الغرفة الأولي

قرار رقم 014637

مجلس الدولة — الغرفة الأولي15/06/2004

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
014637
التاريخ
15/06/2004
الموضوع
التعويض عن تفويت الفرصة
الوسوم:مجلس الدولةالتعويضالقسم الأول

المبدأ القانوني

منح صفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقييم العروض ، يعد خرقا للقانون مستوجبا تعويض من تم قبول عرضه سابقا

نص القرار

2004

لجنة تقييم العروض

–

ق

بول العرض

–

منح

منح صفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقييم العروض ، يعد خرقا للقانون مستوجبا

حيث أنه تم تبلي غ الق رار المس تأنف للمس تأنفة بت اريخ

11

/

9

/

2002

وأن ك ل

الفرعي مقبولان ، عملا بأحكام المادة

حيث أنه يستخلص من الوثائق والمستندات المودعة ف ي المل ف بأن ه وف ي

أعلنت البلدي ة المس تأنفة ع ن مناقص ة وطني ة مفتوح ة قص د إنج از دراس ة

ظيفي علي مستوي حي قوطالي تجزئة

440

مسكن بالعلمة ،

من أول نشر في الجريدة

.

وأن المستأنف عليه وبصفته مهن دس معم اري لدي ه مكت ب دراس ات ، ق ام بإي داع ع رض مرف ق

شاركت في المناقص ة ق د بل غ

12

المؤرخ في

9

/

11

/

1991

والمتعل ق

لجنة فتح الأظرفة بتاريخ

20

/

6

/

2001

لجنة التقييم وقامت برفض

10

من

12

ع رض المقدم ة

من سيتم قبوله م ن المترش حين إل ي ي وم

03

/

7

/

2001

، أن ه

قي يم تفاج أ

الاثن

ا

ن

ب الإعلان ف ي

ع ن مناقص ة مفتوح ة ت دعو

ا

لمق اولين ال راغبين ف ي

قرار رقم

014637

مؤرخ في

15

/

06

/

2004

بلدية العلمة ضد

)

ه

.

ع

(

مناقصة وطنية

–

تقديم عرض

–

لجنة تقييم العروض

المشروع لطرف آخر

–

ضرر

–

تعويض

.

منح صفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقييم العروض ، يعد خرقا للقانون مستوجبا

تعويض من تم قبول عرضه سابقا

.

و

ع

لي

ه

:

حيث أنه تم تبلي غ الق رار المس تأنف للمس تأنفة بت اريخ

المسجل بتاريخ

8

/

10

/

2002

والاستئناف

الفرعي مقبولان ، عملا بأحكام المادة

من قانون الإجراءات المدنية

.

من حيث الموضوع

:

حيث أنه يستخلص من الوثائق والمستندات المودعة ف ي المل ف بأن ه وف ي

2001

أعلنت البلدي ة المس تأنفة ع ن مناقص ة وطني ة مفتوح ة قص د إنج از دراس ة

معمارية لمجمع مدرسي ومسكن و

ظيفي علي مستوي حي قوطالي تجزئة

وأن مهلة إيداع الملفات قد حددت ب

15

يوما إبتداء

من أول نشر في الجريدة

وأن المستأنف عليه وبصفته مهن دس معم اري لدي ه مكت ب دراس ات ، ق ام بإي داع ع رض مرف ق

بكافة الوثائق الخاصة بذلك ، وأن عدد مكاتب الدراسات التي

شاركت في المناقص ة ق د بل غ

أنه وعملا بأحكام المادة

108

من المرسوم رقم

434

/

91

المؤرخ في

بتنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم فإن

اجتمعت

لجنة فتح الأظرفة بتاريخ

، وصرحت بأن العروض

12

عشر المقدمة مقبولة شكلا

.

26

/

6

/

2001

،

اجتمعت

لجنة التقييم وقامت برفض

محتفظة بكل من عرض المستأنف وعرض السيد

)

ص

.

ط

(

.

وأن اللجنة قد أجلت تاريخ

اختيار

من سيتم قبوله م ن المترش حين إل ي ي وم

المستأنف والسيد

)

ص

.

