الغرفة الأولي

قرار رقم 008105

مجلس الدولة — الغرفة الأولي24/06/2002

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
008105
التاريخ
24/06/2002
الموضوع
صلاحيات الوالي إبطال مداولة
الوسوم:مجلس الدولةعقاري

المبدأ القانوني

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .

نص القرار

2002

(

–

اختصاص

رئيس الدائرة

صرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان

الوالي و ليس من

اخ

ت

صاص

حيث أنه يستخلص من قرار مجلس الدولة محل هذه المعارضة أنه صدر

اعتبار

المعارضة المسجلة في

خلص من الوثائق والمستندات المرفقة بالملف أن السيد

)

ز

.

م

(

2000

)

تحت رقم

199364

(

الذي ألغي القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة في

25

/

10

/

1997

الذي

المتضمن إبطال مداولة بلدية نقاوس

يلتمس إبطال قرار مجلس الدولة محل المعارضة متمسكا بأن هذا القرار مشوب

الشيء

المقضي فيه والمساس

قرار رقم

008105

مؤرخ في

24

/

06

/

2002

)

ز

.

م

(

ضد والي ولاية باتنة

مداولة

–

المصادقة عليها

–

اختصاص

الوالي

)

نعم

(

القانون رقم

90

-

25

، المادة

73

.

القانون رقم

90

-

80

، المادة

44

.

المرسوم رقم

94

-

215

.

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة

بت

صرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان

الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من

اختصاص

الوالي و ليس من

وعليه

:

حيث أنه يستخلص من قرار مجلس الدولة محل هذه المعارضة أنه صدر

غيابيا بشأن السيد

)

ز

.

م

(.

وأنه في غياب أي أثر لتبليغ القرار المطعون فيه فإنه يتعين

اعتبار

من طرف المدعي مقبولة

.

من حيث الموضوع

:

حيث أنه يست

خلص من الوثائق والمستندات المرفقة بالملف أن السيد

قدم معارضة في القرار الصادر عن مجلس الدولة في

10

/

04

/

2000

الذي ألغي القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة في

أبطل مقرر والي ولاية باتنة المؤرخ في

16

/

04

/

1

997

المتضمن إبطال مداولة بلدية نقاوس

المؤرخة في

30

/

03

/

1996

.

يلتمس إبطال قرار مجلس الدولة محل المعارضة متمسكا بأن هذا القرار مشوب

دم القانونية ومخالفة القانون وس

و

ء تطبيقه ومخالفة مبدأ سلطة

الشيء

بالحقوق المكتسبة

.

الموضوع

:

مداولة

)

لا

(.

التشريع

:

القانون رقم

القانون رقم

المرسوم رقم

المبدأ

:

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة

الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من

رئيس الدائرة

.

من حيث الشكل

:

غيابيا بشأن السيد

وأنه في غياب أي أثر لتبليغ القرار المطعون فيه فإنه يتعين

20

/

02

/

2001

من طرف المدعي مقبولة

من حيث الموضوع

قدم معارضة في القرار الصادر عن مجلس الدولة في

الذي ألغي القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة في

أبطل مقرر والي ولاية باتنة المؤرخ في

رقم

96

/

25

المؤرخة في

وأن المدع

ي

يلتمس إبطال قرار مجلس الدولة محل المعارضة متمسكا بأن هذا القرار مشوب

بع

دم القانونية ومخالفة القانون وس

بالحقوق المكتسبة

وأنه يحدد بأنه لم يشتر أبدا قطعة أرض من بلدية نقاوس لكن البلدية هي التي نزعت منه قطعة

الأرض التي كان يملكها ذات مساحة

600

م

2

من أجل إنجاز بئر إرتوائي بغية تموين السكان

بالماء الشروب وأنه مقابل هذه القطعة الأرضية تحصل علي قطعة الأرض المتنازع عليها

.

وأن هذا

التعويض كرس بموجب المداولة رقم

96

/

25

المؤرخة في

16

/

04

/

1997

.

حيث أن والي باتنة اتخذ مقرر محل الطعن بالإبطال لأن مداولة بلدية نقاوس مشوبة بعدم

القانونية

.

وأنه فعلا فإنه طبقا لمقتضيات القانون رقم

90

/

25

المؤرخ في

18

/

11

/

1990

ولاسيما

المادة

73

منه فإن كل تصرف تباشره الجماعة المحلية مباشرة ولا

يكون لفائدة شخصية عمومية يعد

باطلا وعديم الأثر

.

وأن المشرع أكد بوضوح علي كل تصرف مباشر وفي قضية الحال بلدية نقاوس

اتخذت

تصرف مباشر

.

وأن المادة

44

من القانون رقم

90

/

08

المتعلق بالبلدية ينص علي أن

:

>>

...

تعتبر باطلة

بحكم

القانون

:

مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارجا علي

اختصاصاته

...

.

<<

وأن التصرفات

المباشرة المتعلقة

بقطعة الأرض ليست من

اختصاص

البلدية

.

وأن مقتضيات المادة

44

لا

تنص علي أجل معين مثل المادة

41

و

43

من القانون

90

/

08

المذكور

أعلاه بالنتيجة فإن حجج المدع

ي

المتعلقة بهذه المسألة غير مؤسسة

.

حيث أن المرسوم رقم

94

/

215

المؤرخ في

23

/

07

/

1994

المحدد لأجهزة الإدارة العامة في

الولاية وهياكلها حدد

اختصاصات

رئيس الدائرة والمادة

10

الفقرة

03

تسمح لرئيس الدائرة

بالمصادقة علي مداولات المجالس

الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانون والتي

يكون موضوعها ما يأتي

:

-

الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلدية والهيئات البلدية المشتركة في البلديات التابعة للدائرة

نفسها

.

-

تعريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات و

الكراء لفائدة البلديات

.

-

شروط الإ

يجار التي لا

تتعدي مدتها تسع

)

09

(

سنوات

.

-

تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة العمومية

.

-

المناقصات والصفقات العمومية والمحاضر والإجراءات

.

-

الهبات والوصايا

.

وأنه لم يكن بإمكان رئيس الدائرة من ثمة المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر

في قطعة أرض حتي وإن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض نزعتها فهذا يعد من

اختصاصات

الوالي

.

وأنه بقرار إبطال مداولة بلدية نقاوس رقم

96

/

25

المؤرخة في

30

/

03

/

1996

لم يقم الوالي

إلاّ بتطبيق القانون وأنه يتعين بالنتيجة رفض معارضة السيد

)

ز

.

م

(

لعدم تأسيسها

.

حيث أنه من جهة أخري وفيما يتعلق بحقوق المدع

ي

فإن القرار المطعون فيه أكد علي أن هذه

الحقوق محمية وان

الإدارة المعنية

ملزمة بتسوية وضعيته في إطار التشريع ا

لمعمول به

والضمان له تعويض عينيا أو نقديا

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

في الشكل

:

قبول المعارضة

.

في الموضوع

:

رفضها لعدم التأسيس

.

المصاريف القضائية علي المدعي

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر

جوان من سنة ألفين

واثنين

من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة

:

كروغلي مقداد

الرئيس المقرر

لعروسي فريدة

رئيسة قسم

سيد لخضرفافا

رئيسة قسم

فنيش كمال

مستشار الدولة

ميمون رتيبة

مستشار

ة

الدولة

حرزلي أم الخير

مستشار

ة

الدولة

باشن خالد

مستشار الدولة

بحضور السيد بوصوف موسي مساعد

محافظ الدولة وبمساعدة السيدة خوشان عائشة أمينة

الضبط

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

02

لسنة

2002

، ص

137

.