الغرف الجزائية

قرار رقم 997108

المحكمة العليا — الغرف الجزائية29/11/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
997108
التاريخ
29/11/2018
الموضوع
دعوى مدنية بالتبعية
المرجع القانوني
المادتان 06 و 10-2 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوسوم:تعويضسبفصلاختصاصانعدام التسبيبتسبيبتقادمسقوطنقض

المبدأ القانوني

لا يجوز للجهة الجزائية النظر في الدعوى المدنية، في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وللطرف المدني الالتجاء إلى المحاكم المدنية، طالما لم تتقادم وفقا لأحكام القانون المدني.

نص القرار

ملف رقم: 0997108 قرار بتاريخ: 29 -11 -2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يجوز للجهة الجزائية النظر في الدعوى المدنية، في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وللطرف المدني الالتجاء إلى المحاكم المدنية، طالما لم تتقادم وفقا لأحكام القانون المدني.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين معا لترابطهما وتشابههما والمأخوذان من انعدام التسبيب وانعدام الأساس القانوني: ذلك أن قضاة المجلس قضوا بانقضاء الدعوى العمومية دون التطرق إلى الدعوى المدنية رغم أن الحكم المستأنف سبق وأن مكن الطاعن من تعويضات مدنية مما يجر إلى نقض وإبطال قرارهم.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لـــــكن حيث من أسباب القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس عاينوا تقادم الدعوى العمومية بالتقادم وبذلك قضوا بسقوطها وهذا الإجراء يمنع مناقشة الدعوى المدنية طالما أنها دعوى تبعية مرتبطة بالدعوى العمومية وأن اختصاص قضاة الموضوع بالفصل في الشق المدني يكون قائما عندما تكون الدعوى العمومية قائمة وفي حالة انقضائها فإنه لا يجوز للجهة الجزائية أن تستمر النظر في الدعوى المدنية ولم يبق للطرف المدني إلا الالتجاء إلى المحاكم المدنية ما دام لم تتقادم هذه الدعوى طبقا لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية وطالما أن الطاعن رفع طعنا بالنقض رغم أن القانون لا يجيز له ذلك الشيء الذي يؤدي إلى رفض الوجهين والقول برفض الطعن لعدم جوازه قانونا.

منطوق القرار

رفض لعدم الجواز

الرئيس

خنشول أحسن

المستشار المقرر

عبيدي الطاهر

أمين الضبط

بولجداري آسيا

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة