الغرفة الثالثة

قرار رقم 092749

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة18/09/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
092749
التاريخ
18/09/2014
الموضوع
الخطأ المرفقي مسؤولية المرفق الإستشفائي
الوسوم:مجلس الدولةمسؤولية الإدارة

المبدأ القانوني

إن ثبوت ارتكاب الموظف لخطأ أثناء قيامه بوظيفته ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي (بغض النظر عن مسؤولية الموظف ) ، و يلزمه بذلك جبر الضرر بالتعويض.

نص القرار

/

2014

و المؤسسة العمومية الإستشفائية

ضد

)

أ

.

ز

(

عدم التأكد من وضعية الجنين

–

عملية قيصرية

متابعة و إدانة جزائية

–

الخطأ ارتكب أثناء

إن ثبوت ارتكاب الموظف لخطأ أثناء قيامه بوظيفته ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي

، و يلزمه بذلك جبر الضرر بالتعويض

.

092749

و

093534

هو واحد

أن الحكم المستأنف هو نفسه في كلا القضيتين والأطراف هم أنفسهم في كلاهما وتطبيقا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتعين التصريح بضم القضيتين للفصل

مستوفيان للأوضاع والأشكال القانونية وواردان خلال الآجا

ل المحددة

.

المستأنف عليها الحالية

(

رفعت

المؤسسة العمومية الإستشفائية بالمحمدية والشركة الوطنية

للتأمين

تعيين طبيب خبير لتقدير الأضرار

واستئصال رحمها أثناء الولادة بالمستشفي

2012

عين الطبيب الشرعي

للقيام بعد إطلاعه علي الوثائق الطبية وفحص المستأنف عليها بتحديد نسبة العجز

الدائم والعجز النسبي المؤقت وضرر التألم وذلك علي أساس أن المؤسسة الإستشفائية مسؤولة

القرار رقم

092749

المؤرخ في

18

/

09

/

الشركة الوطنية للتأمين

و المؤسسة العمومية الإستشفائية

حامل

–

دخول المستشفي

–

عدم التأكد من وضعية الجنين

وفاة الجنين

–

استئصال

الرحم

–

متابعة و إدانة جزائية

مسؤولية المستشفي قائمة

–

التعويض

.

إن ثبوت ارتكاب الموظف لخطأ أثناء قيامه بوظيفته ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي

بغض النظر عن مسؤولية الموظف

(

، و يلزمه بذلك جبر الضرر بالتعويض

و عليه فإن مجلس الدولة

حيث أنه نظرا لأن موضوع

الاستئناف

في القضيتين رقم

092749

أن الحكم المستأنف هو نفسه في كلا القضيتين والأطراف هم أنفسهم في كلاهما وتطبيقا

207

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتعين التصريح بضم القضيتين للفصل

الاستئنافين

مستوفيان للأوضاع والأشكال القانونية وواردان خلال الآجا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فهما مقبولان

.

من حيث الموضوع

:

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن المدعوة

)

أ

.

ز

(

)

المستأنف عليها الحالية

دعوي ضد كل من

)

ز

.

ح

(

و

المؤسسة العمومية الإستشفائية بالمحمدية والشركة الوطنية

كالة المحمدية ملتمسة دفع لها تعويضات مالية

واحتياطيا

تعيين طبيب خبير لتقدير الأضرار

اللاحقة بها من جراء فقدان جنينها

)

أي وفاته

(

واستئصال رحمها أثناء الولادة بالمستشفي

الحالي

(

، فصدر إثر هذه الدعوي حكم بتاريخ

01

/

10

/

2012

للقيام بعد إطلاعه علي الوثائق الطبية وفحص المستأنف عليها بتحديد نسبة العجز

الدائم والعجز النسبي المؤقت وضرر التألم وذلك علي أساس أن المؤسسة الإستشفائية مسؤولة

الشركة الوطنية للتأمين

الموضوع

:

حامل

متأخرة

–

وفاة الجنين

الوظيفة

–

مسؤولية المستشفي قائمة

المبدأ

:

إن ثبوت ارتكاب الموظف لخطأ أثناء قيامه بوظيفته ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي

)

بغض النظر عن مسؤولية الموظف

من حيث الشكل

:

حيث أنه نظرا لأن موضوع

باعتبار

أن الحكم المستأنف هو نفسه في كلا القضيتين والأطراف هم أنفسهم في كلاهما وتطبيقا

لنص المادة

207

فيهما بقرار واحد

وحيث أن

الاستئنافين

بالمادة

950

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فهما مقبولان

من حيث الموضوع

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن المدعوة

دعوي ضد كل من

و

كالة المحمدية ملتمسة دفع لها تعويضات مالية

اللاحقة بها من جراء فقدان جنينها

المستأنف

)

الحالي

عمر بشيري

للقيام بعد إطلاعه علي الوثائق الطبية وفحص المستأنف عليها بتحديد نسبة العجز

الدائم والعجز النسبي المؤقت وضرر التألم وذلك علي أساس أن المؤسسة الإستشفائية مسؤولة

لإخلالها بواجبها أخذ

الاحتياطات

اللازمة للحفاظ علي السلامة البدنية للمدعية وجنينها عند

دخولها لل

توليد

.

