الغرفة الثالثة

قرار رقم 112233

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة17/11/2016

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
112233
التاريخ
17/11/2016
الموضوع
تجاوز السلطة
الوسوم:مجلس الدولةالتعمير

المبدأ القانوني

إن الوالي غير مختص بإلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء

نص القرار

201

ومن معه

قرار بإلغاء الرخصة

–

إلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون

احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء

.

الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية و جاء ضمن الآجال المحددة بالمادة

حيث يستأنف والي ولاية مستغانم الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمستغانم القاضي

ء المستأنف عليه

.

رخصة البناء التي سلمت للمستأنف عليه من طرف البلدية في سنة

تمت بدون استشارة المصالح التقنية لمديرية التعمير و البناء و دون احترام المخطط

أ

صدر القرار محل طلب

القرار بلغ للمستأنف عليه في

و عليه يطلب إلغاء الحكم المستأنف

ها جاءت خارج الآجال و في الموضوع

عليهم تم تبليغهم بعريضة الاستئناف عن طريق الرسالة المضمنة و لم

الدعوي رفعت خارج الآجال المحددة بالماد

ة

829

من ق

.

إ

.

م

.

إ

القرار المطعون فيه تم تسليم نسخة منه للمستأنف عليه

)

ق

.

ي

(

بموجب محضر تسليم صادر عن رئيس بلدي حاسي مماش هذا

ن محضر تبليغ القرار المطعون فيه المحتج به من طرف

لم يتم الإشارة فيه لأجل الطعن كما تنص عليه

يحتج به فيما يتعلق بأجل رفع الدعوي

.

قرار رقم

112233

المؤرخ في

17

/

11

/

201

6

والي ولاية مستغانم ضد

)

ق

.

ي

(

ومن معه

تسليم رخصة البناء من طرف البلدية

–

الوالي

–

إن الوالي غير مختص

ب

إلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون

احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية و جاء ضمن الآجال المحددة بالمادة

ا فهو مقبول شكلا

من حيث الموضوع

:

حيث يستأنف والي ولاية مستغانم الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمستغانم القاضي

بإلغاء القرار الصادر عنه و المتضمن إلغاء رخصة بنا

ء المستأنف عليه

حيث يدفع المستأنف

أن

رخصة البناء التي سلمت للمستأنف عليه من طرف البلدية في سنة

تمت بدون استشارة المصالح التقنية لمديرية التعمير و البناء و دون احترام المخطط

ن الأرض خصصت لبناء سكنات اجتماعية و عليه

أ

و أضاف

أن

الدعوي جاءت خارج الآجال

لأن

القرار بلغ للمستأنف عليه في

و الدعوي رفعت في

03

/

03

/

2014

و عليه يطلب إلغاء الحكم المستأنف

و الفصل من جديد بعدم قبول الدعوي شكلا

لأن

ها جاءت خارج الآجال و في الموضوع

برفضها لعدم التأسيس

.

المستأنف

عليهم تم تبليغهم بعريضة الاستئناف عن طريق الرسالة المضمنة و لم

يثبت توصلهم بها لذا فان القرار يكون في غيبتهم

.

حيث دفع المستأنف

أن

الدعوي رفعت خارج الآجال المحددة بالماد

مردود عليه بحيث

أن

القرار المطعون فيه تم تسليم نسخة منه للمستأنف عليه

12

/

2013

بموجب محضر تسليم صادر عن رئيس بلدي حاسي مماش هذا

من جهة و من جهة أخري ف

إ

ن محضر تبليغ القرار المطعون فيه المحتج به من طرف

المستأنف المؤرخ في

18

/

08

/

2013

لم يتم الإشارة فيه لأجل الطعن كما تنص عليه

من ق

.

إ

.

م

.

إ

و عليه لا

يمكن

أن

يحتج به فيما يتعلق بأجل رفع الدعوي

الموضوع

:

تسليم رخصة البناء من طرف البلدية

تجاوز السلطة

.

المبدأ

:

إن الوالي غير مختص

احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء

-

من حيث الشكل

حيث

أن

الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية و جاء ضمن الآجال المحددة بالمادة

950

من ق

.

ا

.

م

.

ا فهو مقبول شكلا

-

من حيث الموضوع

حيث يستأنف والي ولاية مستغانم الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمستغانم القاضي

بإلغاء القرار الصادر عنه و المتضمن إلغاء رخصة بنا

حيث يدفع المستأنف

2012

تمت بدون استشارة المصالح التقنية لمديرية التعمير و البناء و دون احترام المخطط

التوجيهي

لأ

ن الأرض خصصت لبناء سكنات اجتماعية و عليه

الإل

غاء

،

و أضاف

18

/

08

/

2013

و الدعوي رفعت في

و الفصل من جديد بعدم قبول الدعوي شكلا

برفضها لعدم التأسيس

حيث

أن

المستأنف

يثبت توصلهم بها لذا فان القرار يكون في غيبتهم

حيث دفع المستأنف

مردود عليه بحيث

بتاريخ

24

/

12

من جهة و من جهة أخري ف

المستأنف المؤرخ في

المادة

831

من ق

حيث

أ

نه بعد دراسة الملف و الوثائق المرفقة به يتبين منها

أ

ن المستأنف عليه استفاد من

رخصة بناء صادرة عن بلدية مزغران في

18

/

03

/

2013

تحت رقم

31

و

أن

الوالي

أ

صدر القرار محل النزاع بإلغاء هذه الرخصة بتاريخ

01

/

08

/

2013

تحت رقم

1372

.

حيث

أن

القرار محل النزاع الصادر عن الوالي و المذكور أعلاه فيه تجاوز السلطة لأ

ن

الوالي غير مختص في إلغاء قرار لم يصدره هذا من جهة و من جهة أخري ف

إ

ن كانت

رخصة البناء المسلمة للمستأنف عليه تمت بدون احترام و استشارة مصالح مديرية التعمير

و

البناء ف

إ

ن إلغائها

آو

سحبها يكون عن طريق القضاء

.

حيث

أ

نه إضافة لما ذكر أعلاه فان قرار إلغاء رخصة البناء المستأنف عليه جاء بعد مدة

طويلة من منحها لهذا الأخير

.

حيث

أن

قضاة الدرجة الأولي ردوا علي دفوع المستأنف بكل جدية و أصابوا في تقدير

الوقائع و تطبيق القا

نون مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف

.

حيث

أن

المستأنف معف

ي

من المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

-

يقرر مجلس الدولة

علنيا غيابيا

-

في الشكل

:

قبول الاستئناف

-

في الموضوع

:

تأييد الحكم المستأنف

-

إعفاء المستأنف من المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

السابع

عشر من شهر

ن

وفمبر

سنة ألفين و

ستة

عشر من قبل الغرفة الثالثة

بمجلس الدولة

المتشكلة من السيدات و

السادة

:

مسعودي حسين

الرئيس

أيت شعلال فتيحة

مستشار الدولة مقرر

ا

الوشدي بن علي

مستشار الدولة

بوزقزي فطومة

مستشار الدولة

نويري عبد العزيز

حسن عبد الحميد

مستشار الدولة

مستشار الدولة

بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيد

بوسبسي رشيد

أمين الضبط

.