قرار رقم 8896
المحكمة العليا — الغرف المدنية14/11/2018
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 8896
- التاريخ
- 14/11/2018
- الموضوع
- بيانات ضرورية
- المرجع القانوني
- المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ القانوني
خلوّ عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت من البيانـات الضروريـة، يؤدي إلى عدم قبولهـا.
القرار رقم 008896 المؤرخ في 2018/11/14 - المحكمة العليا
المبدأ:
خلوّ عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت من البيانـات الضروريـة، يؤدي إلى عدم قبولهـا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ب.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ ميدة عماد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/01/20، يدعي فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة وإيداعه الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية 2012/07/15 لغاية 2016/03/30، وتمت إحالته من طرف غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة على محكمة الجنايات التي قضت ببراءته بتاريخ 2017/06/30، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2017/09/20. وبذلك صار الحكم نهائيا.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا رفض الدعوى، واحتياطيا منحه تعويضا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ عريضة المدعي لم تستوف الأوضاع الشكلية لعدم تضمنها على وقائع القضية ونوعية الجريمة المتابع بها المدعي، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين التصريح بعدم قبولها.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
منطوق القرار
عدم قبول العريضة شكلا
الرئيس
محدادي مبروك
المستشار المقرر
قراوي جمال الدين
أمين الضبط
شربال عبلة
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة