الغرفة الأولي

قرار رقم 116162

مجلس الدولة — الغرفة الأولي27/07/1998

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
116162
التاريخ
27/07/1998
الموضوع
ضمانات إرجاء التحصيل الضريبي
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبية

المبدأ القانوني

وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب عدم قبول طلب تأجيل الضريبة

نص القرار

1998

وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب

وضاع القانونية فهو مقبول

.

ن المستأنف عليها نازعت في صفة الضرائب

إلي

391

من قانون الضرائب

المباشرة المتعلقة بأجل و كيفية تقديم الشكاوي إلي نائب مدير الضرائب بالولاية و من ثم فهذا

نه ثابت من ملف الدعوي أن النزاع الحالي ينحصر أساسا حول تأجيل التنفيذ و

ه

و من

من قانون الإجراءات

المدنية و المادتين

44

و

من قانون الضرائب المباشرة و من ثم فإن ما يقول به المستأنف يفتقر إلي السند الذي

من قانون الضرائب المباشرة المذكور فإن طلب

عليها

(

قد قدمت جميع الضمانات

حيث أنه لما كان ذلك و كان يتبين من مستندات دعوي الحال أن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد

تقديمها للضمانات الكافية لتغطية أصل الدين و الغرامات و في هذه الحالة فطلبها بالتأجيل غير

قرار رقم

116162

مؤرخ في

27

/

07

/

1998

ضرائب

–

تأجيل التنفيذ

.

وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب

عدم قبول طلب تأجيل الضريبة

.

و

علي

ه

:

الاستئناف

ورد في

الآجال

و مستوفيا

ا

لأ

وضاع القانونية فهو مقبول

من حيث الموضوع

:

القرار المعاد ورد خاليا مما

يفي

د

أ

ن المستأنف عليها نازعت في صفة الضرائب

المفروضة عليها وفقا للشروط المحددة بموجب المواد

389

إلي

المباشرة المتعلقة بأجل و كيفية تقديم الشكاوي إلي نائب مدير الضرائب بالولاية و من ثم فهذا

نه ثابت من ملف الدعوي أن النزاع الحالي ينحصر أساسا حول تأجيل التنفيذ و

اختصاص رئيس المجلس وفقا للمادة

171

من قانون الإجراءات

من قانون الضرائب المباشرة و من ثم فإن ما يقول به المستأنف يفتقر إلي السند الذي

حيث أنه و تماشيا مع مقتضيات المادة

446

من قانون الضرائب المباشرة المذكور فإن طلب

تأجيل التنفيذ لا ينتج أي أث

ر إلا

إذا كانت المدعية

)

المستأنف

عليها

اللازمة للحفاظ علي حقوق الإدارة الضريبية

.

حيث أنه لما كان ذلك و كان يتبين من مستندات دعوي الحال أن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد

تقديمها للضمانات الكافية لتغطية أصل الدين و الغرامات و في هذه الحالة فطلبها بالتأجيل غير

أن ما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولي مخالف للقانون

.

الموضوع

:

ضرائب

المبدأ

:

وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب

عدم قبول طلب تأجيل الضريبة

من حيث الشكل

:

حيث

أن

الاستئناف

من حيث الموضوع

حيث

أن

القرار المعاد ورد خاليا مما

المفروضة عليها وفقا للشروط المحددة بموجب المواد

المباشرة المتعلقة بأجل و كيفية تقديم الشكاوي إلي نائب مدير الضرائب بالولاية و من ثم فهذا

الدفع سديد

.

حيث

أ

نه ثابت من ملف الدعوي أن النزاع الحالي ينحصر أساسا حول تأجيل التنفيذ و

اختصاص رئيس المجلس وفقا للمادة

446

من قانون الضرائب المباشرة و من ثم فإن ما يقول به المستأنف يفتقر إلي السند الذي

يبرره

.

حيث أنه و تماشيا مع مقتضيات المادة

تأجيل التنفيذ لا ينتج أي أث

اللازمة للحفاظ علي حقوق الإدارة الضريبية

حيث أنه لما كان ذلك و كان يتبين من مستندات دعوي الحال أن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد

تقديمها للضمانات الكافية لتغطية أصل الدين و الغرامات و في هذه الحالة فطلبها بالتأجيل غير

سديد و

أن ما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولي مخالف للقانون

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء الأمر المعاد و بوجه التصدي رفض الدعوي

.

المصاريف القضائية علي المستأنف عليها

.

بذا صر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع و العشرون من

شهر جويلية من سنة ألف و

تسعمائة

و ثمانية و

تسعين

بمجلس الدولة المتشكلة من السادة

:

جنادي عبد الحميد

عبد المالك عبد النور

الرئيس

المقرر

المستشار

خنفر حمانة

المستشار

رحموني فوزية

المستشارة

فرقاني عتيقة

المستشار

ة

كروغلي مقداد

المستشار

لبيض غنية

المستشارة

بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ

محافظ الدولة

و بمساعدة السيد

رماضنية مختار رئيس

أمين

الضبط

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

01

لسنة

2002

، ص

79

.