الغرفة الأولي

قرار رقم 078545

مجلس الدولة — الغرفة الأولي09/01/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
078545
التاريخ
09/01/2014
الموضوع
تقادم ديون الإدارة
الوسوم:مجلس الدولةصفقات عموميةالقسم الأول

المبدأ القانوني

يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ، يتقادم دين الإدارة بأربع ( 04 ) سنوات .

نص القرار

2014

مدني

يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ،

الاستئناف وقع داخل الآجال وطبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح

حيث أن بلدية حاسي مسعود استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لورقلة في

.

312

من القانون المدني

.

حيث أن تقادم ديون الإدارة هو موضوع نص خاص ورد في المادتين

16

و

17

من القانون

من قانون البلدية الساري المفعول وقت

ال لتطبيق القانون المدني في هذه الظروف وأن مدة تقادم ديون البلدية هي أربعة

القرار رقم

078545

المؤرخ في

09

/

01

/

2014

بلدية حاسي مسعود ضد

)

ا

.

ز

(

–

إدارة

–

تقادم

–

نص قانوني خاص

–

قانون

مدني

قانون مدني

:

المادة

312

قانون رقم

84

-

17

:

المادتان

16

و

17

قانون البلدية

:

المادة

162

يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ،

يتقادم دين الإدارة بأربع

)

04

(

سنوات

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

الاستئناف وقع داخل الآجال وطبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح

من حيث الموضوع

:

حيث أن بلدية حاسي مسعود استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لورقلة في

والذي ألزمها بدفع مقابل سلع وردها لها المستأنف

.

المستأنفة أسست طعنها علي تقادم الدين استنادا للمادة

312

حيث أن تقادم ديون الإدارة هو موضوع نص خاص ورد في المادتين

المتعلق بقوانين المالية وكذا المادة

162

من قانون البلدية الساري المفعول وقت

ال لتطبيق القانون المدني في هذه الظروف وأن مدة تقادم ديون البلدية هي أربعة

الموضوع

:

دين

–

التشريع

:

قانون مدني

قانون رقم

قانون البلدية

المبدأ

:

يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ،

يتقادم دين الإدارة بأربع

من حيث الشكل

حيث أن

الاستئناف وقع داخل الآجال وطبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح

بقبوله شكلا

.

من حيث الموضوع

حيث أن بلدية حاسي مسعود استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لورقلة في

28

/

12

/

2011

والذي ألزمها بدفع مقابل سلع وردها لها المستأنف

حيث أن

المستأنفة أسست طعنها علي تقادم الدين استنادا للمادة

حيث أن تقادم ديون الإدارة هو موضوع نص خاص ورد في المادتين

17

/

84

المتعلق بقوانين المالية وكذا المادة

التعاقد

.

حيث أنه لا مج

ال لتطبيق القانون المدني في هذه الظروف وأن مدة تقادم ديون البلدية هي أربعة

سنوات

.

حيث أن الدين نشأ في سنة

2006

وقد أقيمت الدعوي الأصلية التي صدر في شأنها القرار

التحضيري في

02

/

11

/

2009

أي قبل انقضاء مدة

04

سنوات وبذلك فإن الدفع بتقادم الدين

غير مؤسس ويتعين

رفضه

.

حيث أن المستأنف أعاب علي تقرير الخبرة عدم استجابة الخبير لكل المهام المسندة إليه

.

حيث أن العلاقة التعاقدية ثابتة بموجب سندات الطلب الصادرة عن المستأنفة وأن تأشيرها علي

الفواتير دليل علي تنفيذ المستأنف عليه لالتزاماته

.

حيث أن قضاة الدرجة الأولي أصابوا

في تقدير الوقائع وتطبيق القانون مما يتعين تأييد الحكم

المستأنف

.

حيث أن البلدية معفاة من المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا غيابيا ونهائيا

.

في الشكل

:

قبول الاستئناف

في الموضوع

:

تأييد الحكم المستأنف

إعفاء البلدية من المصاريف

القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع

م ن شه ر ج انفي

سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة

:

ميمون رتيبة

بن منصور حفيظة

الرئيسة

مستشار

ة

الدولة

مقررة

ميسوري أعمارة

مستشار الدول

ة

غربي الهاشمي

مستشار الدولة

بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد

بوخش محمد

أمين الضبط