لجنة التعويض

قرار رقم 9159

المحكمة العليا — لجنة التعويض12/06/2019

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
لجنة التعويض
رقم القرار
9159
التاريخ
12/06/2019
الموضوع
علاوات
المرجع القانوني
المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
الوسوم:تعويضسبشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

لا تدخل العلاوات والحوافز اللصيقة بالأجر، المتعلقة بالممارسة الفعلية، في حساب تعويض المحبوس عن الضرر المادي.

نص القرار

ملف رقم 009159 قرار بتاريخ 12-06-2019 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا تدخل العلاوات والحوافز اللصيقة بالأجر، المتعلقة بالممارسة الفعلية، في حساب تعويض المحبوس عن الضرر المادي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ق.ر)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 04/09/2018، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الانتماء لجماعة إرهابية  وتموينها والإشادة بأفعالها، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 24/09/2012، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 26/03/2014 أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض صدر قرار برفض طعن النيابة مؤرخ في 20/06/2018. وبذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرّر لمدة ثمانية عشر شهرا (18) من 24/09/2012 لغاية 26/03/2014، لحقته أضرار مادية ومعنوية بسبب الحبس قيدت حريته وأدت إلى إصابته بأمراض نفسية وجسمانية لا زال يعالج منها، طالبا تعويضا إجماليا قدره 4.474.867.04 دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عبديش الشيخ المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا رفض الدعوى لعدم التأسيس.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي قدم للجنة كشفا للراتب لشهر أوت 2012 بمبلغ 34.459.28 دج. وعليه يتعين اعتماد أسس الأجر في تقدير التعويض عن الضرر المادي في دعوى الحال.

حيث أنّ العلاوات والحوافز اللصيقة بالأجر والمتعلقة بالممارسة الفعلية لا تدخل في حساب التعويض.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح تعويض مادي و معنوي و تعوبض عن أتعاب المحامي

الرئيس

قراوي جمال الدين

المستشار المقرر

قراوي جمال الدين

أمين الضبط

شربال عبلة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة