الغرفة الأولي

قرار رقم 072422

مجلس الدولة — الغرفة الأولي09/01/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
072422
التاريخ
09/01/2014
الموضوع
الإعذار إسترداد محل
الوسوم:مجلس الدولةمحلاتالقسم الثاني

المبدأ القانوني

من حق البلدية استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار و إن عقود الإيجار التي تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري.

نص القرار

2014

نهاية مدة الإيجار

–

إعذار بانتهاء الإيجار

-

مدة الإيجا

ر

و إن عقود الإيجار التي

تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري

.

العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والاستئناف وارد في الأجل القانوني

إلي إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تلمسان

القاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس والقض

اء من جديد بإبطال الإنذار

المبلغ عن طريق المحضر القضائي بتاريخ

مع القول إن إجراء عملية كراء المقهي غير قانوني

.

حيث أن المستأنف مستأجر لمقهي كائن بساحة الشهداء بموجب عقد إيجار مبرم من طرف بلدية

تم تجديد هذا العقد عدة مرات إلي غاية

2010

بإعذار يتضمن

انتهاء

عقد

48

ساعة

.

حيث أنه لا يمكن للمستأنف التمسك بحق البقاء وأنه حق للمستأنف عليها

استرداد

العين المؤجرة

قرار رقم

072422

مؤرخ في

09

/

01

/

2014

)

ش

.

ل

(

ضد بلدية منصورة

جماعة إقليمية

–

إيجار محل

–

نهاية مدة الإيجار

من حق البلدية است

رد

اد العين المؤجرة بعد انتهاء

مدة الإيجا

تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والاستئناف وارد في الأجل القانوني

المحدد له فيتعين قبوله

.

من حيث الموضوع

:

الاستئناف

إلي إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تلمسان

2010

القاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس والقض

بالإخلاء المحرر بتاريخ

09

/

08

/

2010

المبلغ عن طريق المحضر القضائي بتاريخ

مع القول إن إجراء عملية كراء المقهي غير قانوني

حيث أن المستأنف مستأجر لمقهي كائن بساحة الشهداء بموجب عقد إيجار مبرم من طرف بلدية

منصورة ممثلة برئيس

ها بتاريخ

17

/

12

/

2000

تم تجديد هذا العقد عدة مرات إلي غاية

حيث أن المستأنف عليها بلغت المستأنف بتاريخ

09

/

08

/

2010

الإيجار لإجراء مزايدة علنية لإيجار المقهي وعليه بإخلائه في

أجل

48

حيث أن الإعذار المطالب بإبطاله قانوني

وغير مشوب بأي عيب

.

حيث أنه لا يمكن للمستأنف التمسك بحق البقاء وأنه حق للمستأنف عليها

مدة عقد الإيجار

.

الموضوع

:

جماعة إقليمية

است

رداد

المحل

.

المبدأ

:

من حق البلدية است

تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري

-

من حيث الشكل

حيث

إن

العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والاستئناف وارد في الأجل القانوني

المحدد له فيتعين قبوله

-

من حيث الموضوع

حيث يرمي

الاستئناف

بتاريخ

09

/

12

/

2010

بالإخلاء المحرر بتاريخ

10

/

08

/

2010

مع القول إن إجراء عملية كراء المقهي غير قانوني

حيث أن المستأنف مستأجر لمقهي كائن بساحة الشهداء بموجب عقد إيجار مبرم من طرف بلدية

منصورة ممثلة برئيس

11

/

04

/

2010

.

حيث أن المستأنف عليها بلغت المستأنف بتاريخ

الإيجار لإجراء مزايدة علنية لإيجار المقهي وعليه بإخلائه في

حيث أن الإعذار المطالب بإبطاله قانوني

حيث أنه لا يمكن للمستأنف التمسك بحق البقاء وأنه حق للمستأنف عليها

بعد

انتهاء

مدة عقد الإيجار

حيث أن عقد الإيجار المبرم بين المستأنف والمستأنف عليها يعد عقد

امتياز

لا تطبق عليه أحكام

القانون التجاري فيما يخص إجراءات إنهاء عقود الإيجار العادية

.

حيث أن القرار المستأنف أصاب فيما قضي به فيتعين علي المجلس تأييده

.

حيث

التمس

محافظ الدولة تأييد القرار المستأنف

.

حيث من خسر الدعوي يلزم بمصاريفها

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا،حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف

.

-

مع تحميل المستأنف المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاس ع م ن ش هر ج انفي

سنة ألفين وأربعة

عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة

:

حرزلي أم الخير

عجالي سعاد

عمارة يمينة

الرئيسة

مستشارة الدولة

المقررة

مستشارة الدولة

-

بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيد غلايمي

محمد أمين الضبط