الغرفة الأولي

قرار رقم 078670

مجلس الدولة — الغرفة الأولي06/02/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
078670
التاريخ
06/02/2014
الموضوع
فسخ عقد الصفقة المنح المؤقت للصفقة
الوسوم:مجلس الدولةصفقات عموميةالقسم الأول

المبدأ القانوني

القضاء الكامل هو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية. لا يعد إلغاء الصفقة أو فسخها قرارا إداريا، بالمعني الاصطلاحي للقرار الإداري و لا يقبل الطعن فيه بالإبطال. تنشأ العلاقة التعاقدية بالمنح النهائي و إبرام الصفقة و توقيع الطرفين عليها و ليس بالمنح المؤقت.

نص القرار

القرار رقم

078670

المؤرخ في

06

-

02

-

2014

والي ولاية بومرداس ضد الشركة ذ

.

م

.

م

"

فودميد

"

الموضوع

:

صفقة عمومية

–

منح مؤقت

-

منح نهائي

-

قضاء كامل

-

قضاء الابطال

.

التشريع

:

مرسوم رئاسي

02

-

250

المبدأ

:

القضاء الكامل هو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية

.

لا يعد الغاء الصفقة أو فسخها قرارا إداريا، بالمعني الاصطلاحي للقرار الإداري و لا يقبل الطعن فيه

بالإبطال

.

تنشأ العلاقة التعاقدية بالمنح النهائي و ابرام الصفقة و توقيع

الطرفين عليها و ليس بالمنح المؤقت

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا

.

من حيث الموضوع

:

حيث

أن المستأنفة تطالب بإلغاء الحكم المستأنف بناء علي أوجه الاستئناف المذكورة أعلاه في الوقائع

.

حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد الحكم المستأنف لأن الاستئناف غير مؤسس

.

حيث يجب الإشارة أولا إلي أن المستأنفة تطالب

فقط بإلغاء الحكم المستأنف رغم أنه من أبجديات التقاضي أن

جهة الاستئناف عندما تلغي الحكم المستأنف فإنها تتصدي للدعوي الأصلية و تفصل فيها و لا يمكن بأي من

الأحوال إلغاء الحكم المستأنف و عدم التصدي للدعوي الأصلية و تركها معلقة

.

حيث أنه ثابت من الملف أن الدعو

ي الأصلية موضوعها إلغاء قرار إلغاء المنح المؤقت الصادر عن الإدارة

لعدم مشروعيته كما تدعي المدعية المستأنف عليها الحالية و التعويض و أن قضاة أول درجة استجابوا لذلك و

قضوا بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة و القاضي بإلغاء المنح المؤقت للصفقة محل النزاع علي أسا

س ذلك تم

بدون مبرر قانوني مما يعد مساسا بمبدأ المشروعية

.

حيث ن هذا التحليل في غير محله علي الإطلاق أولا لأن النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية هي دعوي

القضاء الكامل لأنها عبارة عن نزاعات ناتجة عن عقود و مدي تنفيذ كل طرف لالتزاماته والتعويض المترتب

عن ذ

لك و لا علاقة لها بدعوي الإلغاء للقرارات الإدارية أو تفسيرها أو فحص المشروعية و أن قرار إلغاء

المنح المؤقت أو قرار فسخ الصفقة ليس قرارا إداريا بمفهومه التقليدي و الذي يخضع لدعوي الإلغاء و ثانيا

فإن الإدارة لها حق الفسخ أو إلغاء المنح المؤقت أو النهائي لأن

ذلك يدخل في حرية التعاقد للإدارة و لا علاقة

له بمبدأ المشروعية و بالتالي لها حق الفسخ بسبب أو بدون سبب وأن القرارات التي تصدرها في هذا الشأن

تجسد فيها فقط نيتها في الفسخ و يبقي للمتعامل مع الإدارة فقط طلب التعويض في الحالة التي يري فيها أن

الفسخ لم يكن علي

مسؤوليته و هذا المبدأ قد استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة كما أن الإلغاء فسخ يعني إجبار

الإدارة علي التعاقد مع متعامل معين و هذا يمس بمبدأ السلطة التقديرية للإدارة في اختبار المتعاملين معها و

عليه يتعين إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشأن ورفض طلب إلغاء قرار إ

لغاء المنح المؤقت لعدم التأسيس

.

حيث أنه و فيما يخص طلب التعويض عن المنح المؤقت فهو الآخر طلب غير مؤسس لأن العلاقة التعاقدية

تنشأ بالمنح النهائي و إبرام الصفقة و الإمضاء عليها من الطرفين و أن المنح المؤقت هو إجراء أولي لا يثبت

قيام العلاقة التعاقدية و لا ي

ثبت أي التزام بين الطرفين و عليه فإن المستأنف عليها إذا كانت تدعي أنها قامت

بشراء بعض المواد بمجرد المنح المؤقت فإن ذلك لا تتحمل مسؤوليته الإدارة و عليه يكون قضاة أول درجة قد

أخطأوا في تطبيق القانون و يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و فصلا من جديد برفض الدع

وي لعدم التأسيس

.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوي

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

علنيا حضوريا ونهائيا

.

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس

.

تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

السادس

من شهر فيفري سنة ألفين

وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة

:

ميمون رتيبة

ميسوري أعمارة

بن

منصور حفيظة

غربي الهاشمي

الرئيسة

مستشار الدولة المقرر

مستشارة الدولة

مستشار الدولة

بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد

بوخش محمد

أمين الضبط