الغرفة الخامسة

قرار رقم 088058

مجلس الدولة — الغرفة الخامسة23/01/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الخامسة
رقم القرار
088058
التاريخ
23/01/2014
الموضوع
إختصاص القضاء الإداري
الوسوم:مجلس الدولةالجمعيات

المبدأ القانوني

لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه حدد له حالات اختصاصه وفقا لما جاء في قانون الجمعيات

نص القرار

2014

النادي الرياضي الهاوي سريع آمال المحمدية و من معه

إلغاء أشغال الجمعية العامة

–

القاضي الإداري

لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه

مجلس الدولة

أوضاعه القانونية و حصل في ميعاده القانوني

مما

يتعين

قبوله مع

حيث أن النزاع الحالي يرمي إلي إلغاء أشغال و نتائج الجمعية العامة

الانتخابية

المنعقدة بتاريخ

هو الرئيس الشرعي للنادي الهاوي سريع

للقاضي الإداري بنظر المنازعات

المتعلقة بالجمعيات إلا في حالات تأسيس الجمعيات أو تعليقها و حلها و رفض الوزارة السماح

في جمعية أجنبية أو عند تعليق عملها أو حلها كل ذلك طبقا للمواد

10

/

3

و

لي فالمحكمة الإدارية عندما حكمت

النوعي مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف

.

قرار رقم

088058

المؤرخ في

23

/

01

/

2014

.

ح

(

ضد

النادي الرياضي الهاوي سريع آمال المحمدية و من معه

جمعية

–

جمعية عامة إنتاخبية

–

إلغاء أشغال الجمعية العامة

عدم الاختصاص النوعي

.

قانون رقم

12

-

06

:

المواد

10

/

3

و

22

/

4

و

41

/

3

.

لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه

حدد له حالات اختصاصه وفقا لما جاء في قانون الجمعيات

.

وعليه فإن

مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف

استوفي

أوضاعه القانونية و حصل في ميعاده القانوني

إخراج ولاية معسكر و مديرية الشباب و الرياضة من النزاع

.

من حيث الموضوع

:

حيث أن النزاع الحالي يرمي إلي إلغاء أشغال و نتائج الجمعية العامة

و القول أن المدع

و

)

ب

.

ح

(

هو الرئيس الشرعي للنادي الهاوي سريع

حيث أن قانون الجمعيات رقم

12

–

06

لم يعط

الاختصاص

للقاضي الإداري بنظر المنازعات

المتعلقة بالجمعيات إلا في حالات تأسيس الجمعيات أو تعليقها و حلها و رفض الوزارة السماح

في جمعية أجنبية أو عند تعليق عملها أو حلها كل ذلك طبقا للمواد

من قانون الجمعيات

.

حيث أن النزاع الحالي لا يدخل ضمن المواد المذكورة و بالتا

لي فالمحكمة الإدارية عندما حكمت

ترع قواعد

الاختصاص

النوعي مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف

تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية

.

)

خ

.

الموضوع

:

جمعية

-

عدم الاختصاص النوعي

التشريع

:

قانون رقم

المبدأ

:

لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه

حدد له حالات اختصاصه وفقا لما جاء في قانون الجمعيات

-

من حيث الشكل

حيث أن الاستئناف

إخراج ولاية معسكر و مديرية الشباب و الرياضة من النزاع

-

من حيث الموضوع

حيث أن النزاع الحالي يرمي إلي إلغاء أشغال و نتائج الجمعية العامة

05

/

01

/

2012

و القول أن المدع

المحمدية

.

حيث أن قانون الجمعيات رقم

المتعلقة بالجمعيات إلا في حالات تأسيس الجمعيات أو تعليقها و حلها و رفض الوزارة السماح

لها

بالانخراط

في جمعية أجنبية أو عند تعليق عملها أو حلها كل ذلك طبقا للمواد

22

/

4

و

41

/

3

من قانون الجمعيات

حيث أن النزاع الحالي لا يدخل ضمن المواد المذكورة و بالتا

بذلك لم

ترع قواعد

تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

فصلا في الطعن بالإلغاء

علنيا غيابيا تجاه المديرية

:

في

الشكل

:

قبول الاستئناف مع إخراج ولاية معسكر و مديرية الشباب و الرياضة من النزاع

.

في الموضوع

:

إلغاء الحكم المستأنف و الفصل من جديد بعدم

اختصاص

القضاء الإداري

.

تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاري

خ الثالث و العشرين من شهر

جانفي سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السادة

:

بن عبيد الوردي

حمدان عبد القادر

دالي الهادي

الرئيس المقرر

مستشار الدولة

مستشار الدولة

بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط