الغرف المدنية

قرار رقم 1227161

المحكمة العليا — الغرف المدنية22/11/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1227161
التاريخ
22/11/2018
الموضوع
شيك
المرجع القانوني
المادة 482 من القانون التجاري.
الوسوم:تزويرسبشيكفصلشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

الساحب ضامن للوفاء بقيمة الشيك ولا يمكنه التملص من ذلك ما لم يثبت قيام معارضة بطريق قانونية سابقة على الإدانة الجزائية.

نص القرار

ملف رقم 1227161 قرار بتاريخ 22-11-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

الساحب ضامن للوفاء بقيمة الشيك ولا يمكنه التملص من ذلك ما لم يثبت قيام معارضة بطريق قانونية سابقة على الإدانة الجزائية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون :

بدعوى أنه كان على قضاة المجلس العمل بنص المادة 181 ق إ م إ ذلك أن الحكم قد تأسس على الوثيقة المؤرخة في 2014/08/10 و هي الشيك الحامل رقم 2732240 الذي هو محل إدعاء مدني بالتزوير لدى المحكمة العليا القضية لم يفصل فيها بشكل نهائي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول الوجه الأول :

حيث الثابت أن الطاعن قدّم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني لتزوير شيك سنة 2016 أي لاحقا لصدور الحكم الجزائي المؤرخ في 2015/08/02 المؤيد بقرار جزائي نهائي مؤرخ في 2015/09/22 غير مطعون فيه بالنقض الذي أدانه لإصدار صك بدون رصيد و بالتالي لم يثار الإدعاء بالتزوير فرعيا لدعوى مدنية أصلية كانت سارية مما يجعل المادة 181 ق إ م إ لا تجد تطبيق على وقائع الحال.

حيث يجدر التذكير متى ثبت أن الصك يحمل البيانات المنصوص عليها في المادة 472 قانون التجاري فهو أداة لوفاء المبلغ المدوّن فيه إلى المستفيد الذي يعد مالك المقابل.

حيث المقرّر قانونا و عملا بالمادة 482 ق تجاري الساحب ضامن الوفاء إذ لا يمكن له التملّص من تسديد المقابل لأسباب واهية ما لم يثبت قيام معارضة و بطرق قانونية سابقة عن الإدانة الجزائية (503 ق تجاري ف 2).

حيث نستخلص أن بقضائهم يكون القضاة قد برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الوجه غير سديد يتعيّن رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بوزياني نذير

المستشار المقرر

بن حواء كراطار مختارية

أمين الظبط

حفصة كمال

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة