الغرفة الثالثة

قرار رقم 072515

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة27/12/2012

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
072515
التاريخ
27/12/2012
الموضوع
سحب القرار الإداري الحقوق المكتسبة تحصن القرار الإداري
الوسوم:مجلس الدولةمسؤولية الإدارة

المبدأ القانوني

تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.

نص القرار

2012

الجزائر

ومن

معه

و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس ، في

مواجهة الإدارة ، بعد مرور آجال الطعن القانونية ، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و

المحافظة

ممثلة من طرف رئيسها الحكم الصادر عن المحكمة

والقاضي بإبطال العقد الإداري للتنازل عن قطعة أرض

والمحرر من قبل بلدية بئر خادم لفائدة التعاونية العقارية المسماة

"

ل

"

وأيضا رخصة البناء الجماعية الصادرة

وأيضا قرار تجديد رخصة البناء الجماعية رقم

226

والقضاء بطرد المدعي عليها التعاونية العقارية

وكل شاغل بإذنها من القطعة الترابية موضوع النزاع ذات مساحة

15000

م

2

الكائنة

بئر خادم مؤسسة هذا الاستئناف علي أن هذه الأرض قد

ح

ولت إلي البلدية

.

القرار

رقم

072515

المؤرخ في

27

/

12

/

2012

التعاونية

العقارية

المسماة

"

ل

"

ضد

والي

ولاية

الجزائر

سحب

القرار الإداري

–

حقوق

مكتسبة

.

تتحصن القرارات الإدارية ، المرتبة حقوقا

للغير

و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس ، في

مواجهة الإدارة ، بعد مرور آجال الطعن القانونية ، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و

علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة

.

وعليه فإن مجلس الدولة

حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

.

:

التعاونية العقارية المسماة

"

ل

"

ممثلة من طرف رئيسها الحكم الصادر عن المحكمة

الإدارية بالجزائر بتاريخ

08

/

11

/

2010

والقاضي بإبطال العقد الإداري للتنازل عن قطعة أرض

ع

/

1999

والمحرر من قبل بلدية بئر خادم لفائدة التعاونية العقارية المسماة

وبالنتيجة إبطال رخصة التجزئة المؤرخة في

05

/

05

/

2002

وأيضا رخصة البناء الجماعية الصادرة

تحت رقم

081

/

م

.

ع

/

2002

وأيضا قرار تجديد رخصة البناء الجماعية رقم

05

/

2007

عن بلدية بئر خادم

،

والقضاء بطرد المدعي عليها التعاونية العقارية

وكل شاغل بإذنها من القطعة الترابية موضوع النزاع ذات مساحة

بئر خادم مؤسسة هذا الاستئناف علي أن هذه الأرض قد

التعاونية

قرار إداري

–

سحب

المبدأ

:

تتحصن القرارات الإدارية ، المرتبة حقوقا

مواجهة الإدارة ، بعد مرور آجال الطعن القانونية ، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و

علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة

-

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

-

من حيث الموضوع

:

حيث استأنفت

التعاونية العقارية المسماة

الإدارية بالجزائر بتاريخ

الحامل لرقم

133

/

م

.

ع

وبالنتيجة إبطال رخصة التجزئة المؤرخة في

في

05

/

05

/

2002

تحت رقم

المؤرخة في

28

/

05

المسماة

"

ل

"

وكل شاغل بإذنها من القطعة الترابية موضوع النزاع ذات مساحة

بمزرعة

)

ط

.

ب

(

بئر خادم مؤسسة هذا الاستئناف علي أن هذه الأرض قد

وحيث تدفع الولاية أن هذه الاستفادة مشبوها فيها لأنها تمت من طرف أناس مشتبه فيه

م وأن العقد

المحرر لم تراع

فيه الشكليات القانونية وخاصة أحكام المادة

793

من القانون المدني وأن قرار التحويل

إلي الاحتياطات العقارية البلدية المؤرخ في

29

/

10

/

1979

هو خاص بقطعة أخري وليس الأرض

المتنازع عليها وبالتالي فهذه الأرض لم يتم إدماجها في الاحتياطات ا

لعقارية البلدية وبالتالي فإن

التصرف في الأرض من طرف البلدية باطل طبقا للمادة

73

من القانون

90

/

25

وأمام جدية الدفوعات

الحالية تطلب رفض الاستئناف لعدم التأسيس

.

وحيث أجابت بلدية بئر خادم تؤكد علي موافقتها علي ما جاء في عريضة افتتاح الدعوي المرفوعة من

طرف الو

الي

.

وحيث يتبين من دراسة ملف القضية ودفوعات الأطراف والوثائق المدرجة فيه

:

أن الأرض موضوع

النزاع الواقعة في المكان المسمي

"

ط

.

ب

"

الطريق الوطني ذات مساحة

1

ه

و

65

آر و

60

سنتيآر هي من

بين القطع الأرضية التي حولها والي ولاية الجزائر إلي بلدية بئر خادم بموجب ا

لعقد الإداري المسجل

والمشهر بالمحافظة العقارية بالجزائر بتاريخ

20

/

12

/

1987

حجم

20

رقم

1215

هذا

،

العقد الإداري

الذي ي

ض

م

77

قطعة من بينها القطعة محل النزاع والتي تحمل رقم

43

في

عقد هذا الأخير الذي حول

هذه الأراضي من ملكية الولاية إلي ملكية بلدية بئر خادم مع

الذكر أمام كل قطعة علي أنها أرض

للتشييد

.

وحيث أن البلدية اتخذت مداولة في هذا الخصوص سابقة عن صدور القانون

90

/

25

لتوزيع هذه

الأراضي مصادق عليها من طرف الوصاية وتطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون علي الماضي فإن ما تدفع

به المستأنف عليها في هذا الموضوع غير جدي

.

وح

يث أن الثابت في ملف القضية أن المستأنفة تحصلت علي قطعة أرض مساحتها

15000

م

2

بموجب

عقد إداري مؤرخ في

14

/

12

/

1999

تحت رقم

13

/

م

.

ع

/

1999

مسجل بمفتشية الطابع بتاريخ

19

/

12

/

2006

وتمت مباشرة عملية الإشهار حسب الوثيقة الممضاة من طرف

)

م

.

ش

(

رئيس المجلس

الشعبي البلدي ب

النيابة مؤرخ في

17

/

11

/

2007

ولم يتم الإشهار

.

وحيث تحصلت المستأنفة علي قرار التجزئة الصادر بتاريخ

05

/

05

/

2002

بعد موافقة مديرية التعمير

لولاية الجزائر وفي نفس الوقت تسلمت المستأنفة رخصة البناء الجماعية مؤرخة في

05

/

05

/

2002

ورخصة انطلاق الأشغال بتاريخ

28

/

05

/

200

7

ولقد تم تجديد رخصة البناء الجماعية بتاريخ

28

/

05

/

2007

تحت رقم

226

وكل ذلك بموافقة مديرية التعمير لولاية الجزائر وإمضاء رئيس

المجلس الشعبي البلدي لبئر خادم

.

وحيث ثبت أيضا من ملف القضية أن التعاونية قد سددت قيمة الأرض حسب ما يدل عليه الوصل المسلم

بتاريخ

19

/

12

/

2006

من طرف إدارة الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع كما تم انجاز قنوات

صرف المياه القذرة من طرف مؤسسة

)

ب

(

للقنوات المؤرخة في

04

/

09

/

2009

كما تثبته الوثيقة

المرفقة بالملف

.

وحيث يستخلص مما سبق أن التعاونية المستأنفة قد اكتسبت هذه الأرض بالطرق الشرعية

ودفعت ثمنها

وتحصلت علي رخصة التجزئة والبناء وأعيد تجديد هذه الأخير وكل ذلك من البلدية

دون أن يطعن

طاعن في صحة هذه الاستفادة أو القرارات الصادرة عن البلدية وطبقا للقاعدة القانونية وما استقر عليه

الاجتهاد القضائي

،

فإنه يحق للإدارة العدول عن قراراتها في الميع

اد المحدد قانونا

،

وما دام أن كل هذه

التصرفات قد تمت ولم تبدي الإدارة اعتراض علي ذلك بل كان بموافقتها

،

وهذه التصرفات رتبت حقوقا

لا لبس عليها لفائدة المتعاونين الذين استفادوا من بناء سكنات لهم بلغت

80

%

ومنهم من سكن منزله

.

