الغرفة الأولي

قرار رقم 004396

مجلس الدولة — الغرفة الأولي

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
004396
الموضوع
شغور تركة
الوسوم:مجلس الدولةسكنات

المبدأ القانوني

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

نص القرار

2002

(

–

عدم ثبوت حالة الشغور

–

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة

02

)

لا

(.

يوجد بالملف ما يفيد بأن هذا القرار قد ثم تبليغه إلي محافظ الجزائر

وبالتالي فهو مرفوع في الأجل المحدد

ة القانونية مما ينبغي إذن قبوله

.

حيث أنه وبموجب عقد توثيقي محرر في

24

/

05

/

1933

آلت ملكية

شارع ديك ديكار للسيد

)

د

.

ج

.

ل

(

حيث

أ

نه وبعد

ب

(

حسب الو

صية التي تركها

المالك الأصلي والمصادق عليها بموجب أمر صادر عن رئيسة محكمة الجزائر بتاريخ

05

هذه الوريثة الوحيدة كانت تسير ملكيتها والدليل القاطع عن ذلك هو الدعوي القضائية

التي كانت مرفوعة ضدها من قبل المستأجرة لأحد مساكن العمارة موضوع هذه الدعوي وهي

بموجب قرار مدني صادر في

25

/

01

/

1982

تحت رقم

قرار رقم

004396

مؤرخ في

27

/

05

/

2002

محافظة الجزائر الكبري

ضد

)

ن

.

ه

.

ا

(

عقار

–

وفاة المالك

–

إدماج العقار في أملاك الدولة

–

إلغاء قرار الإدماج

.

القانون رقم

90

-

30

، المادة

51

.

المرسوم التنفيذي رقم

91

-

454

، المادة

90

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة

إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم

66

-

02

وعلي

ه

حيث أنه لا

يوجد بالملف ما يفيد بأن هذا القرار قد ثم تبليغه إلي محافظ الجزائر

الكبري الذي طعن

بالاستئناف

فيه في

14

/

02

/

2000

وبالتالي فهو مرفوع في الأجل المحدد

277

من قانون الإجراءات المدنية

.

حيث أنه وإلي جانب

الأجل

فهو مستوفيا الإجراءات الشكلي

ة القانونية مما ينبغي إذن قبوله

من حيث الموضوع

:

حيث أنه وبموجب عقد توثيقي محرر في

العمارة موضوع هذه الدعوي والكائنة ب

:

51

شارع ديك ديكار للسيد

/

01

/

1980

آل هذا العقار إلي السيد ة

)

أ

.

د ك

.

ب

المالك الأصلي والمصادق عليها بموجب أمر صادر عن رئيسة محكمة الجزائر بتاريخ

هذه الوريثة الوحيدة كانت تسير ملكيتها والدليل القاطع عن ذلك هو الدعوي القضائية

التي كانت مرفوعة ضدها من قبل المستأجرة لأحد مساكن العمارة موضوع هذه الدعوي وهي

حيث أن هذه الدعوي المدنية

انتهت

بموجب قرار مدني صادر في

الموضوع

:

عقار

إلغاء قرار الإدماج

التشريع

:

القانون رقم

المرسوم التنفيذي رقم

المبدأ

:

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة

إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم

من حيث الشكل

:

حيث أنه لا

الكبري الذي طعن

قانونا بالمادة

277

حيث أنه وإلي جانب

من حيث الموضوع

العمارة موضوع هذه الدعوي والكائنة ب

وفاته بتاريخ

25

/

المالك الأصلي والمصادق عليها بموجب أمر صادر عن رئيسة محكمة الجزائر بتاريخ

أكتوبر

1980

.

حيث

أن

هذه الوريثة الوحيدة كانت تسير ملكيتها والدليل القاطع عن ذلك هو الدعوي القضائية

التي كانت مرفوعة ضدها من قبل المستأجرة لأحد مساكن العمارة موضوع هذه الدعوي وهي

السيدة

)

م

.

ز

(

.

حيث أن هذه الدعوي المدنية

81

/

1113

.

حيث أن هذا يثبت أن السيدة

)

أ

.

د ك

.

ب

(

كانت تسير فعلا هذه العمارة حيث أن هذا ثابت كذلك

من المقرر المؤرخ في

10

/

10

/

1985

لإدارة الضرائب والذي رفض طلبه

ا

المتعلق بتخفيض

الضريبة العقارية

.

حيث أن هذه الوثائق والعناصر تثبت كلها بان العقار موضوع هذه الدعوي كان مملوك ومسير

من قبل

)

أ

.

د ك

.

ب

(

حتي تاريخ وفاتها في

25

/

03

/

1992

.

حيث أنه وبعد وفاتها

استمر

ولدها في حيازة وسير العقار

.

حيث أنه يستخلص من الشهادة المحررة بتاريخ

20

/

05

/

1992

من قبل القنصل ال

عام لفرنسا

بالجزائر بان السيد

)

ن

.

ه

.

أ

(

هو

الابن

الوحيد للمتوفية

)

أ

.

د ك

.

ب

(

هذا ما ي

جع

ل بأن العقار

موضوع هذه الدعوي لم يفقد في أي فترة مالكه وذلك عن قواعد الإرث

.

في شأن الدفع المتعلق بعدم وجود حالة الشغور

:

حيث أنه وعلاوة علي ما ذكر في الدفع الأول فلا يوجد

بالملف أي حكم أو قرار إداري يثبت

بحالة الشغور لهذا العقار

.

حيث

أ

نه يستخلص من رسالة مدير الديوان والترقية والتسيير العقاري إدارة سيدي أمحمد

والمؤرخة في

02

/

01

/

1996

تحت رقم

001/SR BH DGI

والموجهة إلي والي ولاية

الجزائر بأنه ديوان لم يسير العقار الكائن

51

شار

ع ديك ديكار

.

حيث أنه لا

يوجد بالملف أي عنصر يمكن إثبات حالة الشغور لهذا العقار

.

حيث أن المادة

90

من المرسوم التنفيذي رقم

91

/

459

تنص علي أنه إذا هلك مالك العقار ولم

يكن له وارث أولا يعرف له وارث تطالب الدولة بالعقار حسب القواعد والإجراءات المنصوص

عليها في

المادة

51

من قانون

90

-

30

ويترتب علي الحكم التصريحي الذي يثبت شغور تركة

الأملاك العقارية التي تركها الهالك تطبيق الحراسة القضائية وبعد

انقضاء

الآجال المقررة قانونا

عقب الحكم الذي يثبت

انعدام

الورثة يصرح القاضي بالشغور وإلحاق هذه الأملاك بملكية

الدولة

.

حيث

أن جل هذه الإجراءات الأولية واللازمة

من

أجل التصريح بشغور العقار لم ت

ؤ

خذ من قبل

المستأنف وبالتالي فلا يمكن الأخذ بعين

الاعتبار

التصريح المتعلق بحالة شغور العقار وبالتالي

فهذه الحالة غير موجودة و

أ

ن العقار لم يكن شاغرا في أي فترة

.

في شأن الدفع المتعلق بالقر

ار الولائي المؤرخ في

16

/

03

/

1996

.

حيث أنه يستخلص من هذا القرار الوالي الذي قرر بإدماج العقار ضمن أملاك الدولة قد اتخذت

عملا بالأمر

66

/

02

المؤرخ في

06

/

05

/

1966

والمتضمن إدماج ضمن أملاك الدولة

العقارات الشاغرة

.

حيث أنه كان علي محافظ الجزائر الكبري قبل أخذه لمث

ل هذا المقرر

أن

يقوم بإتباع الإجراءات

القانونية لإعلان حالة الشغور للعقار

.

حيث أن مقرر محافظ الجزائر الكبري بأخذه لمثل هذا المقرر يكون قد خرق المواد

90

من

المرسوم التنفيذي رقم

91

/

454

و

51

من قانون

90

/

30

وبالتالي فقضاة مجلس الجزائر لما

قرروا بإلغائه فقد أصا

بوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون وبالتالي ينبغي إذن تأييده

.

حيث أنه وعملا بالمادتين

270

و

285

من قانون الإجراءات المدنية وكذلك المادة

40

من

قانون العضوي لتأسيس مجلس الدولة فالمصاريف علي عاتق المستأنف

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

علانيا حضوريا نهائيا وفي

الاستئناف

.

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار

المستأنف

.

-

تحميل المستأنف المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر

ماي من سنة ألفين

واثنين

من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة

:

كروغلي مقداد

الرئيس

سيد لخضر فافا

رئيسة قسم

المقررة

لعروسي فريدة

رئيسة قسم

فنيش كمال

مستشار الدولة

ميمون رتيبة

مستشارة الدولة

حرزلي أم الخير

مستشارة الدولة

باشن خالد

مستشار الدولة

بحضور السيد

/

بوصوف موسي مساعد

)

ة

(

محافظ الدولة وبمساعدة السيدة

/

خوشان عائشة أمينة

الضبط

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

02

لسنة

2002

، ص

144

.