الغرفة الخامسة

قرار رقم 083105

مجلس الدولة — الغرفة الخامسة23/01/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الخامسة
رقم القرار
083105
التاريخ
23/01/2014
الموضوع
إختصاص القضاء الإداري
الوسوم:مجلس الدولةإستعجالي

المبدأ القانوني

لا تدخل المنازعة القائمة بين شركة ذات مسؤولية محدودة و بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء في اختصاص القضاء الإداري.

نص القرار

إختصاص القاضي الإداري

القرار رقم

083105

المؤرخ في

23

/

01

/

2014

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء ضد

ض

.

ذ

.

م

.

م

)

شركة الإنجاز و ال

ب

ناء

(

و

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء

الموضوع

:

اختصاص

–

قضاء إداري

–

قضاء عادي

.

التشريع

:

قا

نون الإجراءات المدنية و الإدارية

:

المواد

800

و

801

و

924

مرسوم تنفيذي رقم

92

-

07

:

المادة

2

.

المبدأ

:

لا تدخل المنازعة القائمة بين شركة ذات مسؤولية محدودة و بين الصندوق الوطني للتأمينات

الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير

الأجراء في اختصاص القضاء

الإداري

وعليه فإن مجلس الدولة

-

من حيث الشكل

:

حيث

أن الاستئناف حصل في الميعاد القانوني، مما يتعين قبوله لوروده في الآجال القانونية المنصوص

عليها بالمادة

950

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

.

-

من حيث الموضوع

:

حيث

أ

ن المنازعة الحالية منحصرة بين شركة ذات مسؤولية محدودة من جهة

و الصندوق الوطني

للتأمينات الإجتماعية

لغير الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء

.

و هم جميعا ليسوا من

الأشخاص المنصوص عليهم بالمادتين

800

و

801

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

.

حيث أنه زيادة عن ذلك فالمادة

02

من المرسوم التنفيذي رقم

92

/

07

المتضمن الوضع القانوني لصناديق

الضمان الإجتماعي و التنظيم الإداري و المالي للضمان الإجتماعي فإن مثل هذه الصناديق تخضع للقانون

التجاري

.

حيث أنه ما دامت هذه الصناديق خاضعة في معاملاتها للقانون التجاري و هي ليست من الأشخاص

المنصوص عليها بالمادتين

800

و

801

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فإن القضاء الإداري

لا علاقة له بالمنازعة الحالية، مما يتعين إلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد

بعدم إختصاص

القاضي الإداري طبقا للمادة

924

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

.

حيث أن خاسر الدعوي يتحمل المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدول

ة

حال فصله

في القضايا الإستعجالية ، علني

ا

غيابيا

:

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء الأمر المستأنف و الفصل من جديد بعدم إختصاص القاضي الإداري

.

تحميل خاسر الدعوي المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

ا

لثالث

و العش رين

م ن ش هر

ج انفي

سنة ألفين و

أربعة

عشر

من قبل الغرفة

الخامسة

المشكلة من

الس

ادة

:

بن عبيد الوردي

حمدان عبد القادر

دالي الهادي

ال

رئي

س

مستش

ار الدولة

المقرر

مستشار الدولة

-

بحضور

السيد

قجور عبد الحميد

محافظ

الدولة وبمساعدة ال

سيد

ة

سعيد سعاد

أمين

ة

ال

ضبط