الغرفة الأولي

قرار رقم 013968

مجلس الدولة — الغرفة الأولي15/06/2004

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
013968
التاريخ
15/06/2004
الموضوع
السكن الوظيفي
الوسوم:مجلس الدولةسكناتالقسم الثاني

المبدأ القانوني

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.

نص القرار

2004

المديرية الولائية للبريد و المواصلات

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي

للقرار المستأنف وأنه في غياب تبليغ

حيث أنه يستخلص من الوثائق والمستندات المودعة في الملف بأن المستأنف

عليها رفعت ضد المستأنف دعوي بالطرد لسبب شغله لمكتب بريد كائن علي مستوي حي بن بولعيد

البليدة ، وأنها تمسكت في الدعوي الأولي بأنها سمحت للمستأنف شغل الأمكنة بسبب الوضعية الأمنية

هذا الأخير الوضعية وباشر في إحداث تغييرات معمارية للأمكنة دون

حيث أن المستأنف يتمسك بأنه يشغل فعلا مكتب البريد السابق الكائن بحي بن بولعيد مؤكدا بأن إدارة

مكتب السابق في شكل مسكنين وهو شاغل

لأحد هذين المسكنين ، ومنه فإنه يري بأنه لا يمكن أن تطبق عليه أحكام المرسوم رقم

89

/

10

المؤرخ

حيث ومع ذلك فإن مكتب البريد السابق لا يزال تابع لإدارة البريد والمواصلات عملا بأحكام المادة

80

المتضمن قانون الأملاك الوطنية والمرسوم

المحدد لكيفيات إدارة الأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة

وتسييرها ومنه فإن إدارة البريد والمواصلات هي التي تتولي تسييره

.

السابق قد تمت تهيئته في شكل مساكن فإن هذه المساكن لا

من المرسوم

89

/

10

المؤرخ في

المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة

.

قرار رقم

013968

مؤرخ في

15

/

06

/

2004

)

ح

.

ن

(

ضد

المديرية الولائية للبريد و المواصلات

سكن وظيفي

–

انعدام سند امتياز

–

الطرد

.

القانون رقم

90

-

30

، المادة

80

.

المرسوم رقم

91

-

454

المرسوم رقم

89

-

10

، المادة

10

.

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي

يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد

.

وعليه

:

حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني

للقرار المستأنف وأنه في غياب تبليغ

قانوني يتعين قبول

الاستئناف

المسجل في

5

/

8

/

2002

.

من حيث الموضوع

:

حيث أنه يستخلص من الوثائق والمستندات المودعة في الملف بأن المستأنف

عليها رفعت ضد المستأنف دعوي بالطرد لسبب شغله لمكتب بريد كائن علي مستوي حي بن بولعيد

البليدة ، وأنها تمسكت في الدعوي الأولي بأنها سمحت للمستأنف شغل الأمكنة بسبب الوضعية الأمنية

آنذاك ، إنما

استغل

هذا الأخير الوضعية وباشر في إحداث تغييرات معمارية للأمكنة دون

ترخيص من المصالح المختصة

.

حيث أن المستأنف يتمسك بأنه يشغل فعلا مكتب البريد السابق الكائن بحي بن بولعيد مؤكدا بأن إدارة

البريد والمواصلات أنجزت مكتبا جديدا وأقدمت علي تهيئة ال

مكتب السابق في شكل مسكنين وهو شاغل

لأحد هذين المسكنين ، ومنه فإنه يري بأنه لا يمكن أن تطبق عليه أحكام المرسوم رقم

.

حيث ومع ذلك فإن مكتب البريد السابق لا يزال تابع لإدارة البريد والمواصلات عملا بأحكام المادة

وما يليها من القانون

90

/

30

المؤرخ في

1

/

12

/

1990

المتضمن قانون الأملاك الوطنية والمرسوم

المؤرخ في

23

/

11

/

91

المحدد لكيفيات إدارة الأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة

وتسييرها ومنه فإن إدارة البريد والمواصلات هي التي تتولي تسييره

حيث أنه وحتي وإن

اعتبرنا

أن مكتب البريد

السابق قد تمت تهيئته في شكل مساكن فإن هذه المساكن لا

يمكن شغلها إلا بمقتضي سند

امتياز

عملا بأحكام المادة

2

المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة

الموضوع

:

سكن وظيفي

التشريع

:

القانون رقم

المرسوم رقم

المرسوم رقم

المبدأ

:

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي

سند امتياز

.

يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد

من حيث الشكل

:

قانوني يتعين قبول

من حيث الموضوع

عليها رفعت ضد المستأنف دعوي بالطرد لسبب شغله لمكتب بريد كائن علي مستوي حي بن بولعيد

البليدة ، وأنها تمسكت في الدعوي الأولي بأنها سمحت للمستأنف شغل الأمكنة بسبب الوضعية الأمنية

السائدة

آنذاك ، إنما

ترخيص من المصالح المختصة

حيث أن المستأنف يتمسك بأنه يشغل فعلا مكتب البريد السابق الكائن بحي بن بولعيد مؤكدا بأن إدارة

البريد والمواصلات أنجزت مكتبا جديدا وأقدمت علي تهيئة ال

لأحد هذين المسكنين ، ومنه فإنه يري بأنه لا يمكن أن تطبق عليه أحكام المرسوم رقم

في

7

/

2

/

1989

.

حيث ومع ذلك فإن مكتب البريد السابق لا يزال تابع لإدارة البريد والمواصلات عملا بأحكام المادة

وما يليها من القانون

91

/

454

المؤرخ في

وتسييرها ومنه فإن إدارة البريد والمواصلات هي التي تتولي تسييره

حيث أنه وحتي وإن

يمكن شغلها إلا بمقتضي سند

7

/

2

/

1989

المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة

وأنه بالفعل فإن أحكام هذا النص الق

انوني تمنع كل شغل مسكن تملكه أو تحوزه الدولة أو الجماعات

المحلية أو المؤسسات العمومية دون سند

امتياز

وأن المادة

10

من نفس المرسوم

89

/

10

المذكور

أعلاه تنص علي أنه

))

يتعرض شاغل

و

المساكن الذين لا يثبتون حيازتهم لسند

امتياز

اتخذ

لفائدتهم

لإجراء الطرد بناء علي

طلب المصلحة أو السلطة المعنيتين

... (( .

وأنه ما دام المستأنف لم يثبت شغله للمسكن بأي سند شغل فإن إجراء الطرد المتخذ ضده يعتبر إجراء

مبررا إذ جاء مطابقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المثارة أعلاه مما يتعين تأييد القرار المستأنف

للأسباب المذكورة آنفا

.

له

ذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف

.

المصاريف القضائية علي المستأنف

.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جوان من

سنة ألفين وأربعة من قبل ال

غرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة

:

كروغلي مقداد

الرئيس المقرر

لعروسي فريدة

رئيسة قسم

ميمون رتيبة

مستشارة دولة

باشن خالد

مستشار دولة

حرزلي أم الخير

مستشارة دولة

بوخنفرة أحسن

مستشار

دولة

شايب البشير

مستشار دولة

بحضور السيد

/

بوصوف موسي مساعد محافظ دولة بمساعدة السيد

/

كمال حفصة أمين الضبط

*

*

قرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

05

لسنة

2004

، ص

138

.