قرار رقم 560458
المحكمة العليا — الغرف المدنية22/04/2010
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 560458
- التاريخ
- 22/04/2010
- الموضوع
- محضر قضائي
المبدأ القانوني
- تقوم مسؤولية المحضر القضائي في حالة تنفيذه على شخص أجنبي على النزاع.
ملف رقم 0560458 قرار بتاريخ 22-04-2010 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة المدنية ملف رقم 0560458 قرار بتاريخ 22-04-2010
ملف رقم 0560458 قرار بتاريخ 22-04-2010
رقم القرار: 560458
تاريخ القرار: 2010/04/22
الموضوع: محضر قضائي
الأطراف: الطاعن: (ش.س) / المطعون ضده: نادي الأسفار الجزائرية و (ب.ز)
الكلمات الأساسية: تنفيذ- مسؤولية المحضر.
المبدأ:
- تقوم مسؤولية المحضر القضائي في حالة تنفيذه على شخص أجنبي على النزاع.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
"لكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من القصور في الأسباب"
حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن المطعون عليه (ك.ع) قد تحصل على قرار صادر يوم 1997/06/25 عن مجلس قضاء عنابة القاضي بإلزام النادي السياحي الجزائري بأن يدفع إلى المطعون عليه مبلغ 800.000،00 دج.
وحيث أنه وأثناء إجراءات التنفيذ وجد المحضر القضائي في مقر النادي السياحي الجزائري شخصا آخر هو نادي الأسفار الجزائري وقد تم تنفيذ على هذا الأخير.
وحيث أن قضاة الموضوع انتهوا إلى القول أن نادي الأسفار الجزائري غير معني بهذا النزاع وليس مدينا و لا محكوم عليه استنادا إلى أن هذا الشخص قد أنشئ سنة 1995 في حين أن الحادث وقع قبل إنشائه.
غير أنهم لم يبينوا وبأسباب كافية ما إذا كان النادي السياحي الجزائري لا يزال موجودا ولم يتم حله وتم تنفيذ على نادي الأسفار الجزائري، فبذلك يكون قد تم تنفيذ على شخص أجنبي على النزاع، حينئذ تقوم مسؤولية المحضر القضائي أما إذا تم حل النادي السياحي الجزائري وحل محله نادي الأسفار الجزائري في حقوقه و إلتزامه وبذلك يكون المحضر القضائي قد قام بتنفيذ الحكم القضائي على شخص المدين، وحينئذ لا تقوم مسؤوليته.
وحيث أن عدم تبيان كل ذلك يعد قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
زودة عمر
المستشار المقرر
زودة عمر
أمين الظبط
اقرقيقي عبد النور
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة