الغرف المدنية

قرار رقم 628125

المحكمة العليا — الغرف المدنية17/02/2011

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
628125
التاريخ
17/02/2011
الموضوع
عقد
الوسوم:تعويضسبشغلعقدتسبيبدفعشكلقبولقصور في التسبيب

المبدأ القانوني

يحق للدولة وحدها فقط المطالبة بإبطال البيوع التي تمت بعد 05 جويلية 1962.

نص القرار

ملف رقم 0628125 قرار بتاريخ 17-02- 2011 - المحكمة العليا

Skip to main content

الرقم الأخضر 1078

المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023

[email protected]

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

القائمة الرئيسية

المحكمة العليا

نبذة تاريخية

الهيكل التنظيمي

الإحصائيات

النصوص القانونية

المكتبة

الصور

مستجدات

من قرارات المحكمة العليا

قرارات مصنفة حسب المواضيع

الغرف الجزائية

الغرف المدنية

لجنة التعويض

الغرف المجتمعة

قرارات مهمة

المنشورات

نبذة تاريخية

تحميل مجلة المحكمة العليا

آخر مجلة معروضة للبيع

مداخلات مهمة

الأحداث

افتتاح السنة القضائية

تظاهرات علمية

اتفاقيات التوأمة

زيارات و مناسبات

توجيهات

الشباك الموحد

إعلانات

نقطة البيع

للإتصال بنا

الرئيسية الغرف المدنية الغرفة المدنية ملف رقم 0628125 قرار بتاريخ 17-02- 2011

ملف رقم 0628125 قرار بتاريخ 17-02- 2011

رقم القرار:  628125

تاريخ القرار: 2011/02/17

الموضوع: عقد

الأطراف: الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: ورثة: (م.ع) بحضور أملاك الدولة لولاية مستغانم

الكلمات الأساسية: إبطال

المبدأ:

يحق للدولة وحدها فقط المطالبة بإبطال البيوع التي تمت بعد 05 جويلية 1962.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول مأخوذ من القصور في التسبيب :

بدعوى أنه قدم دفعا مفاده أن الحكم متناقض في أسبابه من جهة يبين ان الطلب صحيح ليقول بعدها انه غير مؤسس .

حيث رد المجلس أن الحيثية كانت واضحة اذ يعد رد مبهما يساوي القصور.

الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون في فرعين :

1 ) الفرع الأول :

بالقضاء ان ليس للعارض صفة لرفع دعوى خالف القضاة القانون .

2) الفرع الثاني :

باعتبار القضاة ان تطبيق المراسيم 62/03 المؤرخ في 1962/10/23 و 64/15 المؤرخ في 1964/01/20 يكون بناء على مطالبة من الدولة فإنهم خالفوا القانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول الوجهين معا :

حيث يتبين من الإطلاع على أوراق القضية والقرار المطعون فيه أن الطاعن أو المدعي الأصلي رفع دعوى لمطالبة ابطال العقد التوثيقي المؤرخ في 1962/12/30 المبرم ما بين مورث المطعون ضده والملاك الأصليين (م.ف) و(م.م) المتضمن بيع العقــــار الذي يشغله لمخــالفته القــانون مرسوم 62/ 03 المــــؤرخ في 1962/10/23 و 64/ 15 المؤرخ في 20 جانفي 1964 .

حيث وضح القضاة ان الطاعن لم يكن طرفا في العقد المراد إبطاله ثم أكثر من ذلك فإن الحق في مطالبة إبطال البيوع التي تمت بعد 05 جويلية 1962 مخول للدولة وحدها مما جعلهم يستبعدون الطلب لعدم توفر الصفة.

هكذا نستخلص ان بالقضاء كما فعلوا سسب القضاة قرارهم بكفاية وطبقوا صحيح القانون مما يجعل الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بوزياني نذير

المستشار المقرر

بن حواء كراطار مختارية

أمين الظبط

حفصة كمال

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة