الغرفة الأولي

قرار رقم 016348

مجلس الدولة — الغرفة الأولي21/12/2004

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
016348
التاريخ
21/12/2004
الموضوع
الطعن المسبق
الوسوم:مجلس الدولةصفقات عمومية

المبدأ القانوني

تطبق مقتضيات المواد 99،100 و 101 من المرسوم رقم 91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، عندما يتعلق النزاع بتنفيذ صفقة عمومية ، أي بمفهوم المادة 03 و ما يليها من المرسوم 91-434 أي صفقة ذات مبلغ أعلي من 04 ملايين دينار. عندما لا يتجاوز الطلب العمومي هذا الحد ، لا حاجة لإبرام صفقة ، و لا تطبق بالتالي المادة 99 و ما يليها و من ثم لا حاجة لتقديم طعن مسبق.

نص القرار

2004

من المرسوم رقم

91

-

434

المتضمن تنظيم

صفقة عمومية ، أي بمفهوم المادة

03

و ما يليها من

ملايين دينار

.

عندما لا يتجاوز الطلب العمومي هذا الحد ، لا حاجة لإبرام صفقة ، و لا تطبق بالتالي المادة

99

و ما

حيث أنه لا يوجد في الملف أي أثر لتبليغ قانوني للقرار

المستأنف

.

الاستئناف

المسجل من طرف المستأنفة

البلدية والمأخوذ من عدم قبول دعوي المستأنف عليها

:

حيث أنه يستخلص من الوثائق والمستندات المودعة في الملف بأن بلدية وهران

استأنفت

القرار

المستأنف متمسكة بأن دعوي المؤسسة المستأنف عليها كانت غير مقبولة شكلا ما دام لم يسعها طعنا

1991

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

.

من المرسوم

91

/

434

المؤرخ في

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بأنه

>>

يجب علي المصلحة

تبحث علي حل ودي للخلافات التي تطرأ إبان تنفيذ

صفقاتها ، ويجب رفع طعن سلمي من طرف المتعامل المتعاقد قبل كل مقاضاة

<<

.

وأن هذه الأحكام قابلة للتطبيق عندما يتعلق الأمر بنزاعات تخص تنفيذ صفقة عمومية أي عندما يتعلق

91

/

434

المذكور أعلاه

.

وأنه في النزاع الحالي ، يتعلق الأمر بتنفيذ أشغال بناء علي طلبية بسيطة لا تفوق قيمتها المبلغ

قرار رقم

016348

مؤرخ في

21

/

12

/

2004

بلدية وهران ضد مؤسسة

)

ب

(

تطبق مقتضيات المواد

100

و

101

من المرسوم رقم

الصفقات العمومية ، عندما يتعلق النزاع بتنفيذ

صفقة عمومية ، أي بمفهوم المادة

4

34

أي صفقة ذات مبلغ أعلي من

04

ملايين دينار

عندما لا يتجاوز الطلب العمومي هذا الحد ، لا حاجة لإبرام صفقة ، و لا تطبق بالتالي المادة

يليها و من ثم لا حاجة لتقديم طعن مسبق

.

وعليه

حيث أنه لا يوجد في الملف أي أثر لتبليغ قانوني للقرار

وأنه في غياب تبليغ قانوني للقرار

المستأنف،

يتعين قبول

الاستئناف

2003

.

