المحكمة العلياالغرف المدنية2011/02/17
628125 بتاريخ 2011/02/17يحق للدولة وحدها فقط المطالبة بإبطال البيوع التي تمت بعد 05 جويلية 1962.
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 805.
يحق للدولة وحدها فقط المطالبة بإبطال البيوع التي تمت بعد 05 جويلية 1962.
- تصبح أتعاب المحامي مستحقة الأداء إبتداءا من صدور الحكم أو القرار. - يسقط حق المحامي في الأتعاب إذا لم يطالب بها بعد انقضاء سنتين من صدور الحكم أو القرار.
- تقوم مسؤولية المحضر القضائي في حالة تنفيذه على شخص أجنبي على النزاع.
يمكن للوكيل بموجب وكالة خاصة بالتصريح عن حادث مرور نيابة عن الموكل.
يعد مخالفة للالتزامات المهنية، إيداع محافظ البيع مبالغ البيوع في حساب مصرفي وليس الخزينة العمومية.