900

و

950

المدنية و الإدارية

،

بعد الإطلاع علي عريضة

الاستئناف

و القرار المستأنف و محضر تبليغه للمستأنفة

ع علي مجموع أوراق الملف خاصة منها الأمر بالخدمة غير المؤرخ رقم م ش

و محضر استلام الأشغال المؤرخ في

)

غير واضح

1218.220

دج و قانون رقم

02

/

250

المعدل و المتمم

.

من حيث الشكل

:

الاستئناف

قد جاء ضمن الآجال الم

قررة و استوفي كل أوضاعه الشكلية و الإجرائية

من حيث الموضوع

:

يستفاد من عناصر الملف أن الولاية المستأنفة تقر بأن المستأنف قام بإنجاز أشغال ترميم و

تهيئة البناية

(

للمدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسي سنة

بينه و بين مديرية الشباب و الرياضة، و بعد تحصله علي أمر بالخدمة من هذه الأخيرة،

و أنه أنجز الأشغال و سلمها للآمرة، وفق محضر استلام مؤقت بدون تحفظات، و أن الأشغال

قدرت حسب فاتورة مؤشر عليها من مكتب الدراسات المتابع للمشروع بمبلغ

الموضوع

:

اتفاق غير مكتوب

العلاقة التعاقدية

.

المبدأ

:

لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحد

عدم حرص الإدارة علي

وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية

بعد الإطلاع علي المواد

المدنية و الإدارية

بعد الإطلاع علي عريضة

بعد الإطلا

ع علي مجموع أوراق الملف خاصة منها الأمر بالخدمة غير المؤرخ رقم م ش

رت

/

2151

/

06

و محضر استلام الأشغال المؤرخ في

بمبلغ

1218.220

-

من حيث الشكل

حيث

أن

الاستئناف

يتعين قبوله

.

-

من حيث الموضوع

حيث

يستفاد من عناصر الملف أن الولاية المستأنفة تقر بأن المستأنف قام بإنجاز أشغال ترميم و

تزيين

)

تهيئة البناية

مكتوب

بينه و بين مديرية الشباب و الرياضة، و بعد تحصله علي أمر بالخدمة من هذه الأخيرة،

و أنه أنجز الأشغال و سلمها للآمرة، وفق محضر استلام مؤقت بدون تحفظات، و أن الأشغال

قدرت حسب فاتورة مؤشر عليها من مكتب الدراسات المتابع للمشروع بمبلغ

دج

(

دون

الاتفاق

علي المبلغ مسبقا و بدون علم الولاية، و بذلك

فالاتفاقية

غير مشروعية و أن

الملف خالف من الوثائق الثبوتية الصالحة لصرف المبلغ المطالب به

.

لكن حيث أن وجود ألأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التع

اقدية

و إكمال الأشغال و

استلامها

بالمحضر المذكور أعلاه يعطي الحق للمقاول في قيمة تلك الأشغال

و أن القول بعدم وجود كشف كمي و تقديري و لا تحديد للأسعار، هو درب من عدم الإطلاع

علي وثائق الملف إذ أن الفاتورة المؤشر و المصادق عليها من مكتب الدراسات المبالغ للأش

غال

المنجزة و مديرية الشباب تؤكده الفاتورة رقم

161

التي تحتوي علي الوحدة و السعر الوحدوي

و المبلغ، فهي عبارة عن كشف كمي و تقديري

.

حيث أنه فيما يتعلق بالدفوع الأخري المتعلقة بعدم تحرير اتفاقية، و تحديد الأسعار للمشروع،

فالمقاول غير مسؤول علي عدم حرص الإدارة

علي التطبيق السليم للتنظيم

.

حيث أنه بذلك

فالاستئناف

غير مؤسس و يتعين تأييد القرار المستأنف فيه

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا

حضوريا و نهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

في الموضوع

:

تأييد

القرار المستأنف

.

إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الثاني عشر

من شهر

جانفي سنة

ألفين و

إثني عشر

من قبل الغرفة

الأولي القسم الأول

المشكلة من

السيدات و

الس

ا

دة

:

ميمون رتيبة

غربي ا

لهاشمي

ميسوري أعمارة

بن منصور حفيظة

الرئيسة

مستشار الدولة المقرر

مستشار الدولة

مستشارة الدولة

-

بحضور

السيد

ة درار دليلة

محافظ

الدولة وبمساعدة

السيد بوخش محمد أمين الضبط

.