من حيث الموضوع

:

عن الوجه الذي أثارته

البلدية والمأخوذ من عدم قبول دعوي المستأنف عليها

حيث أنه يستخلص من الوثائق والمستندات المودعة في الملف بأن بلدية وهران

المستأنف متمسكة بأن دعوي المؤسسة المستأنف عليها كانت غير مقبولة شكلا ما دام لم يسعها طعنا

مسبقا عملا بأحكام المرسوم

91

/

434

المؤرخ في

09

/

11

/

1991

حيث أنه وبالفعل ، تنص أحكام المادتين

99

و

100

من المرسوم

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بأنه

المتعاقدة ودون المساس بتطبيق هذه الأحكام أن

تبحث علي حل ودي للخلافات التي تطرأ إبان تنفيذ

صفقاتها ، ويجب رفع طعن سلمي من طرف المتعامل المتعاقد قبل كل مقاضاة

وأن هذه الأحكام قابلة للتطبيق عندما يتعلق الأمر بنزاعات تخص تنفيذ صفقة عمومية أي عندما يتعلق

الأمر بعقد مكتوب مثلما تحدده المادة

3

من ال

مرسوم التنفيذي رقم

91

وأنه في النزاع الحالي ، يتعلق الأمر بتنفيذ أشغال بناء علي طلبية بسيطة لا تفوق قيمتها المبلغ

المنصوص عليه في المادة

6

من المرسوم

91

/

434

.

المبدأ

:

تطبق مقتضيات المواد

الصفقات العمومية ، عندما يتعلق النزاع بتنفيذ

المرسوم

91

-

34

عندما لا يتجاوز الطلب العمومي هذا الحد ، لا حاجة لإبرام صفقة ، و لا تطبق بالتالي المادة

يليها و من ثم لا حاجة لتقديم طعن مسبق

من حيث

الشكل

:

وأنه في غياب تبليغ قانوني للقرار

بتاريخ

23

/

03

/

2003

من حيث الموضوع

عن الوجه الذي أثارته

حيث أنه يستخلص من الوثائق والمستندات المودعة في الملف بأن بلدية وهران

المستأنف متمسكة بأن دعوي المؤسسة المستأنف عليها كانت غير مقبولة شكلا ما دام لم يسعها طعنا

مسبقا عملا بأحكام المرسوم

حيث أنه وبالفعل ، تنص أحكام المادتين

09

/

11

/

1991

المتعاقدة ودون المساس بتطبيق هذه الأحكام أن

صفقاتها ، ويجب رفع طعن سلمي من طرف المتعامل المتعاقد قبل كل مقاضاة

وأن هذه الأحكام قابلة للتطبيق عندما يتعلق الأمر بنزاعات تخص تنفيذ صفقة عمومية أي عندما يتعلق

الأمر بعقد مكتوب مثلما تحدده المادة

وأنه في النزاع الحالي ، يتعلق الأمر بتنفيذ أشغال بناء علي طلبية بسيطة لا تفوق قيمتها المبلغ

المنصوص عليه في المادة

وأن طلبية الأشغال التي تساوي قيمتها

4.000,000

دج أو أقل لا تستدعي بالضرورة

إبرام صفقة

عمومية بمفهوم المرسوم

91

/

434

المذكورة أعلاه

.

وأنه في هذه

الظروف،

فإن الطعن المسبق الوارد في المادتين

99

و

100

المذكورتين أعلاه ليس

ضروريا

.

وأن قضاة الدرجة الأولي وبفصلهم علي ذلك النحو ، لم يسيئوا تطبيق القانون مثلما تمسكت به المستأنفة

سيما أن

المبلغ التي تطالب به المستأنف عليها تثبته وثائق تضمنها الملف مما يستدعي تأييد القرار

المستأنف

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف

.

المصاريف القضائية محفوظة

.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة

بتاريخ الواحد

والعشرون من شهر

ديسمبر من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من

السادة

:

كروغلي مقداد

الرئيس المقرر

لعروسي فريدة

رئيسة قسم

ميمون

رتيبة

مستشارة دولة

حرزلي أم الخير

مستشارة دولة

طايبي رشيدة

مستشارة دولة

بوخنفرة أحسن

مستشار دولة

شايب البشير

مستشار دولة

باشن خالد

مستشار دولة

بحضور السيد قجور عبد الحميد مساعد محافظ دولة بمساعدة السيد كمال حفصة أمين الضبط