لا يكون نفي النسب إلا بالطرق المشروعة وهي اللعان في مدة قصيرة معلومة من يوم العلم بالحمل أو من يوم الوضع.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 1.253.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
إثبات الطلاق العرفي بعد الوفاة لا يكون إلا بشهادة شاهدين حضرا مجلس العقد .
لا يتعارض النظام العام والآداب العامة مع امهار الصيغة التنفيذية لتنفيذ حكم أجنبي بإضافة اسم ثانٍ أجنبي للاسم الأصلي الجزائري والذي تقره المصلحة المشروعة في البلد الأجنبي.
يحق للجد زيارة حفيده مادام ملزما بدفع النفقة وبدل الإيجار لغياب أب المحضون المتواجد بالخارج وذلك مراعاة لمصلحة المحضون.
لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
لا يجوز للجهة الجزائية النظر في الدعوى المدنية، في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وللطرف المدني الالتجاء إلى المحاكم المدنية، طالما لم تتقادم وفقا لأحكام القانون المدني.
تنقضي الدعوى العمومية، بصدور حكم نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي فيه.
الساحب ضامن للوفاء بقيمة الشيك ولا يمكنه التملص من ذلك ما لم يثبت قيام معارضة بطريق قانونية سابقة على الإدانة الجزائية.
تعد البيوع العقارية عقودا شكلية لا يعتد بها إلا إذا أفرغت في قالب رسمي مع مراعاة أحكام الشهر العقاري، ولا يجوز إثباتها قطعا عن طريق التحقيق المدني.
يختص القضاء الإداري بالنظر في دعوى التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
تستوفى بامتياز حقوق الخزينة العمومية ( رسوم و ضرائب) قبل أي دين و لو كان ممتازا أو مرهونا ما عدا المصاريف القضائية.
يوفى بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء بالنقود الرائجة في بلاد مكان الوفاء يوم استحقاقها مع مراعاة التشريع المتعلق بالصرف.
لا يدخل الحبس، تنفيذا للأمر بالقبض، ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرّر.
خلوّ عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت من البيانـات الضروريـة، يؤدي إلى عدم قبولهـا.
لا حق للمحبوس في التعويض عن الضرر المادي، إذا لم يثبت ممارسته نشاطا، قبل إيداعه الحبس أو فقده دخلا .
المتمدرس، المحبوسُ مؤقتا، المستفيدُ من البراءة، لا يستحق التعويض عن الضرر المادي، لانعدام الدخل لديه؛ يستفيد المتمدرس من التعويض المعنوي فقط.
يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .
يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.