دون استعمال غش أو تدليس في الحصول علي

هذه الأرض

،

ومن غير العدل إخراجهم من ديارهم مع

العلم أن كل الإجراءات التي قاموا بها سليمة

،

وإن كان هناك خلل فهو من جانب الإدارة والتي أرادت

تداركه بموجب القرار الصادر بتاريخ

27

/

09

/

2009

المتضمن وقف البناء والذي تم إبطاله من طرف

الغرفة الإدارية بتاريخ

17

/

01

/

201

0

وأكد هذا القرار مجلس الدولة بقراره الصادر بتاريخ

03

/

02

/

2010

الذي رفض الاستئناف شكلا ولما لم تفلح البلدية تدخل الوالي بدعوي استعجالية لوقف

الأشغال انتهت بصدور قرار

12

/

04

/

2010

نص بعدم الاختصاص

،

علي إثرها رفع الوالي دعوي

يطلب إبطال العقد الإداري للتنازل بدعو

ي أنه غير قانوني

)

وتطبيقا للقاعدة الفقهية فإنه لا يجوز للإدارة

أن تتذرع بخط

ئ

ها

(.

حيث أن العقود الإدارية التي ترتب حقوقا للغير ولم تكن صادرة بناء علي غش أو تدليس تتحصن في

مواجهة الإدارة بعد مرور آجال الطعن القانونية وبما أن الإدارة هي التي أجرت هذه المعاملا

ت

وأصدرت القرارات واستلمت المقابل عن ذلك وبدأت الأشغال بأمر منها ولم تبدي اعتراضا علي ذلك

ولا تحفظا

،

فإن طلبها الحالي غير مبرر وغير مؤسس استنادا علي قاعدة حماية الحقوق المكتسبة

والمحافظة علي استقرارالمعاملات الخاصة منها والعامة وأن القول بما يخالف ذلك يعد

مخالفا مع مبدأ

العدالة

،

لذلك قرر مجلس الدولة إلغاء القرار المستأنف لعدم مراعاة ما سلف ذكره والفصل من جديد

برفض الدعوي علي أساس أن هذه الأرض حولت إلي البلدية وهي صاحبتها بموجب وثائق رسمية كما

أن البلدية تصرفت بناء علي مداولات سابقة وبوثائق صحيحة إلي غاية إثب

ات عكسها ولم يكن لها رد

فعل بالإبطال أو منع هذا البيع في الآجال التي حددها لها القانون والاجتهاد القضائي

.

وحيث أن الولاية معفاة من دفع المصاريف القضائية طبقا للمادة

64

من القانون

98

/

12

المتضمن

قانون المالية لسنة

1999

.

له

ذه الأسب

اب

-

ي

قرر مجلس الدولة

:

علنيا حضوريا ونهائيا

:

-

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

-

في الموضوع

:

إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس

.

وإعفاء المستأنف عليه من المصاريف القضائية

.

-

ب ذا ص در الق رار ووق ع

التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ

الس ابع والعش رين

م ن ش هر

ديسمبر

سنة ألفين و

ا

ثني

عشر

من قبل الغرفة

ال

ثالثة

المشكلة من السيدات والسادة

:

مسع

ودي حس

ين

نويري عبد الع

زيز

حسن عبد الحميد

بوع

روج فري

دة

بلعي

د بش

ير

بن ساعو فريدة

الرئيس

المقرر

مستش

ار

ا

لدول

ة

مستش

ار الدول

ة

مستش

ار

ة

ا

لدولة

مستش

ار الدول

ة

مستشار

ة

ا

لدول

ة

-

بحضور السيد

سعايدية بشير

محافظ الدولة وبمساعدة السيد

بوسبسي رشيد

أمين الضبط

.