ط

(

للقرار النهائي للجن ة الت

قي يم تفاج أ

الجري دة الص ادرة بت اريخ

30

/

11

/

2001

ع ن مناقص ة مفتوح ة ت دعو

الموضوع

:

مناقصة وطنية

المشروع لطرف آخر

المبدأ

:

منح صفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقييم العروض ، يعد خرقا للقانون مستوجبا

تعويض من تم قبول عرضه سابقا

من حيث الشكل

:

من

الاستئناف

المسجل بتاريخ

277

من قانون الإجراءات المدنية

من حيث الموضوع

تاريخ

04

/

6

/

2001

معمارية لمجمع مدرسي ومسكن و

وأن مهلة إيداع الملفات قد حددت ب

وأن المستأنف عليه وبصفته مهن دس معم اري لدي ه مكت ب دراس ات ، ق ام بإي داع ع رض مرف ق

بكافة الوثائق الخاصة بذلك ، وأن عدد مكاتب الدراسات التي

مكتبا

.

أنه وعملا بأحكام المادة

بتنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم فإن

، وصرحت بأن العروض

وأنه وبتا

ريخ

26

محتفظة بكل من عرض المستأنف وعرض السيد

وأن اللجنة قد أجلت تاريخ

أثناء

انتظار

المستأنف والسيد

الجري دة الص ادرة بت اريخ

إنجاز المشروع إلي التقرب بمكتب الدراسات السيد

)

ع

.

ف

(

، الذي رفضت لجنة التقييم عرض ه

في

اجتماعها

المؤرخ في

26

/

6

/

2001

.

وأن المس تأنف والس يد

)

ص

.

ط

(

ق دما

ش كوي ض د رئ يس المجل س الش عبي البل دي للعلم ة وه ذا

لتذكيره بأحكام قانون الصفقات العمومية

.

أنه وبما أن المس تأنف ل م يتل ق أي رد بالإيج اب ق ام برف ع دع وي أم ام قض اء الدرج ة الأول ي ،

ملتمسا تعويضا عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي خاصة وما فاته من كسب

.

إذ ، و

إبتداء م ن

ت اريخ

26

/

6

/

2001

، أي الت اريخ ال ذي قبل ت في ه لجن ة التقي يم عرض ه إل ي

غاية يوم

30

/

10

/

2001

وأن المستأنف لم يشارك في صفقات أخ ري أم لا ف ي الحص ول عل ي

صفقة إنجاز المشروع هذا

.

وأن لجنة تقويم العروض وعملا بأحك ام الم ادة

110

م ن المرس وم رق م

434

/

91

الم ؤرخ ف ي

09

/

11

/

1991

ا

لمذكور آنفا تق وم بتحلي ل الع روض وب دائل الع روض إن

اقتض ي

الأم ر ، م ن

أجل إبراز المقترحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية ومن ه فإن ه لا يمكنه ا

اختي ار

س وي م ا

بين المترشحين الذين قبلا من طرف لجنة تقويم العروض

.

أنه

وباتخاذ

البلدية قرار منح الصفقة للسيد

)

ع

.

ف

(

ال

ذي رفضت لجنة تقويم العروض عرض ه ،

إضافة إلي

9

مترش حين آخ رين ، بت اريخ

26

/

6

/

2001

، ف إن البلدي ة المس تأنفة ل م تأخ ذ بع ين

الاعتبار

أحكام المرسوم رقم

434

/

91

المؤرخ في

9

/

11

/

1991

.

كما قامت

بارتكاب

مخالفة لقانون الصفقات العمومية وألحقت ضررا أكيدا بالمستأنف

،

أن الجه

ة القض ائية الأول ي وبفص لها عل ي ذل ك النح و فإنه ا ق درت وق ائع القض ية تق ديرا س ليما

وأحسنت تطبيق القانون ، مما يتعين بتأييد القرار في كافة مقتضياته

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار

المستأنف

.

المصاريف القضائية علي الخزينة

.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر

جوان من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة

:

كروغلي مقداد

الرئيس المقرر

لعروسي فريدة

رئيسة قسم

ميمون رتيبة

مستشارة دولة

باشن خالد

مستشار دولة

حرزلي أم الخير

مستشارة دولة

بوخنفرة أحسن

مستشار دولة

شايب البشير

مستشار دولة

بحضور السيد بوصوف موسي مساعد محافظ

دولة بمساعدة السيد كمال حفصة أمين الضبط

*

*

قرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

05

لسنة

2004

، ص

132

.