الغرفة الأولي

قرار رقم 078480

مجلس الدولة — الغرفة الأولي05/12/2013

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
078480
التاريخ
05/12/2013
الموضوع
كفالة الضمان
الوسوم:مجلس الدولةصفقات عموميةالقسم الأول

المبدأ القانوني

لا يعتبر الطعن المسبق، في قانون الصفقات العمومية الحالي (مرسوم رئاسي رقم 02-250) طعنا وجوبيا، يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي.

نص القرار

12

/

2013

ضد ولاية الجزائر و من معها

لا يعتبر الطعن المسبق ، في قانون الصفقات العمومية الحالي

)

مرسوم رئاسي رقم

يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي

.

ت الشكلية الواجبة قانونا فيتعين

حيث أن مديرية تهيئة الإقليم و التعمير و الوقاية من السكن الوضيع و تقليصه لم تكن طرفا في

الدعوي و لم تدخل في الخصام و لم تتدخل بصفة قانونية فيتعين إذا استبعاد عريضتها

.

استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للجزائر في

06

/

04

/

2011

و

القرار رقم

078480

المؤرخ في

05

/

12

)

ا

.

ع

(

ضد ولاية الجزائر و من معها

صفقة عمومية

–

طعن مسبق

–

كفالة الضمان

.

مرسوم رئاسي رقم

02

-

250

.

مرسوم تنفيذي رقم

91

-

434

.

لا يعتبر الطعن المسبق ، في قانون الصفقات العمومية الحالي

250

(

طعنا وجوبيا ،

يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف

الأصلي

وقع داخل الآجال و طبقا للإجراءا

ت الشكلية الواجبة قانونا فيتعين

بوله شكلا

.

حيث أن مديرية تهيئة الإقليم و التعمير و الوقاية من السكن الوضيع و تقليصه لم تكن طرفا في

الدعوي و لم تدخل في الخصام و لم تتدخل بصفة قانونية فيتعين إذا استبعاد عريضتها

الموضوع

:

ع

(

استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للجزائر في

القاضي بعدم قبول الدعوي

.

صفقة عمومية

التشريع

:

مرسوم رئاسي رقم

مرسوم تنفيذي رقم

المبدأ

:

لا يعتبر الطعن المسبق ، في قانون الصفقات العمومية الحالي

02

-

250

يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي

من حيث الشكل

حيث أن الاستئناف

التصريح بق

بوله شكلا

حيث أن مديرية تهيئة الإقليم و التعمير و الوقاية من السكن الوضيع و تقليصه لم تكن طرفا في

الدعوي و لم تدخل في الخصام و لم تتدخل بصفة قانونية فيتعين إذا استبعاد عريضتها

من حيث

الموضوع

حيث أن

)

ا

.

ع

القاضي بعدم قبول الدعوي

حيث أن المستأنف أسس طعنه علي سوء تقدير قضاة الدرجة للوقائع و تطبيق القانون ما دام

أن الطعن المسبق أمر جوازي

.

حيث أن قضاة الدرجة أسسوا حكمهم علي المرسوم

434

/

91

ال

ذي أبرمت الصفقة في المجال

الزمني لتطبيقه و الذي كان يعتبر الطعن المسبق أمرا وجوبيا

.

حيث أن قانون الصفقات العمومية الحالي لا يعتبر الطعن المسبق وجوبيا و لما نصت المادة

7

من القانون المدني علي أن الأحكام الجديدة الخاصة بالإجراءات تطبق فورا فإنه يتعين إلغاء

ا

لحكم المستأنف لسوء تطبيق قضاة الدرجة الأولي القانون

.

حيث أن النزاع يخص مقابل أشغال أنجزها المستأنف لفائدة المستأنف عليه تنفيذا لصفقة

موضوعها انجاز مجمع مدرسي و سكنين في الدار البيضاء

.

حيث أنه ثابت من مراسلة مدير التجهيزات العمومية الموجهة

إلي

الوالي المنتد

ب لمقاطعة

الدار البيضاء أنه نظرا لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة للمشروع تم الالتزام بمقابل جزء من

الأشغال

و تم تأجيل تسوية الجزء المتبقي المقدر ب

6.011.977.87

دج

.

حيث أنه ثابت من وثيقة

الخلاصة

المتعلقة بالملحق المؤشر عليه من طرف صاحب المشروع

أنه تم الاتفاق

علي أشغال بقيمة

6.011.977.87

دج

.

حيث أن المستأنف طلب الحكم له بمقابل الوضعية المقدرة ب

7.304.836.14

دج غير أن

الوضعية غير مؤشر عليها

.

حيث أن الدين الثابت بإقرار المدين هو

6.011.977.87

دج و يتعين إذا إلزام صاحب

المشروع بدفعه

.

حيث أن طلب رفع اليد عن كفالة ال

ضمان طلب مؤسس ما دام أن المشروع استلم بموجب

محضر الاستلام النهائي

.

حيث أن

المستأنف طلب

الحكم له بتعويض بمقدار

1.000.000

دج

.

حيث أن تعنت المستأنف عليها ثابت ما دام أنها تستمر في منازعة الدين رغم تأشيرها علي

الوثائق

ا

لمثبتة للدين غير أنه يتعين الرجوع بالتعويض

إلي

الحد الذي يتناسب مع الضرر

الفعلي

ذلك أن

ه

حتي المستأنف تأخر في رفع الدعوي

.

حيث أن الولاية معفاة من المصاريف

.

لهذه الأسباب

ي

قرر مجلس الدولة

:

علنيا حضوريا

و

نهائيا

.

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء الحكم المستأنف و فصلا من جديد إلزام والي ولاية الجزائر بأن يدفع

للمستأنف مب

لغ

6.011.977.87

دج ست

ة

ملايين و أ

حد عشر ألف و تسعمائة و سبعة و

سبعين دينار

و سبعة و ثمانون سنتيم

مقابل الأشغال و تعويض قدره

300.000

دج ثلاثمائة

ألف دينار مع إل

زامه برفع اليد عن كفالة الضمان

.

إعفاء

الولاية معفاة من المصاريف

.

بذا ص در الق رار ووق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ

:

ال

خ امس

م ن ش هر

ديس مبر س نة

ألف ين و

ثلاث ة

عش ر

م ن قب ل الغرف ة

الأول ي

القس م

الأول

المش كلة م ن

الس يدات

و

الس

ا

دة

:

ميمون رتيبة

بن منصور حفيظة

ميسوري أعمارة

غربي الهاشمي

الرئيسة

مستشارة الدولة المقررة

مستشار الدولة

مستشار الدولة

-

بحضور السيدة

درار دليلة

محافظ الدولة وبمساعدة السيد

محمد

بوخش

أمين الضبط

.