الغرفة الأولي

قرار رقم 007304

مجلس الدولة — الغرفة الأولي23/09/2002

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
007304
التاريخ
23/09/2002
الموضوع
الطعن بالنقض
الوسوم:مجلس الدولةإجراءات

المبدأ القانوني

لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق بمجلس الدولة و كذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنية .

نص القرار

2002

ضد مديرية التربية لولاية باتنة

لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام

المتعلق بمجلس الدولة و كذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات

قامت بتقديم عريضة تتضمن الطعن بالنقض ضد القرار

عن الغرفة الأولي لمجلس الدولة متمسكة بطلب نقض وإبطال

من القانون العضوي رقم

98

/

01

المؤرخ

لدولة وتنظيمه وعمله ، كون مجلس الدولة

يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وهذا معناه أنه

الابتدائية

الصادرة عن الجهات

الجهات القضائية والتي تمثل بهذه الصفة

المحاكم الإدارية الغرف الإدارية بالمجالس القضائية ، والغرف الإدارية الجهوية سابقا ،

وحيث أنه من غير المعقول وغير المنطقي أن يقوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن بالنقض

أن الطعن بالنقض يكون أمام جهة

من نفس القانون العضوي التي تنص هي

الأخري أن كل قرار صادر عن مجلس الدولة يمكن أن يتم الطعن فيه أمامه ، سواء بطريق

الغير الخارج عن الخصومة

أو

بتصحيح خطأ مادي ،

يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه

1998

المتعلق بمجلس الدولة

قرار رقم

007304

مؤرخ في

23

/

09

/

2002

)

ش

.

م

(

ضد مديرية التربية لولاية باتنة

قرار مجلس الدولة

–

الطعن بالنقض

)

لا

(.

لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام

القانون العضوي رقم

98

/

01

المتعلق بمجلس الدولة و كذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات

و عليه

حيث أن السيدة

)

ش

.

م

(

قامت بتقديم عريضة تتضمن الطعن بالنقض ضد القرار

12

/

07

/

1999

عن الغرفة الأولي لمجلس الدولة متمسكة بطلب نقض وإبطال

لكن تجدر الإشارة إلي مقتضيات أحكام المادة

11

من القانون العضوي رقم

1998

المتعلق

باختصاصات

مجلس ا

لدولة وتنظيمه وعمله ، كون مجلس الدولة

يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وهذا معناه أنه

يمكن لمجلس الدولة الذي له دور الفصل في إستئناف القرارات

الابتدائية

القضائية ، البت في القرارات الصادرة نهائيا عن

الجهات القضائية والتي تمثل بهذه الصفة

المحاكم الإدارية الغرف الإدارية بالمجالس القضائية ، والغرف الإدارية الجهوية سابقا ،

وحيث أنه من غير المعقول وغير المنطقي أن يقوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن بالنقض

المرفوع أمامه ضد قرار صادر

عنه ذلك

، أن المقرر

قانونا،

أن الطعن بالنقض يكون أمام جهة

قضائية تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل

الطعن

.

وحيث ينبغي التذكير أيضا بمقتضيات المادة

40

من نفس القانون العضوي التي تنص هي

الأخري أن كل قرار صادر عن مجلس الدولة يمكن أن يتم الطعن فيه أمامه ، سواء بطريق

إعادة النظر أو

بطريق

اعتراض

الغير الخارج عن الخصومة

طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية

.

حيث أنه ومادام أنه لا

يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه

عملا بأحكام القانون العضوي رقم

98

/

01

الصادر في

30

/

05

/

1998

من أحكام قانون الإجراءات المدنية

.

فيتعين إذا التصريح بعدم قبول عريضة الطعن بالنقض شكلا

.

الموضوع

:

قرار مجلس الدولة

المبدأ

:

لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام

القانون العضوي رقم

المدنية

.

في

الشكل

:

حيث أن السيدة

الصادر بتاريخ

12

هذا

القرار

.

لكن تجدر الإشارة إلي مقتضيات أحكام المادة

في

30

/

05

/

1998

يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وهذا معناه أنه

يمكن لمجلس الدولة الذي له دور الفصل في إستئناف القرارات

القضائية ، البت في القرارات الصادرة نهائيا عن

المحاكم الإدارية الغرف الإدارية بالمجالس القضائية ، والغرف الإدارية الجهوية سابقا ،

وحيث أنه من غير المعقول وغير المنطقي أن يقوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن بالنقض

المرفوع أمامه ضد قرار صادر

قضائية تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل

وحيث ينبغي التذكير أيضا بمقتضيات المادة

الأخري أن كل قرار صادر عن مجلس الدولة يمكن أن يتم الطعن فيه أمامه ، سواء بطريق

التماس

إعادة النظر أو

طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية

حيث أنه ومادام أنه لا

عملا بأحكام القانون العضوي رقم

وكذا

انطلاقا

من أحكام قانون الإجراءات المدنية

فيتعين إذا التصريح بعدم قبول عريضة الطعن بالنقض شكلا

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة فصلا في القضايا المتعلقة بالطعن بالنقض حضوريا علنيا

.

في الشكل

:

التصريح بعدم قبول عريضة الطعن بالنقض لخرقها

أحكام القانون رقم

98

/

01

الصادر في

30

/

05

/

1998

.

المصاريف القضائية علي الطاعنة

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقد

ة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر

سبتمبر من سنة ألفين

واثنين

من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة

:

كروغلي مقداد

الرئيس المقرر

لعروسي فريدة

رئيسة قسم

المقرر

ة

سيد لخضرفافا

رئيسة قسم

فنيش كمال

مستشار الدولة

ميمون رتيبة

مستشارة الدولة

حرزلي أم الخير

مستشارة الدولة

باشن خالد

مستشار الدولة

بحضور السيد

/

بوصوف موسي مساعد

)

ة

(

محافظ الدولة وبمساعدة السيد

/

حفصة كمال أمين

الضبط

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

02

لسنة

2002

، ص

155

.