قرار رقم 1270377
المحكمة العليا — الغرف المدنية08/11/2018
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1270377
- التاريخ
- 08/11/2018
- الموضوع
- تسريح
- المرجع القانوني
- المادتان 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ القانوني
يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
ملف رقم 1270377 قرار بتاريخ 08-11-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني و الثالث المأخوذان من انعدام الأساس القانوني و القصور في التسبيب :
بدعوى أن الحكم الإبتدائي إستند مباشرة على أقوال المطعون ضده و الشهادة التي قدمها, و أن المستقر عليه قضاء أن الخطأ المهني المؤدى إلى إنهاء علاقة العمل و الذي يشكل جريمة من القانون الجزائي لا يمكن إعتماده كسبب في التسريح ما لم يثبت وقوعه بحكم قضائي نهائي, حائز لقوة الشئ المقضي فيه, قبل تسريح العامل من العمل, و أن الحكم الابتدائي لم يراع هذه المعطيات الجوهرية, و أن تسريح العامل و الموافقة على قرار مجلس التأديب مخالف للقانون و منعدم لأي أساس قانوني.
و بدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر التسبيب لما إعتمد على طلبات المطعون ضده و تتبناها جملة و تفصيلا دون مناقشتها و تحليلها, و لا مناقشة طلبات الطاعن و المحكمة لم تسبب حكمها تسبيبا كافيا من خلال تثبيت مقرر العزل, و أن الإدعاء بأنه مؤسس طبقا للمادة 99 من القانون الداخلي للمؤسسة, فهذا التسبيب لا يرقى لأن يكون أساسا لحكم قضائي, و بالتالي بهذا التسبيب الوارد في الحكم يكون جاء قاصرا في التسبيب مما يتعين نقضه و إبطاله.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني و الثالث لوحدتهما و تشابههما المأخوذان من انعدام الأساس القانوني و القصور في التسبيب :
لكن حيث إستقر الإجتهاد القضائي أيضا على أن الخطأ المهني المقترن بالخطأ الجزائي هو ذلك الخطأ الذي تقدم بشأنه شكوى إلى الجهات القضائية المختصة, و لابد من ثبوته بحكم جزائي نهائي صادر عن جهة مختصة قبل تسريح العامل, في حين في دعوى الحال فإن الخطأ المهني المنسوب للطاعن المتمثل في الإعتداء و العنف ضد المدير العام منصوص عليه بالنظام الداخلي للمؤسسة و صنف بالمادة 99 منه كخطأ من الدرجة الثالثة يستوجب التسريح دون تعويض, وهو ثابت بموجب التقرير المقدم من طرف المسؤول السلمي و الشهادة الطبية و الإستفسارات الموجهة للطاعن, و لا يحتاج في ثبوته لصدور حكم جزائي نهائي, هذا فضلا عن أن الخطأ المهني الجسيم المنسوب للطاعن منصوص عليه أيضا بالمادة 73 من القانون 11/90 في فقرتها الرابعة التي نصت على :" إذا قام (أي العامل) بأعمال عنف", والذي لا يحتاج ثبوته لحكم جزائي نهائي كما سبق ذكره, و أن قاضي الدرجة الأولى سبب حكمه بخصوص رفض طلب إعادة الإدماج على ثبوت إجتماع لجنة الإنضباط و التأديب, و إقتراح تسريح المدعي دون تعويض حسب المادة 99 من القانون الداخلي للمؤسسة, و تم تصنيف خطأ المدعي من الفئة الثانية من أخطاء الدرجة الثالثة في الفقرة 09 و على " أن إنهاء علاقة العمل من قبل المستخدم كان على أساس قيام المدعي بالإعتداء بالعنف على المدير العام و الذي يعتبر خطأ جسيم طبقا للقانون الداخلي للمؤسسة, و هو ما ثبت بالشهادة الطبية بالملف, بالإضافة إلى الإستفسارات المدرجة بالملف", و هو تسبيب سليم كاف و مقنع, ينفي عنه عيب القصور في التسبيب, و يجعل حكمه مؤسسا طبقا للقانون, و منه فإن وجهي الإثارة غير مؤسسين يستوجبان الرفض.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
كيحل عبد الكريم
المستشار المقرر
مجاوي بومدين
أمين الظبط
بوجلواح نعيمة
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة