الغرفة الأولي

قرار رقم 072532

مجلس الدولة — الغرفة الأولي06/02/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
072532
التاريخ
06/02/2014
الموضوع
إختصاص القضاء الإداري
الوسوم:مجلس الدولةمحلاتالقسم الثاني

المبدأ القانوني

القاضي العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و الوكالة العقارية لمدينة الجزائر.

نص القرار

06

/

02

/

2014

الوكالة العقارية لمدينة الجزائر ضد الصندوق الوطني للتأمينات

الاجتماعية

القاضي العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بين الصندوق الوطني للتأمينات

وعليه فإن مجلس الدولة

قد وقع في الآجال والأشكال القانونية ويتعين قبوله من هذا الجانب

.

إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر بتاريخ

والتصدي من جديد بإخراج الوكالة العقارية لمدينة الجزائر من الخصام وإلزام

الموثق الأستاذ عفيفو عبد السلام بإتمام إجراءات نقل الملكية لفائدة المستأنف عليها

.

يعتبر مؤسسة تجارية في معاملاته مع الغير

2008

.

حيث أن الوكالة العقارية هي الأخري مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وبالتالي فإن النزاع

القضاء الإداري طبقا للمادة

800

م

ن قانون

الإجراءات المدنية والإدارية وكان علي قضاة الدرجة الأولي التصريح بعدم

اختصاصهم

.

القرار

ر

قم

072532

المؤرخ في

06

الوكالة العقارية لمدينة الجزائر ضد الصندوق الوطني للتأمينات

اختصاص

–

قضاء إداري

–

قضاء عادي

.

قانون الإجراءات

المدنية و الإدارية

:

المادة

800

القاضي العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بين الصندوق الوطني للتأمينات

و الوكالة العقارية لمدينة الجزائر

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

الاستئناف

قد وقع في الآجال والأشكال القانونية ويتعين قبوله من هذا الجانب

من حيث الموضوع

:

الاستئناف

استهدف

إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر بتاريخ

والتصدي من جديد بإخراج الوكالة العقارية لمدينة الجزائر من الخصام وإلزام

الموثق الأستاذ عفيفو عبد السلام بإتمام إجراءات نقل الملكية لفائدة المستأنف عليها

حيث أن الصندوق الوطني للتأمينات

الا

جتماعية

يعتبر مؤسسة تجارية في معاملاته مع الغير

من القانون رقم

08

/

08

المؤرخ في

23

/

02

/

2008

حيث أن الوكالة العقارية هي الأخري مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وبالتالي فإن النزاع

ليس له طابع إداري ويخرج عن

اختصاص

القضاء الإداري طبقا للمادة

الإجراءات المدنية والإدارية وكان علي قضاة الدرجة الأولي التصريح بعدم

الوكالة العقارية لمدينة الجزائر ضد الصندوق الوطني للتأمينات

الموضوع

:

اختصاص

التشريع

:

قانون الإجراءات

المبدأ

:

القاضي العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بين الصندوق الوطني للتأمينات

الاجتماعية

و الوكالة العقارية لمدينة الجزائر

-

من حيث الشكل

حيث أن

الاستئناف

-

من حيث الموضوع

حيث أن

الاستئناف

21

/

02

/

2011

والتصدي من جديد بإخراج الوكالة العقارية لمدينة الجزائر من الخصام وإلزام

الموثق الأستاذ عفيفو عبد السلام بإتمام إجراءات نقل الملكية لفائدة المستأنف عليها

حيث أن الصندوق الوطني للتأمينات

طبقا للمادة

02

من القانون رقم

حيث أن الوكالة العقارية هي الأخري مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وبالتالي فإن النزاع

ليس له طابع إداري ويخرج عن

الإجراءات المدنية والإدارية وكان علي قضاة الدرجة الأولي التصريح بعدم

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا، حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح بعدم

الاختصاص

النوعي

.

-

وحمل المستأنف عليها المدعية الأصلية المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري

سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة

:

فرقاني عتيقة

حرزلي أم الخير

عجالي سعاد

عمارة يمينة

الرئيسة

مستشارة الدولة

المقررة

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

-

بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد غلايمي

محمد أمين الضبط

.