وحيث أنه إثر إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة أصدرت المحكمة الإدارية الحكم المستأنف

القاضي بالمصادقة علي تقرير الخبرة المنجزة وإلزام المدعي عليها

)

ز

.

ح

(

تحت ضمان

المؤسسة العمومية الإستشفائية تحت ضمان الشركة الوطنية للتأمين بدفعها للمدعية

)

المستأنف

عليها الحالية

(

تعويضا قدره

1.500.000.00

دج عن كافة الأضرار اللاحقة بها

.

حيث أن قضاة أول درجة أسسوا الحكم المستأنف علي أن المستأنف عليها تستحق التعويض لأن

الخبرة أكدت موت الجنين وبتر رحم المستأنف عليها وعدم القدرة علي الإنجاب وحددت نسبة

العجز ب

30

بالمائة

والعجز الكلي بشهرين والضرر التألمي بالكبير، وقدرت التعويض بمبلغ

1.500.000

دج

.

حيث أن كل من الشركة الوطنية للتأمين والمؤسسة الإستشفائية

استأنفت

الحكم

المذكور

.

حيث أنه ردا علي ملاحظات محافظ الدولة المتضمنة في تقريره وردا علي دفوع المستأنفان

يلاحظ مجلس الدولة وتأكيدا لما جاء به الحكم المستأنف من تسبيب وإضافة له أن مسؤولية

القابلة التي أشرفت علي عملية التوليد ثابتة بموجب حكم جزائي نهائي حسبما أوضحه الحكم

التمهيدي ا

لصادر بتاريخ

2012

/

10

/

01

إذ تمت إدانتها عن الأفعال التي توبعت بها بسبب

استباق للولادة أدي إلي إجراء عملية قيصرية متأخرة

لاستخراج

الجنين لأنها لم تتأكد من

وضعية الجنين كونها لم تجري كشف

ا

إشعاعيا

.

حيث أن الخبرة

المنجزة

من طرف الطبيب بشيري عمار بناء علي الملف

الطبي للمريضة منهم

تقرير القابلة أوضحت أنه كان قد سبق لها أن وضعت

06

أطفال أحياء بطريقة عادية قبل

الوضع الأخير، وأن ظروف الحمل الأخير و أثناء عملية الوضع كانت علي ما

يرام إلي أن

ساءت حالتها الصحية فتدخل الطبيب الجراح

لاستئصال

جراحي لمولود ميت

)

إي إجراء عمل

ية

قيصرية

(

وكذلك استئصال رحم المريضة متسببا لها في عدم قدرتها علي الإنجاب مستقبلا

.

حيث أن معطيات القضية تؤكد مسؤولية المؤسسة الإستشفائية التي تتبع لها المستأنف عليها

القابلة

)

ز

.

ح

(

المشرفة عن عملية التوليد والمدانة جزائيا عن أخطائها وذلك علي أساس أن

الخطأ

الذي

ارتكبته

تم أثناء الوظيفة المؤداة بالمستشفي مما يجعل المسؤولية المرفقية ثابتة

.

حيث أنه حول الدفع المثار بشأن التعويض المحكوم به يلاحظ أن الأضرار التي لحقت

بالمستأنف عليها

)

أ

.

ز

(

هامة جدا لفقدانها لمولودها، واستئصال رحمها نتيجة الخطأ المرتكب

فإنها تستح

ق تعويضا مناسبا تلزم بتسديده المؤسسة الإستشفائية تحت ضمان الشركة الوطنية

للتأمين

.

وحيث أن القانون المحتج بتطبيقه لتقدير التعويض لا مجال لتطبيقه علي قضية الحال لأنه

يخص حوادث المرور، وأن

الاستناد

عليه في عقد التأمين لا يلزم الجهة القضائية التقيد به بل

يعني

المتعاقدين وحدهم

.

حيث أن للقاضي سلطة تقديرية لتقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بالمستأنفة عليها مراعاة

لجسامة الأضرار وهذا ما فعله قضاة الدرجة الأولي الذين أحسنوا تقدير الوقائع وتطبيق القانون

وتقدير التعويض المناسب، بالنتيجة يتعين تأييد الحكم المستأنف

.

حيث

أن المستأنفتين تتحملان المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

قرر مجلس الدولة

:

علنيا حضوريا نهائيا

:

في الشكل

:

أولا

:

ضم القضية رقم

093534

إلي القضية رقم

092749

.

ثانيا

:

قبول الإستنافين

.

في الموضوع

:

تأييد الحكم المستأنف

.

الحكم علي المستأنفتين بالمصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر

سبتمبر

سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الثالثة المتشكلة من السيدات و السادة

:

مسعودي حسين

الرئيس

بن ساعو فريدة

مستشار الدولة

م

قرر

ا

بوعروج فريدة

مستشارالدولة

نويري عبد العزيز

مستشار الدولة

حسن عبد الحميد

مستشار الدولة

بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوحناش سليم أمين الضبط