لا تعويض للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر عن الضرر الناتج عن التشهير به إعلاميا، لانعدام العلاقة بين فعل التشهير وبين الحبس المؤقت.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 34.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
لا تعويض عن الحبس المقرر بسبب خطورة الوقائع وضرورات التحقيق.
يجوز للجنة التعويض ضم القضايا المطروحة أمامها، من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم، لاتحاد الأطراف والموضوع.
يعوّض المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر عن الضرر الصحي، الثابت بالوصفة الطبية لطبيب المؤسسة العقابية.
لا حق للمحبوس في التعويض عن الضرر المادي، لتقاضيه نصف راتبه الأساسي والمنح العائلية، بموجب ما نص عليه قرار توقيفه عن العمل.
لا تقبل عريضة افتتاح دعوى التعويض لعدم تحديدها المدعى عليه ولا ممثله القانوني.
لا تقبل اللجنة دعوى التعويض ممن لم تثبت متابعته جزائيا.
لا يدخل انقضاء الدعوى العمومية في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في ظل أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يعتمد على نسخة من القانون الأساسي لشركة، كأساس لحساب التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر.
لا تدخل العلاوات والحوافز اللصيقة بالأجر، المتعلقة بالممارسة الفعلية، في حساب تعويض المحبوس عن الضرر المادي.
لا تقبل، أمام لجنة التعويض، دعوى تعويض، ممن لم يحكم له بالبراءة التامة.
يمنح القانون تعويضا عن الضرر الشخصي للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر ولا يتعداه للأضرار اللاحقة بأفراد عائلته.
لا يشكّل حبسا مؤقتا، مستوجبا التعويض، تقييد حرية شخص، بموجب أمر بالقبض الجسدي.
لا حق لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر في التعويض عن المبلغ الذي دفعه، لاستخراج مركبته من المحشر.