لجنة التعويض

قرار رقم 9096

المحكمة العليا — لجنة التعويض15/05/2019

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
لجنة التعويض
رقم القرار
9096
التاريخ
15/05/2019
الموضوع
ادانة
المرجع القانوني
المادة 137 مكرر  من قانون الإجراءات الجزائية.
الوسوم:تزويرتعويضاستئنافقبول

المبدأ القانوني

لا تقبل، أمام لجنة التعويض، دعوى تعويض، ممن لم يحكم له بالبراءة التامة.

نص القرار

ملف رقم 009096 قرار بتاريخ 15-05-2019 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا تقبل، أمام لجنة التعويض، دعوى تعويض، ممن لم يحكم له بالبراءة التامة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 12 جويلية  2018 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على اثر متابعته بتهمة التزوير في محررات إدارية ، وقد أودع رهن الحبس المؤقت إلى أن مثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية  لمجلس قضاء البويرة التي أصدرت حكما بتاريخ 11/04/2018  قضت فيه بإدانته  والذي صار نهائيا لعدم الاستئناف فيه.

وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ: مجاجي فيصل  المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا  يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب لمخالفته أحكام المادة 137 مكرر من ق.إ.ج .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنّ حكم محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء البويرة المستظهر المؤرخ في 11/04/2018  قد أدان المدعي بجنحة التزوير في محررات إدارية وعقابه بعام حبس موقوف النفاذ و (20.000) دج غرامة منفذة ، ولم يستفد بالبراءة التامة ، وعليه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى.طبقا لأحكام المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية

منطوق القرار

عدم قبول الدعوى

الرئيس

قراوي جمال الدين

المستشار المقرر

قراوي جمال الدين

أمين الضبط

شربال عبلة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة