الغرفة الأولي

قرار رقم 075711

مجلس الدولة — الغرفة الأولي

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
075711
الموضوع
إستثمار خاص
الوسوم:مجلس الدولةمحلاتالقسم الثاني

المبدأ القانوني

لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض، من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص . لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي

نص القرار

2014

طعن بالإبطال

–

تبليغ شخصي

.

لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض،

لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي

.

قانونا

فهو

مقبول

شكلا

.

الشخصي

ويضيف

بضرورة

بحذف

منه

اسم

المدعوة

)

ب

.

ع

(

وحده

وهو

سدد

ثمنها

،

بحيث

%

كذلك

وتلك

الشركة

انتهت

شكوي

جزائية

من

طرف

المستأنف

بتقادم

الدعوي

العمومية

.

2010

وهذا

في

أجل

المعقول

الدرجة

الأولي

.

من

الحصة

المالية

.

قرار

رقم

075711

مؤرخ في

08

/

05

/

2014

قضية

)

س م

(

–

ولاية تلمسان

إستثمار خاص

–

قرار إداري فردي

–

طعن بالإبطال

لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض،

من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص

.

لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي

و عليه فإن مجلس الدولة

:

الاستئناف

جاء

مستوفيا

للشروط

الشكلية

المنصوص

عليها

الموضوع

:

الدولة

يطلب

تعيين

خبير

.

المستأنف

يتمسك

ب

أ

ن

حقه

في

الطعن

لا

يسقط

إلا

بالتبليغ

الإداري

المؤرخ

في

20

-

05

-

1990

رقم

555

بحذف

أملاك

الدولة

تنازلت

عن

القطعة

الأرضية

لفائدته

.

ع

(

التي

قدمت

50

%

من

الحصة

وهو

50

%

شر

ي

كته

حصتها

المالية

.

القرار

الولائي

المراد

تعديله

كان

موضوع

شكوي

القرار

الجزائي

المؤرخ

في

02

-

03

-

2010

بتقادم

المستأنف

سجل

دعواه

أمام

الغرفة

الإدارية

في

11

-

11

-

2010

القرار

الولائي

لم

يبلغ

له

شخصا

.

الحالية

مقبولة

شكلا

وهذا

عكس

ما

صرح

به

قضاة

الدرجة

المستأنف

أشرك

مع

المدعوة

)

ب

.

ع

(

التي

قدمت

50

%

من

الموضوع

:

إستثمار خاص

المبدأ

:

لا يحق للوالي إضافة اسم مستفيد آخر ، لاحقا ، إلي اسم مستفيد سابق من قطعة أرض،

من لدن مديرية أملاك الدولة ، في إطار الاستثمار الخاص

لا يسقط الحق في الطعن في قرار إداري فردي إلا بالتبليغ الشخصي

من

حيث

الشكل

:

حيث

أن

الاستئناف

من

حيث

الموضوع

حيث

إن

محافظ

الدولة

حيث

أن

المستأنف

تعديل

القرار

الإداري

بسبب

أن

مديرية

أن

شريكته

)

ب

.

وانحلت

وأخذت

شر

حيث

وبالفعل

إن

وانتهت

بصدور

القرار

حيث

أن

المستأنف

بالإضافة

إلي

أن

القرار

فإن

الدعوي

الحالية

حيث

أن

المستأنف

حيث

وبعد

حل

الشركة

أن

المدعوة

)

ب

.

ع

(

أ

خذ

ت

حصتها

المالية

بموجب

الحكم

المؤرخ

في

26

-

04

-

2003

.

حيث

أن

القاضي

الإداري

يراقب

صحة

الواقع

ة

المادية

التي

أدت

إلي

إصدار

القرار

الإداري

.

حيث

من

الثابت

أن

مديرية

أملاك

الدولة

تنازلت

لفائدة

المستأنف

عن

قطعة

أرض

مساحتها

45

آر

74

سنتيار

في

إطار

الاستثمار

الخاص

وقد

سدد

هذا

الأخير

ثمنها

وحده

كما

يتبين

من

الوصل

المحرر

من

قبل

إدارة

أملاك

الدولة

المؤرخ

في

23

-

11

-

1993

وعليه

تلك

القطعة

لا

يمكن

أن

تكون

في

حالة

الشياع

بحيث

أن

القرار

الولائي

رقم

555

الذي

أضاف

اسم

المدعوة

)

ب

.

ع

(

استند

علي

وقائع

غير

صحيحة

.

حيث

إن

الوالي

لم

يأخذ

بعين

الاعتبار

الوثائق

الرسمية

التي

تثبت

أن

المستأنف

هو

من

سدد

ثمن

القطعة

وحده

.

حيث

أن

القرار

الولائي

رقم

555

المؤرخ

في

20

-

05

-

1990

غير

صحيح

ومن

ثمة

يتعين

بالتالي

إبطاله

جزئيا

للأسباب

المشروحة

أعلاه

وهذا

عكس

ما

جاء

به

محافظ

الدولة

.

لهذه الأسباب

يقرر

مجلس

الدولة

:

علنيا،

حضوريا

ونهائيا

:

في

الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في

الموضوع

:

إلغاء

القرار

المستأنف

والتصدي

إبطال

جزئيا

القرار

الولائي

رقم

555

المؤرخ

في

20

-

05

-

1990

بالحذف

منه

اسم

)

ب

.

ع

(

.

المستأنف

عليه

معفي

من

المصاريف

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الثامن

من شهر

ماي

سنة

ألفين و

أربعة

عشر

من قبل الغرفة

الأولي

القسم

الثاني

المشكلة من

السيدات و

الس

ا

دة

:

فرقاني عتيقة

الرئيس المقرر

حرزلي أم الخير

مستشار

ة

دولة

عجالي سعاد

مستشار

ة

دولة

عمارة يمينة

مستشار

ة

دولة

بحضور السيد

)

ة

(

درار

م

حافظ دولة

و مساعدة السيد

غلايمي محم

د أ

مين الضبط