الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 54.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
استيلاء الوالي المنتدب علي محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونية يعد تجاوزا للسلطة . السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة بالإخراج من السكن.
لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق بمجلس الدولة و كذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنية .
السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ ماديا يفتح المجال للطعن في القرار بطريق تصحيح الخطأ المادي.
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
للخزينة العمومية الحق في ممارسة حق الشفعة في الآجال المحددة قانونا
لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر و بالاستئناف في نفس القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي . عدم قبول التماس إعادة النظر المطعون به في قرار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي تقدير صائب للوقائع و تطبيق سليم للقانون.
يجب تقديم الضمانات للإدارة للمحافظة علي أموال الخزينة العمومية ، أما إذا بقيت بحوزة المدين نفسه فلا يمكن أن تشكل ضمانا كافيا.
وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة.
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب عدم قبول طلب تأجيل الضريبة
لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض، من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص . لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
تعفي البلدية من مسؤولية تعويض أضرار ناجمة عن الفيضانات ، لأن الفيضانات قوة قاهرة