الغرفة الأولي

قرار رقم 077702

مجلس الدولة — الغرفة الأولي05/12/2013

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
077702
التاريخ
05/12/2013
الموضوع
تحيين الأسعار مراجعة الأسعار
الوسوم:مجلس الدولةصفقات عموميةالقسم الأول

المبدأ القانوني

يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.

نص القرار

2013

مقاولة أشغال الري و التجهيز ضد بلدية مرسط

أشغال أصلية

–

أشغال تكميلية

–

يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قالية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة

يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال

لإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا

.

القرار المستأنف و القضاء من جديد بتمكينها من المبالغ

دج و احتياطيا تعيين خبير في المحاسبة لتحديد إذا ما

ناء علي أوجه الاستئناف المذكورة أعلاه في الوقائع

.

القرار رقم

077702

المؤرخ في

05

/

12

/

2013

مقاولة أشغال الري و التجهيز ضد بلدية مرسط

عدم قابلية الأسعار للتحيين و المراجعة

–

أشغال أصلية

مرسوم رئاسي رقم

02

-

250

:

المادة

53

.

يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قالية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة

واحدة موقعة من الطرفين

.

يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال

الأصلية و الأشغال التكميلية

.

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا ل

لإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا

من حيث الموضوع

:

حيث أن المستأنفة تطالب

بإلغاء

القرار المستأنف و القضاء من جديد بتمكينها من المبالغ

المستحقة المقدرة ب

7.548.293,84

دج و احتياطيا تعيين خبير في المحاسبة لتحديد إذا ما

كانت هناك أشغالا

إضافية

و هذا ب

ناء علي أوجه الاستئناف المذكورة أعلاه في الوقائع

حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد القرار المستأنف

.

صفقة عمومية

–

استلام نهائي

.

التشريع

:

مرسوم رئاسي رقم

المبدأ

:

يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قالية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة

واحدة موقعة من الطرفين

يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال

الأصلية و الأشغال التكميلية

من حيث الشكل

حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا ل

من حيث الموضوع

حيث أن المستأنفة تطالب

المستحقة المقدرة ب

كانت هناك أشغالا

حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد القرار المستأنف

حيث أنه ثابت من الملف أن البلدية المستأنف عليها أبرمت صفقة مع المستأنفة لانجاز أشغال

ت

ج

ديد شبكة المياه الصالحة للشرب في

25

/

07

/

2007

و جاء في المادة

4

الفقرة ب أن أسعار

هذه الصفقة غير قابلة للتحيين و لا للمراجعة

.

حيث أنه ثابت من وثيقة

"

الحسم العام النهائي

"

و الغير مؤرخة و المقدمة من طرف المستأنفة

و

المبرمة بين البلدية و المستأنفة و التي تخص نفس الصفقة المشار

إليها

أعلاه أنه جاء في مادته

الأولي أن هذا

الحسم العام و النهائي أنه يتضمن

:

إدراج أشغال

إضافية

بسعر الوحدة الموجود

بالصفقة الأصلية

وإدراج

أشغال تكميلية سعر الوحدة غير موجود بالصفقة الأصلية و إلغاء

أشغال غير منجزة و تحيين الأسعار طبقا للمادة

53

من المرسوم الرئاسي

250

/

02

و تحديد

المبلغ النهائي

للصفقة

و الذي حدد بمبلغ

39.878.231,09

دج و غلق الصفقة نهائيا و أن هذا

المحضر الذي يعد بمثابة ملحق غلق نهائي للصفقة ثم جاء في المادة

4

منه أن المواد الأخري

من الاتفاقية و التي لم يطرأ عليها أي تغيير تبقي ثابتة

.

حيث يظهر من هذا أن مبدأ

عدم تحيين الأسعار و مراجعتها

تم إعادة النظر فيه بموجب هذه

الوثيقة

المشار إليها أعلاه لأنه ورد فيه بكل وضوح أنه من بين ما يهدف إليه هو

"

تحيين

الأسعار و إدخال أشغال إضافية و تكميلية

"

و بالتالي يكون الدفع

المثار من طرف البلدية الرامي

إلي أن الأسعار غير قابلة للتحيين طبقا للمادة

4

من الاتفاقية دفع غير مؤسس لأن هذه المادة تم

إعادة النظر فيها و أصبحت الأسعار قابلة للتحيين بموجب

العقد الجديد بين الطرفين و يكون

قضاة أول درجة قد أخطأوا لما أسسوا قرارهم علي المادة

4

فقرة ب من الاتفاقية لأن مبدأ عدم

تحيين الأسعار تم إعادة النظر فيه بموجب الوثيقة المثار إليها أعلاه

.

حيث أنه ثابت كذلك من الكشف الكمي و التقديري للأشغال التكميلية خارج الصفقة و الممضي

عليه من طرف البلدية أنه تم إعادة النظر بالزيادة في قيمة الأنابي

ب قطر

300

بمبلغ

6.000.577,20

دج و كذا في قيمة الأنابيب قطر

150

بمبلغ

304.436

دج

.

حيث أنه و لما ثبت أن مبدأ تحيين الأسعار تم إعادة النظر فيه بموجب ملحق الغلق المشار إليه

أعلاه كما أنه تم إدخال

أشغال

إضافية

في هذا الملحق و أن البلدية

في هذا الملحق و أن ا

لبلدية

اكتفت بالقول بأن هذه الطلبات غير مؤسسة

و

لم تناقش القيمة المطالب بها و هي قيمة تحيين

الأسعار و الأشغال التكميلية يتعين إلغاء الحكم

و الحكم

للمستأنفة بالقيمة المطالب بها لأنها

تتوافق مع ما ورد في الكشف الكمي و التقديري الممضي عليه من طرف البلدية كما ي

تعين

رفض الدفع المثار من طرف البلدية الرامي إلي أن الأشغال التكميلية لا يوجد محضر استلام

لها لأن محضر الاستلام النهائي المحرر في

01

/

08

/

2010

جاء عاما و لم يذكر فيه الأشغال

الأصلية أو التكميلية

.

حيث أنه و الحال كذلك يتعين إلغاء القرار المستأنف و فصلا م

ن جديد الحكم للمستأنفة بالمبلغ

المطالب به

.

حيث أن البلدية معفاة من الرسوم القضائية

.

ل

هذه الأسباب

ي

قرر مجلس الدولة

:

علنيا

حضوريا و نهائيا

.

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد إلزام المستأنف عليها بلدية مرسط

بأن تدفع للمستأنفة مبلغ

7.548.293,84

دج سبعة ملايين و خمسمائة و ثمانية و أربعين ألفا

و مائتين و ثلاثة و تسعين دينارا و أربعة و ثمانين سنتيما

.

المستأنف عليها معفاة من الرسوم القضائية

.

بذا صدر الق رار ووق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ

ا

ل

خ امس

م ن

شه

ر

ديسمبر

سن

ة

ألفين و

ثلاثة

عشر

من قبل الغرفة

الأولي

القسم

الأول

المشكلة من

السيدات و

الس

ا

دة

:

ميمون رتيبة

ميسوري أعمارة

بن منصورحفيظة

غربي الهاشمي

الرئيسة

مستشار الدولة المقرر

مستشارة الدولة

مستشار الدولة

بحضور

السيد

ة

درار دليلة

محافظ

الدولة وبمساعدة

ا

لسيد

بوخش

محمد

أمين الضبط

.