الغرفة الأولي

قرار رقم 015885

مجلس الدولة — الغرفة الأولي21/09/2004

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
015885
التاريخ
21/09/2004
الموضوع
الطعن المسبق
الوسوم:مجلس الدولةصفقات عمومية

المبدأ القانوني

لا تطبق المواد 99 ، 100 و 101 من المرسوم رقم 91- 434 ، المعدل بمقتضيات المادة 102 من المرسوم 12- 250 ، إلا علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة عمومية ( المادة 06 من المرسوم رقم 91- 434 ).

نص القرار

2004

91

-

434

،

المعدل بمقتضيات

علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال

المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة

حيث أن القرار المستأنف تم تبليغه للمستأنفة بتاريخ

15

/

01

/

2003

وأن

مقبول عملا بأحكام المادة

277

فقرة

2

من قانون

الفرعي عملا بالتشريع الساري المفعول مما يتعين

عن الوجه المأخوذ من عدم إحترام أحكام المادة

100

و

101

من المرسوم

حيث أن النزاع الحالي يعني أشغال إنجاز جدار تحويط مدرسة

ابتدائية

بمبلغ

دج وأن هذه الأشغال لم تكن موضوع أي عقد صفقة

عمومية ولكن مجرد

101

من المرسوم

91

/

434

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية غير قابلة للتطبيق

.

وأن المؤسسة المستأنف عليها رفعت طعنا ضد رئيس بلدية سكيكدة بتاريخ

15

/

07

/

2001

عن الوجه الثاني المثار من طرف البلدية المستأنفة المأخوذ من عدم ثبوت الضرر المثار من

حيث أن المؤسسة المستأنف عليها بنت طلبها علي أساس أحكام المادة

55

من المرسوم

يين الأسعار تخضع لأحكام محددة

قرار رقم

015885

مؤرخ في

21

/

09

/

2004

بلدية سكيكدة ضد مقاولة

)

م

.

ب

(

لا تطبق المواد

99

،

100

و

101

من المرسوم رقم

91

من المرسوم

12

-

250

،

إلا

علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال

المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة

06

من المرسوم رقم

91

-

434

.(

وعليه

حيث أن القرار المستأنف تم تبليغه للمستأنفة بتاريخ

المسجل بتاريخ

08

/

02

/

2003

مقبول عملا بأحكام المادة

الإجراءات المدنية

.

حيث أن المستأنف عليها رفعت

استئنافها

الفرعي عملا بالتشريع الساري المفعول مما يتعين

الفرعي كذلك

.

عن الوجه المأخوذ من عدم إحترام أحكام المادة

المؤرخ في

09

/

11

/

1991

:

حيث أن النزاع الحالي يعني أشغال إنجاز جدار تحويط مدرسة

1.108.392,14

دج وأن هذه الأشغال لم تكن موضوع أي عقد صفقة

أمر بخدمة لمباشرة أشغال، وأنه من ثم فإن أحكام المادتين

100

و

101

11

/

1991

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية غير قابلة للتطبيق

وأن المؤسسة المستأنف عليها رفعت طعنا ضد رئيس بلدية سكيكدة بتاريخ

ن هذا الوجه غير سديد

.

عن الوجه الثاني المثار من طرف البلدية المستأنفة المأخوذ من عدم ثبوت الضرر المثار من

طرف المستأنف عليها

:

حيث أن المؤسسة المستأنف عليها بنت طلبها علي أساس أحكام المادة

المذكور أعلاه، وأن هذه الأحكام تخص ت

ح

يين الأسعار تخضع لأحكام محددة

المبدأ

:

لا تطبق المواد

المادة

102

من المرسوم

المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة

عمومية

)

المادة

06

في الشكل

:

حيث أن القرار المستأنف تم تبليغه للمستأنفة بتاريخ

الاستئناف

المسجل بتاريخ

الإجراءات المدنية

حيث أن المستأنف عليها رفعت

قبول

الا

ستئناف

الفرعي كذلك

في الموضوع

:

عن الوجه المأخوذ من عدم إحترام أحكام المادة

91

/

434

المؤرخ في

حيث أن النزاع الحالي يعني أشغال إنجاز جدار تحويط مدرسة

1.108.392,14

أمر بخدمة لمباشرة أشغال، وأنه من ثم فإن أحكام المادتين

المؤرخ في

09

/

11

وأن المؤسسة المستأنف عليها رفعت طعنا ضد رئيس بلدية سكيكدة بتاريخ

ومنه فإ

ن هذا الوجه غير سديد

عن الوجه الثاني المثار من طرف البلدية المستأنفة المأخوذ من عدم ثبوت الضرر المثار من

طرف المستأنف عليها

حيث أن المؤسسة المستأنف عليها بنت طلبها علي أساس أحكام المادة

91

/

434

المذكور أعلاه، وأن هذه الأحكام تخص ت

ولشروط تخضع لها

الصفقات

العمومية سيما إذ كانت الأسعار ثابتة أو قابلة للمراجعة وإن

وجدت صيغة لمراجعة الأسعار وإذ كانت هناك شرط لتحيين الأسعار

.

حيث وفي قضية الحال، تلقت المؤسسة المستأنف عليها الأمر بخدمة القاضي بمباشرة الأشغال

بتاريخ

26

/

08

/

2000

وأنها لم تستطع الشروع في إنجاز الأشغال بفعل أن مخططات

الدراسات الخاصة بجدار التحويط لم تكن جاهزة إذ لم تقدم مخططات المراقبة التقنية للبناء إلا

بتاريخ

28

/

10

/

2000

وأن ورشة الأشغال فتحت بتاريخ

14

/

03

/

2001

وأن ممثل البلدية

ومركز المراقبة التق

نية للبناء قاما بزيارة الورشة بتاريخ

27

/

03

/

2001

.

وأنه بتاريخ

06

/

06

/

2001

وجهت البلدية المستأنفة للمؤسسة المستأنف عليها أمرا بخدمة

قضي بوقف الأشغال بأثر رجعي

.

وأنه بتاريخ

22

/

05

/

2001

، تمت أشغال إنجاز جدار تحويط المدرسة

الابتدائية

،

وأنه

يستخلص من عناصر

الملف بأن المؤسسة المستأنف عليها قد لحق بها ضررا فعلا من حيث أنه

عندما تلقت الأمر بخدمة، لم تكن مخططات الإنجاز جاهزة وأن قضاة الدرجة الأولي بتقريرهم

منحه

ا

مبلغ

150.000

دج كتعويض عن الضرر اللاحق فقد قدروا وقائع القضية تقديرا سليما

ومنه يتعين تأييد القرار ال

مستأنف

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

في الشكل

:

قبول

الاستئنافين

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف

.

-

المصاريف القضائية مح

فوظة

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

:

ال

واحد وال

عشر

و

ن من

شهر

سبتمبر

من سنة ألفين وأربعة

من قبل الغرفة ا

لأولي ب

مجلس الدولة الم

ت

شكلة من السادة

:

كروغلي مقداد

الرئيس

المقرر

لعروسي فريدة

رئي

س

ة

قس

م

ميمون رتيبة

مستشار

ة

الدول

ة

حرزلي أم الخير

مستشار

ة

الدول

ة

بوخنفرة أحسن

مستشار الدولة

باشن خالد

مستشار الدولة

شايب بشير

مستشار الدولة

-

بحضور السيد

بوصوف موسي

مساعد محافظ الدولة

و بمساعدة السي

د

حفصة كمال

أمين

الضبط

.